English | فارسی
شنبه 09 آذر 1398
تعداد بازدید: 687
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الخامس / جلسه سی و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و چهارم

 

ويمكن ان يقال:

ان البحث في المقام مبنائي. وأن الاشكال في البناء هو ما عرفت من التأمل في جريان استصحاب عدم الجعل فيما يفرض فيه الجعل.

والحق ان الاباحة حكم اقتضائي ناشيء عن مصلحة كانت في كثير من الموارد الترخيص والتسهيل علي المكلف.

وأما ما ورد من ان الاشياء كلها علي الطهارة، او علي الاباحة وبمثل هذه المضامين، فإنه جعل كلي بمعني ان الشارع انما اعتبر الطهارة في جميع الاشياء الا في هذه الموارد الخاصة التي يحصل لنا العلم بموارده بمقتضي جعله.

وكذلك الكلام في الحلية، فإن للشارع اعتبار بالنسبة الي جميع ما يبتلي به المكلف، ومن مواردها الاحكام الالزامية، وايضاً من مواردها اعتبار الندب او الكراهة.

وعليه فإن استصحاب عدم الجعل جار في جميع موارد الاحكام الخمسة لو قلنا بها. ومعني عدم جعل الطهاره حينئذ عدم تعلق اعتبار الشارع بها في مقام اعتبار العنوان الكلي.

نعم، في كثير من هذه الموارد لا تترتب علي هذا الاستصحاب فائدة عملية خاصة، وإن قلنا بعدم ترتب الفائدة في جميع موارد استصحاب عدم الجعل، ولا فرق في ذلك بين الاحكام التكليفية والوضعية.

نعم، ان بالنسبة الي الاحكام الوضعية انما يجري هذا البحث اذا قلنا بالوضع فيها، وأما لو قلنا بأنها غير مجعولة، بل منتزعة عن الاحكام التكليفية، فلا جعل فيها حتي يجري في موردها استصحاب عدم الجعل.

هذا تمام الكلام في القسم الثالث من الاستصحاب في الأمور التدريجية وهو الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان.

التنبيه الخامس:

قال صاحب الكفاية:

«الخامس:

انه كما لا اشكال فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا، فلو شك في مورد لاجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء...).[1]

ان المستصحب تارة يكون امراً موجوداً في السابق بالفعل كما اذا وجب الصلاة فعلاً او حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم شك في بقائه وارتفاعه، ولا اشكال في جريان الاستصحاب فيه. وتارةً يكون المستصحب امراً موجوداً علي تقدير وجود امر، فإن المستصحب حينئذ يكون وجوده التعليقي.

نظير ما اذا كان حرمة ماء العنب تعلقه علي غليانه، فالحرمة ثابتة لا مطلقا، بل علي تقدير الغليان، وحينئذ اذا فرض جفاف العنب وصيرورته زبيباً فهل يمكن جريان استصحاب حرمة مائه المعلقة علي الغليان.

فإنا نتيقن بحرمة‌ العصير العنبي اذا غلا، فإذا شك في حرمة‌ العصير الزبيبي اذا غلا فهل يمكن ابقاء الحرمة التعليقية الثابتة في العنب بالنسبة الي مورد الزبيب وأنه ثبت بالتعبد الاستصحابي ان العصير العنبي اذا غلا يحرم كما كان في العنب.

فأفاد صاحب الكفاية قدس سره انه لا مانع من جريان هذا الاستصحاب فإنه لو شك في مورد كالعنب لأجل طرو بعض الحالات كالجفاف عليه في بقاء‌ احكامه فإنه يجري فيه استصحاب الحرمة المعلقة اي حرمة العصير العنبي اذا غلي السابقة عند الشك في حرمة العصير الزبيبي اذا غلي.

وأفاد بأن كل مورد صح جريان الاستصحاب في الاحكام المطلقة فيه، صح جريانه في الاحكام المعلقة.

وإنما التزم بصحة جريان الاستصحاب فيه لعدم الاختلال بالتعليق فيما اعتبر في قوام الاستصحاب، فإن قوامه انما يكون باليقين واحرازه، والشك في بقائه.

ثم انه قد وقع الاختلاف في هذا المقام بأنه لو شك في حرمة العصير العنبي اذا غلا، فهل يجري استصحاب الحرمة التعليقية حال كونه عنباً لاثبات الحرمة ‌فيه، او انه يجري استصحاب الاباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

فالتزم السيد محمد الطباطبائي في المناهل وفاقاً لما حكاه عن والده السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض بعدم جريان الاستصحاب التعليقي وجريان استصحاب الاباحة السابقة ‌لماء الزبيب قبل الغليان.

وكان ذلك في قبال ما التزم به السيد العلامة ‌الطباطبائي (بحر العلوم) من التمسك بالاستصحاب التعليقي.

وقد اشار الي ذلك صاحب الكفاية بقوله: وتوهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل احد ركينه...»

وتحقيق ذلك:

انه نقل الشيخ قدس سره عن المناهل:

انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت امر او حكم وصفي او تكليفي في زمان من الازمنة قطعاً، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الاسباب، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل.

وقد صرح بذلك الوالد العلامة قدس سره في اثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة. انتهي كلامه رفع مقامه.»

ثم افاد الشيخ قدس سره في مقام الجواب عنه:

«اقول:

لا اشكال في انه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقاً، والشك في ارتفاع ذلك المحقق، ولا اشكال في عدم اعتبار ازيد من ذلك، ومن المعلوم ان تحقق كل شئٍ بحسبه، فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه اذا غلا او بسبب الغليان، فهناك لازم وملزوم وملازمةٌ، اما الملازمة وبعبارة اخري سببية الغليان لتحريم ماء العصير، فهي متحققة بالفعل من دون تعليق.

وأما اللازم: ـ وهي الحرمة ـ:

فله وجود مقيد بكونه علي تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه.

وحينئذٍ فإن شككنا في ان وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه، فلا اثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيباً، فأي فرق بين هذا وبين سائر الاحكام الثابتة للعنب اذا شك في بقائها بعد صيرورته زبيباً.

نعم: ربما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب، واخري بمعارضة باستصحاب الاباحة قبل الغليان بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات.

لكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة علي تقدير دون آخر.

والثاني فاسد، لحكومة استصحاب الحرمة علي تقدير الغليان علي استصحاب الاباحة قبل الغليان.»[2]

 


[1] . الآخوند الخراسانی، کفایة الاصول، ج1، ص411

[2]. الشیخ الانصاری، فرائد الاصول، ج 3، ص 222-223.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان