English | فارسی
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
تعداد بازدید: 672
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الخامس / جلسه سی و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و هفتم

 

ثم ان صاحب الكفاية افاد في حاشية تقريبه في دفع الاشكال:

فالتفت ولا تغفل.

وأفاد في حاشيه له في وجهه:

«كي لا نقول في مقام التفصي عن اشكال المعارضة: إن الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون

مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة، فيشك بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا، بل بينهما ملازمة

عقلا، لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته

وحليته المعلقة، وإن قضية الاستصحاب حرمته فعلا، وانتفاء حليته بعد غليانه، فإن حرمته

كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة، إلا أنه لازم لها، كان ثبوتها بخصوص

خطاب، أو عموم دليل الاستصحاب، فافهم.

وقد تعرض الشيخ قدس سره لهذا الاشكال في الرسائل وقال:

«نعم، ربما يناقش في الاستصحاب المذكور: تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب.

وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات.

وكلا المناقشتين يكون من صاحب المناهل قدس سره.

وأجاب الشيخ عنهما:

«لكن الاول: لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر.

والثاني فاسد:

لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

فالتحقيق:

أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره - من حيث الأخبار أو من حيث العقل - بين أنحاء تحقق المستصحب، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه.

مع أنك عرفت: أن الملازمة وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل، وجد الملزوم أم لم يوجد، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط، وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم.

نعم:

لو أريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه، ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه، وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق، لعدم تعينه واحتمال مدخلية شئ في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم».

وليعلم ان اشكال صاحب المناهل حسب تصوير الشيخ انما هو معارضة استصحاب الحرمة المعلقة من حال العنبية الي حال الزبيبية، باستصحاب الحلية المطلقة الثابتة لزبيب من قبل غليانه الي ما بعد غليانه.

لا معارضة باستصحاب الحلية المطلقة الثابتة للعنب قبل غليانه علي ما صوره صاحب الكفاية قدس سره.

وبينهما فرق في مقام الأثر.

وذلك: لأن مقتضي استصحاب الحرمة المعلقة من حال العنبية لا ينافي استصحاب الحلية ‌المطلقة حال العنبية في الزبيب، كما افاد صاحب الكفاية قدس سره وحققه علي ما عرفت.

ولكن بين استصحاب الحرمة المذكورة مع استصحاب الحلية ‌في الزبيب قبل الغليان كمال التنافي، فإنه يستصحب فيه الحلية الثابتة فيه قبل غليانه عند الشك بعد الغليان، واثره ثبوت الحلية فيه بعد الغليان بالاستصحاب وهذا ينافي استصحاب الحرمة التعليقية حال العنبية عند الشك فيها بعد عروض حالة الجفاف.

وهذا ما اجاب عنه الشيخ قدس سره:

بأن استصحاب الحرمة المعلقة علي الغليان في حال العنبية حاكم علي استصحاب الحلية المطلقة الثابتة للزبيب قبل الغليان عند الشك فيها بعد الغليان، لأن منشأ الشك في حلية الزبيب بعد غليانه انما هو الشك في بقاء الحرمة المعلقة من حال العنبية الي حال الزبيبية، وباحرازه الاستصحابي انما ينتفي الموضوع للشك في الحلية في الزبيب بعد الغليان.

وأكد علي جريان استصحاب الحرمة المعلقة بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره بين انحاء المستصحب في مقام التحقق. وإن كل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه فالأصل بقائه.

وفي المقام ان صدق الشرطية وهي الحرمة بشرط الغليان لا يتوقف علي صدق الشرط بل ان الملازمة والشرطية وسببية الملزوم للازم موجود فيه بالفعل سواء وجد الملزوم او لم يوجد.

نعم يعتبر احراز الملزوم خارجاً اذا اريد اثبات الحكم فعلاً في الزمان الثاني.

هذا ثم ان المحقق النائيني قدس سره اورد علي تقريب صاحب الكفاية من ان للوجود التعليقي نحو وجود يكون متعلقاً للشك واليقين مما محصله:

ان الحكم له مقامان:

1 ـ  مقام الجعل. وهو جعل الحكم الكلي علي الموضوع الكلي.

2 ـ  مقام المجعول. وهو الحكم الفعلي الحاصل بحصول موضوعه بتحقق اجزائه وشرائطه.

والشك في بقاء الحكم بلحاظ مقام الجعل لا ينشأ الا من قبل الشك في النسخ وعدمه، وهو اجنبي عما نحن فيه، ومع الشك في النسخ يعلم ببقاء الحكم والانشاء ولا رافع له، اذ هو ثابت حتي مع عدم تحقق الموضوع بالمرة.

وأما بلحاظ مقام المجعول والفعلية:

فبالنسبة للحكم التعليقي لا يمكن تصويره، لأن المفروض عدم الفعلية للحكم لعدم تحقق كلا جزئي الموضوع، فلا يقين بالحدوث.

وليس للحكم التعليقي مقام آخر يتصور جريان الاستصحاب بلحاظه.

وبالجملة:

ما له ثبوت فعلي وهو الجعل مما لا شك فيه، وما هو مورد الشك وهو المجعول لا يقين بحدوثه.

قال قدس سره فی فوائد الاصول فی بیان طویل:

التنبيه السادس:

«... قد اصطلح على بعض أقسام الاستصحاب بالاستصحاب التعليقي، وقيل بحجيته.

والأقوى: ان الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له إلا على بعض الوجوه المتصورة فيه، وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي تقديم أمور:

 الأول:

يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له: من وعاء العين أو وعاء الاعتبار، إذ لا يعقل التعبد ببقاء وجود مالا وجود له، وكذا يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي حتى يصح التبعد ببقائه باعتبار حكمه، وأما الموضوعات التي لا يترتب على بقائها أثر شرعي فلا معنى للتعبد بها، وذلك كله واضح.

الامر الثاني:

الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام، كالحنطة والعنب والحطب ونحو ذلك من العناوين:

 تارة: يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أن لها دخلا في موضوع الحكم، بحيث يدور الحكم مدار بقاء العنوان ويرتفع الحكم بارتفاعه ولو مع بقاء الحقيقة، كما إذا علم أن لعنوان الحنطة دخلا في الحكم بالإباحة والطهارة، فيرتفع الحكم بهما بصيرورة الحنطة دقيقا أو عجينا أو خبزا.

وأخرى:

يستفاد من الدليل أو من الخارج أنه ليس للوصف العنواني دخل في الحكم، بل الحكم مترتب على نفس الحقيقة والذات المحفوظة في جميع التغيرات والتقلبات الواردة على الحقيقة التي توجب تبدل ما كان لها من العنوان والاسم إلى عنوان واسم آخر مع انحفاظ الحقيقة.

 وثالثة:

 لا يستفاد أحد الوجهين من الخارج أو من دليل الحكم، بل يشك في مدخلية العنوان والاسم في ترتب الحكم عليه.

ولا إشكال في حكم الوجهين الأولين.

 فإنه في الأول منهما: يجب الاقتصار في ترتب الحكم على بقاء العنوان، ولا يجوز ترتيب آثار بقاء الحكم مع زوال الوصف العنواني عن الحقيقة.

وفي الثاني:  

يجوز التعدي إلى غير ما اخذ في ظاهر الدليل عنوانا للموضوع، بل يجب ترتيب آثار بقاء الحكم في جميع التغيرات والتبدلات الواردة على الحقيقة وإن سلب عنها العنوان والاسم الذي كان لها أولا.

وبهذين الوجهين يجمع بين قولهم: الاحكام لا تدور مدار الأسماء وبين قولهم: إنها تدور مدار الأسماء. فان المراد من كونها لا تدور مدار الأسماء هو ما إذا كان الحكم واردا على نفس الحقيقة والذات بلا دخل للاسم والعنوان فيه، والمراد من كونها تدور مدار الأسماء هو أنه لو كان للعنوان والاسم دخل في الحكم، فلا يتوهم المناقضة بين القولين.

وقد عرفت: أن استفادة أحد الوجهين إنما يكون من الخارج أو من الدليل، ولا مجال للاستصحاب في كل من الوجهين، لأنه لا موقع للاستصحاب مع قيام الدليل على أحدهما.

وأما الوجه الثالث:

وهو ما إذا لم يحصل العلم بأحد الوجهين وشك في كون الوصف العنواني له دخل في الحكم أولا.

فان كانت المراتب المتبادلة والحالات الواردة على الحقيقة متباينة عرفا - بحيث تكون الذات الواجدة لعنوان خاص تباين الذات الفاقدة له وكان الوصف العنواني بنظر العرف مقوما للحقيقة والذات - كان ارتفاع الوصف عن الذات موجبا لانعدام الحقيقة عرفا، فلا إشكال أيضا في وجوب الاقتصار على ما اخذ في الدليل عنوانا للموضع ولا يجوز التعدي عنه، لان الذات الفاقدة للوصف موضوع آخر يباين ما اخذ في الدليل موضوعا للحكم،  ولا يجري فيه الاستصحاب، لأنه يلزم تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

وأما إذا لم تكن المراتب المتبادلة موجبة لتغير الحقيقة والذات عرفا، بل كانت المراتب من الحالات التي لا يضر تبادلها في صدق بقاء الحقيقة وكانت الذات عرفا باقية ومحفوظة في جميع التبدلات والتقلبات الواردة عليها أو في بعضها، ففي مثل ذلك يجري استصحاب بقاء الحكم ويثبت بقائه في الحالات المتبادلة، ولا يضر في جريان الاستصحاب عدم صدق العنوان والاسم عند ارتفاع ما اخذ في ظاهر الدليل عنوانا للموضوع بعد بقاء الحقيقة على ما هي عليها.

فمورد الاستصحاب هو ما إذا كان دليل الحكم غير متكفل لحكم المشكوك فيه ولكن كان المشكوك فيه بنظر العرف عين المتيقن، سواء صدق على المشكوك اسم المتيقن أو لم يصدق عليه اسم المتيقن.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان