English | فارسی
دوشنبه 18 آذر 1398
تعداد بازدید: 1091
تعداد نظرات: 0

إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث/ جلسه چهلم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهلم

 

اما جهة السند فيها:

فرواها الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي.

واسناده اليه صحيح في المشيخة.

واما محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي:

 قال النجاشي: ثقه في الحديث وكذا العلامة وهو من الطبقة السابعة.

وقد مرَّ ان النجاشي (قدس سره) قال فيه: كان ثقة في الحديث جليل القدر كثير الرواية الا ان اصحابنا قالوا: انه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن اخذ وما عليه في نفسه مطعن في شي...»[1]

وافاد الشيخ في الفهرست: جليل القدر، كثير الرواية....

وهو رواها عن أبي عبدالله.

والمراد منه أبو عبدالله البرقي محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي قال النجاشي فيه:

«...كان ضعيفاً في الحديث وكان أديباً حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب له كتب...»[2]

وعدة الشيخ في رجاله تارة ‌من اصحاب الكاظم (ع) واخرى من اصحاب الرضا، وقال في ضمن عدة من اصحاب الرضا : ثقة هؤلاء من أصحاب ابي الحسن موسى.

كما عده ثالثاً من أصحاب الجواد (ع)[3]

وافاد العلامة في الخلاصة:

«... من أصحاب الرضا ثقة، وقال ابن الغضائري انه مولى جرير بن عبد الله، حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، وقال النجاشي: انه ضعيف الحديث، والاعتماد عندي على قول الشيخ ابي جعفر الطوسي رضي الله عنه من تعديله»[4]

والوجه وثاقته وان تضعيف النجاشي مستنده قول ابن الغضائري وهو كثير القدح، مع انه روي عنه كثير من اجلاء الرواة مثل الحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن عيسى وابنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن السندي بن محمد. اسمه أبان يكني ابو بشر

قال النجاشي:

«... وهو ابن اخت صفوان بن يحيي، كان ثقة، وجهاً في اصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر»[5]

ومثله العلامة في الخلاصة

وعده الشيخ تارة من اصحاب الهادي وتارة ممن لم يرو عنهم.

وهو من الطبقة السادسة

وهو رواها عن ابي البختري وهب بن وهب.

وهو وهب بن وهب ابو البختري القرشي المدني قال النجاشي:

روى عن أبي عبدالله (ع) وكان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب.

وقال الشيخ في الفهرست ضعيف وهو عامي المذهب.

وقال العلامة: وكان قاضياً عامياً الا ان له أحاديث عن جعفر بن محمد عليهما الاسلام كلها لا يوثق بها.

له كتب روي عنه ابراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وعباس بن معروف وغيرهم.

وهو من الطبقة الخامسة.

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره) في المقام:

« ذكر في هذه المسألة فروعا ثلاثة :

الأول اعتراف بعض الورثة بالدين .

الثاني : اعترافه بالحج على المورث .

الثالث : اعترافه بالنسب .

أما الأول :

فالمستفاد من الآية المباركة والنصوص تأخر الميراث عن الدين والوصية وثبوت الدين في التركة على نحو الكلي في المعين ولا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة بل ينتقل إلى الغرماء رأسا ، ولذا لو تلف بعض المال بعد موته فضلا عن ما قبل الموت يخرج الدين من بقية المال ، ولا ينقص من الدين شئ ، وهذا دليل قطعي على أن ثبوت الدين في التركة ليس على نحو الإشاعة بل هو على نحو الكلي في المعين كما يقتضيه اطلاق الآية والنصوص.

فإذا اعترف بعض الورثة بالدين وأنكره الآخر أو لم يعترف به يأخذ من المال المتروك بمقدار اعترافه وعليه أن يعطي تمام الدين الذي اعترف به ويكون الباقي له ، وما أخذه المنكر يكون مشتركا بينه وبين الأخ المعترف وإذا كان ذلك الأخ جاحد وغاصبا يجوز للأخ المعترف أن يأخذ من أخيه الجاحد حصة الدين بالنسبة مقاصة وإن كان جاهلا يرجع أمرهما إلى الحاكم.

وبالجملة:

مقتضى القاعدة لزوم أداء تمام الدين على المعترف من حصته ولو بتمام حصته وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة وإقامة الدعوى عليهم .

نعم: لا يجب عليه تتميمة من مال آخر إلا إذا كان اجماع على الخلاف من لزوم التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصص . ولو لم يثبت الاجماع - كما هو غير ثابت - فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة .

مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار:

 ( في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزم ذلك في حصته ). وظاهره لزوم تمام الدين في حصته .

وذكر صاحب الوسائل عن الشيخ(عليه السلام):

أنه حمله على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته بشهادة خبر أبي البختري ( قال قضى علي - عليه السلام - في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله إلى أن قال وكذلك أن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته).

ولكن الخبر ضعيف سندا. بل ودلالة.

أما الأول فبأبي البختري الذي قيل فيه: أنه من أكذب البرية وأما الثاني فلاحتمال أن يراد من العبارة عدم وجوب التتميم من ماله الشخصي بمعنى أن يلزم على المقر دفع الدين من حصته ولا يلزم عليه دفعه من ساير أمواله الشخصية.

وأما الثاني: وهو الاعتراف بالحج.

فقد ذكر المصنف - رحمه الله - أنه لا يجب على المعترف إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته.

أقول:

إن كان ثبوت الحج في التركة على نحو الكلي في المعين نظير الدين فيجب على المعترف أن يخرج الحج مما أخذه من التركة وعليه أن يتعهد بجميع مصارف الحج ولو مطالبة الآخر من بقية حصته من التركة كما تقدم في الدين.

 وإما بناءا على ما ذكره من اخراجه من حصته بالنسبة بعد التوزيع ، فالخارج من إرثه نصف مصارف الحج وحينئذ لا يتصور فيه الوفاء للحج حتى يقال : بأنه إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه التتميم ، لأن المعترف به في الحقيقة إنما هو نصف مصارف الحج وهو غير واف للحج دائما فلا مجال لقوله : ( وإن لم يف لا يجب عليه تتميمه ) ، وليس الحج كالدين في امكان التبعيض واخراجه بالمقدار الممكن لأنه واجب ارتباطي بخلاف الدين فإنه غير ارتباطي يجري فيه التبعيض.

وبالجملة: لو اعترف أحد الورثة بالحج وأنكره الآخرون فلا موضوع للحج لعدم امكان اتيانه بالنصف المعترف به وعدم جريان التبعيض فيه فإن لم يعط الآخرون من حصتهم للنصف الآخر يسقط وجوبه بالمرة .

فيقع الكلام حينئذ في المقدار الثابت في حصته فهل يجوز له التصرف فيه لأنه يرجع إلى كونه إرثا يرجع لأن المانع هو الحج والمفروض سقوطه أو أنه يجب عليه صرف في جهات الميت ؟ الأقرب فالأقرب ؟

الظاهر هو الثاني لأن المقدار المعترف به لم ينتقل إلى الوارث من أول الأمر وإنما هو باق على ملك الميت وكذلك المقدار الذي أخذه المنكر باق على ملك الميت فمجموع المالين ملك للميت يملك مقدارا من هذا ومقدارا من ذاك غاية الأمر الوارث الآخر جاحد أو جاهل معذور لعدم اعترافه باشتغال ذمة الميت.

وكيف كان: لا يجوز للوارث المعترف التصرف في هذا المقدار من المال لبقائه على ملك الميت وحيث إنه لا يفي للحج فلا بد من صرفه في جهات الميت الأقرب فالأقرب .

هذا تمام الكلام في الاقرار بالدين والحج.

وقد عرفت أنهما يخرجان من تمام حصة المعترف إذا كانت وافية ويكون الباقي من التركة بعد أداء الدين والحج مشتركا بين الورثة ويجوز للمعترف الأخذ من المنكر على موازين القضاء من إقامة الدعوى عليه ، وأما بالنسبة إلى الغاصب فيقتص منه .

وأما الثالث : وهو الاعتراف بالنسب كما لو اعترف أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص ثالث مشترك معهما كما إذا كان هناك أخوان وارثان فأقر أحدهما بأن زيدا أيضا أخوهما وأنكره الآخر .

ذكر المصنف: أن المقر يدفع إلى المقر له المقدار الزائد عما يستحقه والزائد عن حصته باعتقاده واعترافه فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا يجب عليه التنصيف كما لو فرضنا أن المال المتروك ستة دنانير وبعد التنصيف بينه وبين أخيه أقر أحدهما بأن زيدا أخ لهما أيضا يجب على المقر اعطاء دينار واحد إلى المقر له ويبقى الديناران للمقر ولا يكون المقر له شريكا مع المقر حتى يلزم على التنصيف بينه وبين المقر له .

أقول :

التقسيم قد يكون مع الغاصب وهذا بحث طويل وقد ذكر في محله أن الغاصب لا يصح معه التقسيم فلو كان المال مشتركا بين أخوين وأخذ الغاصب نصف المال بعنوان أنه مال زيد فتلف لا يختص بزيد ويحسب التالف عليهما والباقي لهما ولا أثر لنية الغاصب وتقسيمه والقاعدة تقتضي هناك الإشاعة والتلف من مال الأخوين معاً.

وإما في باب الاعتراف بالنسب فالقاعدة تقتضي اعطاء المقر الزائد عن حصته للمقر له بالنسبة حسب اعترافه ولا يكون المقر له شريكا للمقر فيجب على المقر دفع ثلث ما في يده لا نصفه . وإما النص المشار إليه في المتن فهو خبر أبي البختري الذي قد عرفت ضعفه سندا ودلالة ولو كانت القاعدة مقتضية للاشتراك لزم الالتزام بالإشاعة في المقام ولا أثر لوجود هذا الخبر الضعيف.

والحاصل:

إذا اعترف أحد الشريكين في الإرث بثالث فمرجع ذلك إلى الاعتراف بأن لكل واحد منهم ثلث المال فإذا فرضنا أن المال قسم إلى قسمين بين الأخوين ثم اعترف أحدهما بأخ ثالث معناه : أن المال الذي بيد الأخ المنكر ثلثه للمقر له وثلثه للمقر وثلثه للأخ نفسه وكذا الحال في المال الذي أخذه المقر ثلثه لنفسه وثلثه لأخيه وثلثه للمقر له لا أزيد فالثلث الذي عنده للأخ والثلث عند الأخ للأخ الآخر ويقع التبادل بين هذين الثلثين بالتراضي بينهما.

  وعلى سبيل المثال:

 لنفرض أن المال المتروك ستون دينارا وقسم إلى قسمين وكل واحد من الأخوين أخذ ثلاثين دينارا فإذا اعترف أحدهما بأخ ثالث معناه أن عشرة دنانير له وعشرة لأخيه وعشرة للمقر له وكذا ما عند أخيه فالعشرة الثانية التي عنده تكون له بالتبادل وعوضا من العشرة التي عند أخيه فطبعا يكون له عشرون دينارا ويجب عليه دفع العشرة الزائدة إلى المقر له ولا يكون شريكا مع المقر في المال الذي عند المقر له حتى يأخذ النصف ولا يجب عليه تنصيف الثلاثين.

 فالفرق بين التقسيم في باب الغصب والتقسيم في المقام ظاهر وبينهما بون بعيد ولا يقاس أحدهما بالآخر.

وما ذكرناه في المقام مما تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص.»[6]

 


[1] رجال النجاشي، ص348-349.

[2] . رجال النجاشي، ص335.

[3] .رجال النجاشي، ص335-343-363.

[4] . خلاصة الاقوال، ص237.

[5] رجال النجاشي، ص187.

[6] . مستند العروة الوثقى، الحج، ج1، ص310-313.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان