English | فارسی
ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
تعداد بازدید: 1077
تعداد نظرات: 0

إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث/ جلسه چهل و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و یکم

 

ثم ان في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره): اذا اقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وانكره الاخرون لم يجب عليه الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع.

حاشية للسيد الخوئي مطابقه لما مر منه في تقريبه التفصيلي.

قال: «بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحج من حصته وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة، واقامة ‌الدعوى عليهم وكذلك الحال في الدين.»

وافاد السيد الگلپايگاني في حاشيته:

«بعد فرض عدم الوفاء حتى للميقاتي لا وجه لاعطاء حصته، وفرق بين الحج والدين، فان الدين يسقط بمقدار الحصة، بخلاف الحج فدفعه لغو الا بعد اقرار سائر الورثة ودفعهم أو وجود مبترع وامثال ذلك»

وافاد السيد السبزواري في حاشيته:

«ان امكن الحج بها ولو من الميقات. أو وجود مبترع ولو من الورثة وأما مع عدم ذلك وعدم الوفاء اصلاً فلا وجه لوجوب الدفع، والفرق بينه وبين الدين واضح، لان الدين يسقط بمقدار الاداء مطلقاً، ولو كان بمقدار اقل القليل، بخلاف المقام.»

وافاد السيد الامام (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة قدس سره:

«فمسألة الاقرار بالحج او الدين مع انكار الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب...»

«وتختلفان من جهة أن الدفع يجب في الزائد من الحصة أي مقدار كان وأما الحج فمع عدم وجوب التتميم من حصته كما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا يجب الدفع مع عدم إمكان الحج ولو ميقاتيا به والأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى والأحوط رده إلى ولي الميت.»[1]

وافاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قوله: نظير الاقرار بالنسب، «في التعدي عن مورد النص مجال التأمل لو لم يقم إجماع على التعدي وهو غير معلوم.»

وافاد السيد البروجردي في ذيل قول صاحب العروة: ...«فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل اقراره على الاشاعة على خلاف القاعدة للنص»[2].

«هذه المسألة معنونة في كتب الفريقين وعندي أن القاعدة أيضا تقتضي ذلك والنص وارد على طبقها كما هو الظاهر من النص أيضا وتفصيله في محله.» [3]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في حاشية له في المقام:

«النص الوارد في النسب ضعيف ولكن الحكم علي طبق القاعدة»[4]

وافاد السيد الفاني في ذيل قول صاحب العروة: «ولا ينزل اقراره على الاشاعة ‌على خلاف القاعدة للنص»[5]:

«الاشاعة ‌مقتضى التثليت في كل جزء يفرض في المقام فالنص والقاعدة متوافقان».

وافاد السيد السبزواري:

«يمكن تطبيقه عليها»

ومراده انه يمكن تطبيق النص على القاعدة.

ويمكن أن يقال:

انه قد مرَّ ان الدين في التركة يكون من قبيل الكلي في المعين دون الاشاعة

ووجهه:

ان الدين في حياة الميت انما ينتقل اليه بحسب الملكية وليس على المديون الا حق الديان في أمواله. وهذا الحق يكون من قبيل الكلي في المعين، فاذا صار الدين معجلاً أو مطالباً لا يسلب عن المديون حق التصرف في أمواله.

وبالموت صار الدين حالياً ومتعلقاً بأعيان التركة لانتفاء الذمة بالموت، وان للديان حق بالنسبة الى أعيان أمواله، وهذا ايضاً يكون من قبيل الكلي في المعين، ولا يمنع عن التصرف فيما تركه الميت الا أن وصل التصرف بمقدار الكلي المذكور كما في بيع الصاع من الصبرة. ولذا لو لم تكن التركة زائدة على الدين لا يجوز لهم التصرف فيها، لاستلزامه التصرف في مقدار الكلي المذكور، وأما اذا كانت زائدة فجاز التصرف الى ان يبقى فيها مقدار الكلي المذكور.

وهذا هو الحال في الخمس حيث ان حق أربابه انما يتعلق بعين الأموال المتعلقة له وكذا الزكاة، ومثله مصرف الحج المتعلق بالاموال عيناً في فرض استقراره وموت المكلف.

وهذا بخلاف مبنى الإشاعة، فانه لو كانت الحقوق المذكورة في ما تركه الميت على نحو الاشاعة، فلا يجوز أدنى تصرف للورثة لو كان على الميت دين ولا فرق في ذلك بين كون التركة وسيعة أو غير وسيعة، فانه لا يجوز أدني تصرف الا باذن الديان أو بعد استيفاء حقوقهم.

والظاهر ان مذهب الأصحاب في المقام كون حق الديان من قبيل الكلي في المعين دون الاشاعة وهذا ما يكشف عنه التزامهم بجواز التصرف في التركة اذا كانت زائدةً على الدين بلا استئذان من الديان الا قليلاً منهم مع انه لا يستفاد من كلماتهم الجزم، بل انما أفتوا بعدم جواز التصرف مبتنياً على الاحتياط.

بل يمكن ادعاء استقرار سيرة المتشرعة على ذلك، فانهم لا يمنعون تصرف الورثة فيما تركه الميت اذا كان عليه دين ـ كما نبه عليه السيد الخوئي (قدس سره) فيما مرَّ عنه ـ بل انما يمنعون التصرف اذا لم تكن التركة زائدة على الدين قسط.

وعليه فلا مانع عن التصرف في التركة فيما زادت عن الدين وهذا هو مقتضى القاعدة.

ويشهد له صحيحة البزنطي السابقة انه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال (ع) ‌ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع ماله فلا ينفق، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ومثلها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج.

والنكتة‌ فيهما اناطه عدم جواز التصرف بحصول اليقين على احاطة الدين بجميع المال. وأما مع عدم حصوله فلا مانع من التصرف وهذا المعنى انما يشيد بالسيرة الجارية بين المتشرعة من عدم المنع عن التصرف الا مع الاطمينان بعدم زيادة التركة ‌على الدين.

اذا عرفت هذا:

فقد ظهر: أن بموت المديون ـ في فرض زيادة ‌التركة على الدين ـ انما تنتقل التركة الى الورثة فيما عدا الدين، واما بالنسبة الى الدين الذي عرفت انه على نحو الكلي في المعين، فانما يقرر مقدار الدين أي متعلق حق الديان في التركة على ايدهم امانة وكانت عليهم وظيفة ‌الرد والورثة لو كانوا متعددين فانما يشترك هذا اليد وهذه الوظيفة بينهم فلو فرض جهلهم بالدين أو جهل بعضهم فانه لا يمنع عن استيلاء، يدهم الاماني واقتضاء وظيفتهم للرد واقعاً، ولكن كل واحد منهم على حسب حصته، فلو حصل له العلم بالدين بعد جهله ابتداءً بذلك وتقسيم التركة بينهم، فان له رد ما عنده من حق الديان بحسب حصته.

وعليه فلو فرض عدم اطلاع الورثة ابتداءً بالدين ثم انكشاف الحال لهم أو لبعضهم، فان عليه استيفائه، بل انه لو فرض تلف ما يتعلق بالديان من حصته فهو ضامن.

ووجه ذلك: ان حق الديان المتعلق بالتركة وقلنا انه على نحو الكلي في المعين فيها وانه لا يختص بالبعض المعين من المال، بل ان متعلقه البعض الكلي القابل للانطباق على جميع الابعاض، وربما يشير اليه قوله (ع) في صحيحة البزنطي: فلينفق عليهم من وسط المال. ـ وان لا ينتقل الى الورثة كغيره من تركة الميت الا انه ينتقل اليهم اليد عليه ولزوم رده، وهذه اليد وهذا الالزام انما ينقسم بين الورثة كما تنقسم التركة وكل موظف به على حسب حصته فلو امتنع احد منهم عن الرد وانكار الدين عن جهل أو عن علم فانه يضمن بمقدار الدين في حصته، وهذا اليد وهذا الالزام الجائي من ناحية وجود الدين في التركة لا ينتقل الى غيره من الورثة، بل لكل من الورثة ما تقتضي اليد والزام الرد على حسب حصته لا أزيد من ذلك وعليه فاذا اقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث ـ وقلنا ان مصرف الحج في التركة كالدين ـ او أقر بدين وانكره آخرون، فان الوجه دفع ما يختص حصته وبمقدار حصته بعد التوزيع. ولا يجب عليه دفع تمام الدين أو تمام مصرف الحج من حصته، لما مرَّ من اشتراك الورثة في حق الديان كاشتراكهم في التركة ولا يمنع انكار بعضهم عن هذا الحق، بل بقي عليه مع عدم الدفع ويكون ضامناً لمصرف الحج ومقدار الدين بمقدار حصته وبنسبتها كما لا يوجب انكاره لزوم دفع حصة المنكٍر من ناحية المقر. لتوزيع التركة وما فيها من الكلي في المعين فيها كمصرف الحج، والدين والخمس والزكاة، ولا وجه لإلزام المقر على دفع حصة المنكرين.

واما قياس المورد بباب غصب بعض التركة، وان المغصوب لا يشمل الكلي في المعين من الدين، بل هو ينطبق على البعض الآخر من المال ولا يسقط شئ منه بالغصب مع الفارق.

لان الغاصب بغصبه المال يصير ضامناً لما أخذه وأما الوارث المنكر الجاهل أو العالم أو الممتنع عن دفعه عمداً فانه ينتقل اليه بالموت مضافاً الى التركة الالزام بدفع ما في يده من مال الغير الموجود في التركة وان له اليد على مال الغير. فيفترق مع الغاصب فان الغاصب انما يصير ضامناً بالنسبة الى المأخوذ منه ولا تكليف له الا بدفع المال اليه، وأما من كان ماله في يد المأخوذ منه غصباً فيرجع الى المأخوذ منه على نحو تعاقب الأيادي.

واما الوارث فهو ملزم شرعاً بدفع مال الغير والدين وان كان على نحو الكلي في المعين الا انه يوزع بين الورثة ولا ينتقل بصرف الانكار أو الجهل الى البعض الآخر من التركة الواقع في حصة المقر.

فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام لا يمكن المساعدة عليه، وعليه فلا فرق بين كون الدين واقعاً في التركة على نحو الكلي في المعين أو على نحو الاشاعة ‌في ذلك أي كون الدين في حصة كل من الورثة بمقدار حصة.

وهذا هو مقتضى القاعدة.

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ش ص461.

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4،  ص461.

[3] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ش ص461.

[4] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ش ص461.

[5] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4،  ص461.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان