إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث/ جلسه چهل و دوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و دوم
ويشهد عليه موثق اسحاق بن عمار بقوله (ع): يلزم ذلك في حصته.
فان مدلول توزيع الدين بين الورثة بحسب حصتهم، ولا يكون مدلوله يلزمه الدين تماماً في حصته.
مع ان رواية أبي البختري بقوله (ع) انه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك فيما له كله تبيين لهذا المعنى.
واحتمال كون المراد منه انه لا يكون ذلك في ماله الغير المأخوذ من الارث معارض باحتمال ان يكون للراد ولا يكون ذلك فيما له كله اي ماله من الارث كله لا من ماله الشخصي.
كما يؤيد هذا المعنى:
قول الامام عليه السلام: انما يلزمه في حصته بعد قوله (ع): وان أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت؟
فانه لا شبهة في ان الأخ أو الأُخت شريك في التركة على نحو الاشاعة ولذا لا يجوز لاحد منهم التصرف فيها بغير اذن الآخرين وان مع فرض المسألة كانت حصة الأخ أو الأُخت الموضوع للأفراد في حصة الآخرين على نحو الاشاعة ومعه فليس للمقر الا دفع حصة المقر له بمقدار حصته لا أزيد من ذلك وهذا واضح والتزم به مثل السيد الخوئي وانما عبَّر الامام في مقام بيان ذلك بقوله (ع): «إنما يلزمه في حصته».
وأما ضعف رواية أبي البختري وان كان تماماً لعدم وثاقة أبي البختري الا ان مضامين هذه الرواية في الفقرات الثلاثة مطابق لفتاوى أكثر الأصحاب بل جلهم.
وكون المستند في الفتوى موثق ابن عمار، فانه لا يتم، لان المذكور فيه السؤال عن الدين فقط، مع انهم أفتو بدفع ما يقر له من حصته بنسبة حصته في الحج والاقرار بالنسب وهما غير مذكوران في الموثقة.
وعليه فاما ان تكون رواية ابي البختري مستنداً للاصحاب في مقام الفتوى فيجبر ضعفها بعملهم.
واما أن تكون فتاوى الأصحاب في المقامات الثلاثة على طبق مقتضى القاعدة اي الاخراج من حصة المقر بنسبة حصته، ومعه يثبت المطلوب.
وعليه ايضاً يكون مقتضى رواية أبي البختري في المقامات الثلاثة على طبق القاعدة فتكسب الرواية الاعتبار من ناحية قوة الدلالة.
هذا.