English | فارسی
دوشنبه 25 آذر 1398
تعداد بازدید: 606
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه چهل و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و پنجم

 

 

وليعلم ان صاحب الكفاية قدس سره في بيانه بقوله:

«... وبالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل، كان الحكم مطلقا أو معلقا، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة، فيحكم ـ مثلا ـ بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته، من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه».[1]

ونظره في ذلك، الي ان القيود راجعة الي الهيئة وأن الغليان انما يرجع الي نفس الحكم بمعني جعل الحرمة علي العنب المقيد بالغليان وأنه لولا الغليان فلا حرمة، فثبوت الحرمة‌ مبني علي الغليان بوجوده الفرضي علي ما مر.

كما انه قدس سره اكد في الحاشية: انه يصح استصحاب الحرمة في المقام في فرض رجوع القيد الي الهيئة، وأما بناء علي رجوعه الي المادة فجريان الاستصحاب فيه اوضح.

قال في الحاشية:

«هذا كله لو كان الحكم حقيقة مشروطاً، كما هو ظاهر القضيّة التّعليقيّة. وأمّا لو كان القيد في الحقيقة راجعاً إلى الموضوع بأن يكون العصير المغليّ حراماً، فالأمر في صحّة الاستصحاب أوضح، لأنّه يكون استصحاباً لما ثبت محقّقاً وبالفعل من الحكم للمغليّ من العصير سابقاً وشكّ فيه لاحقاً».

ومراده من قوله: لما ثبت محققاً وبالفعل من الحكم المغلي من العصير ما مر من ان فعلية الحكم وما متقوم به اي القيود الراجعة اليه انما يكون بفرض الوجود له، وأن تحققه بالفعل انما هو بفرض وجوده لا بوجوده الموضوع خارجاً. وعليه فلا تعليق في الحكم حقيقة لأن الحرمة انما تنجزت تعلقها بالوجود المفروض المقدر وهو العصير المغلي بناءً علي ما حققه من تصوير الاحكام الشرعية في جعلها علي نحو القضايا الحقيقية.

ثم ان مراد صاحب الكفاية قدس سره من الفعلية في الحكم المنشأ علي الموضوع المقدر وجوده ما صرح في الحاشية بقوله: «لأنه يكون استصحاباً لما ثبت محققاً وبالفعل من الحكم المغلي من العصير سابقاً وشك فيه لا حقاً.»

الحكم المحقق والثابت بالفعل، بلا فرق بين القول برجوع القيد الي الهيئة او الي المادة، وهذا لا ينافي اعتبارهم فعلية الحكم بتحقق الموضوع خارجاً.

وتمام الجهة في كلامه ان جعل الاحكام علي نحو القضايا الحقيقية انما يوجب تصحيح الانشأ، قبل وجود الموضوع خارجاً، وكفاية ‌فرض وجوده، لأن تمام الموضوع حينئذ هو تقدير الوجود. وأن الحكم فيه ثابت للفرد الخارجي من الموضوع ولو قبل تحققه خارجاً. وأن حرمة الشرب ثابتة لموضوع خارجي هو العصير المغلي. وهذه الحرمة الثابتة عند وجود العنب بوجود انشائي وأن بعض افراد العنب وهو العنب المغلي يثبت له الحرمة انشاءً.

ومنه يظهر: ان ما افاده صاحب الكفاية:

«... فإن المعلق قبله انما لا يكون موجوداً فعلاً، لا انه لا يكون موجوداً اصلاً ولو بنحو التعليق، كيف؟ والمفروض انه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم مثلاً او الايجاب، فكان علي يقين منه قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده، ولا يعتبر في الاستصحاب الا الشك في بقاء شئ كان علي يقين من ثبوته.

واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك.»[2]

فإن الوجود الانشائي المتحقق بالجعل الموجود بالفعل عنده يكفي في مقام ابقائه بالاستصحاب وإنما عبر عنه بأن له نحو من الوجود لأنه لا يكون موجوداً فعلاً اي خارجاً وبحسب تحقق موضوعه، وأما في وعائه الخاص وهو وعاء الانشاء فهو موجود بالفعل، وهذا القدر من الثبات والتحقق يكفي لجعله مستصحباً وحكم ببقائه بمقتضي التعبد الاستصحابي.

وعليه فإن للوجود المعلق كالوجود الفعلي حظ من الوجود، ولذلك يصدق عنوان الحرام علي ماء العنب علي تقدير الغليان، ولولا كونه موجوداً لا يتم صدقه عليه، كما ان عنوان الحرام لا يصدق علي عصير البرتقال.

كما انه يصدق علي زيد الموصي له انه مالك للمال الكذائي بعد موت الموصي، ولا يصدق ذلك علي عمرو الذي لم يوص له بشئ، وهو شاهد علي ان للحكم المعلق قبل حصول المعلق عليه حظ من الوجود.

وقد مر ما يقرب من ذلك في بيان الشيخ قدس سره:

«لا اشكال في انه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقاً والشك في ارتفاع ذلك المحقق، ولا اشكال في عدم اعتبار ازيد من ذلك.

ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسبه.

فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه اذا غلا او بسبب الغليان، فهناك لازم وملزوم وملازمة.

اما الملازمة: وبعبارة اخري سببية الغليان لتحريم ماء العصير، فهي متحققه بالفعل من دون تعليق.

وأما اللازم: وهي الحرمة، فله وجود مقيد علي تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه.

وحينئذٍ:

فإن شككنا في ان وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة ‌مائه، فلا اثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيروته زبيباً، فأي فرق بين هذا وبين سائر الاحكام الثابتة للعنب اذا شك في بقائها بعد صيرورتها زبيباً.

وليعلم ان ظاهر كلام الشخ قدس سره هنا استصحاب الحرمة دون استصحاب الملازمة، وأن التأكيد علي الملازمة والسببية اي سببية الغليان وتحققها بالفعل من دون تعليق، ليس من جهة‌ انه اراد استصحاب هذه السببية والملازمة، بل تمام نظره ان هذه الملازمة والسببية لو كان لها تحقق بالفعل من دون اي تعليق فلا محالة ان احد طرفي هذه الملازمة والإضافة الحرمة، ولا يمكن تصوير تحقق الملازمة بالفعل من دون الالتزم بوجود اللازم لها بالفعل، ولذا افاد بأن للازم اي الحرمة ‌وجود مقيد علي تقدير الملزوم. وأن تمام نظره الي استصحاب هذا الوجود المقيد، ولذا صرح بأن هذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه.

كما انه قدس سره افاد بعد بيان المناقشتين علي جريان الاستصحاب التعليقي وردهما:

 


[1] . آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج1، ص411.

[2] . آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج1، ص411.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان