English | فارسی
ﺳﻪشنبه 26 آذر 1398
تعداد بازدید: 676
تعداد نظرات: 0

إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث/ جلسه چهل و ششم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و ششم

 

قال صاحب العروة:

مسألة 87 : إذا متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة سواء عينها الميت أو لا . والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما عينها الميت للخبر المتقدم .

قال السيد الحكيم في المستمسك:

«أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار:

 سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ . قال ( عليه السلام ) : بل هي حجة تامة[1]. ونحوه غيره .

وأما رجوع الأجرة إلى الورثة فلعين ما سبق : من أن المانع من الإرث الحج ، فإذا جئ به لم يبق مانع منه.»[2]

وأفاد في ذيل قول الماتن: والاحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصاً فيما اذا عينها الميت.):

«لاحتمال كون التعيين على نحو تعدد المطلوب ، فإذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال في مصلحته بحالها.»[3]

كما انه افاد بعد قول صاحب العروة ‌في مقام الاستدلال لذلك«صرفها في وجوه البراء التصدق خصوصاً فيما اذا عينها الميت للخبر المتقدم»

« لكن مورد الخبر صورة الوصية بتمام التركة ، التي لا تصح بدون إجازة الوارث ، سواء أكان الحج الموصى به حج الاسلام أم غيره . إذ هو على الثاني ظاهر ، وكذا على الأول ، لما يأتي من المصنف ، من أن الواجب هو الحج الميقاتي ، وظاهر الرواية الحج البلدي ، كما عرفت الإشارة إليه سابقا . وعلى تقدير لزوم البلدي فتعيين المقدار لا يكون باختيار الموصي بل تابع لأجرة المثل واقعا ، وعلى تقديم لزوم العمل بتقدير الموصي فذلك إنما يكون بالإضافة إلى الثلث - الذي هو حقه - لا بالإضافة إلى الثلثين الآخرين . فالتصدق بجميع المال لا بد أن يكون لأجل أن الموصي لا وارث له " بناء على أنه إذا أوصى بصرف ماله في البر والمعروف لزم ولا يكون ميراثه للإمام - كما هو ظاهر - وتكون الوصية بالحج بنحو تعدد المطلوب ، فالأخذ بالرواية مع وجود الوارث غير ظاهر.» [4].

وأما ما استدل له لصحة ‌التبرع:

فهو ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال:

سألت اباعبدالله (ع) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج ـ فحج ـ عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجة تامة.

قال صاحب الرسائل في ذيل الرواية:

« أقول: هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل، والقرائن على ذلك ظاهرة.»[5]

اما جهة‌ الدلالة فيها:

فان ظاهرها كفاية حج المتبرع اذا لم يات بالحج في حياته واستقر عليه الحج. فان قوله: لم يحج حجة الاسلام ظاهر في عدم اتيانه الحج مع وجوبه عليه، دون عدم الاتيان به مطلقا، لانه انما يطلق عرفاً على من لم يات بالحج مع وجوبه عليه.

ومورده من لم يكن له مال يكفي للحج مع فرض استقراره عليه فلا يمكن القضاء.

أما جهة السند فيها.

فرواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم واسناده اليه صحيح في المشيخة وأما موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي. فقال النجاشي ثقة ثقة، ووثقه الشيخ في رجاله وكذا العلامة وهو من الطبقة السادسة وهو رواها عن صفوان بن يحيى وجلالة ‌شأنه واضح وهو من الطبقة السادسة ايضاً.

وهو رواها عن معاوية بن عمار بن أبي معاوية حباب قال النجاشي فيه: ثقة وكان ابوه ثقة في العامة ووثقه العلامة وهو من الطبقة الخامسة.

فالرواية صحيحة سنداً

ومثل هذه الرواية رواية اخرى صحيحة عندنا:

وهي ما رواه محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): حج عنه فان ذلك يجزي عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير[6].

اما جهة الدلالة فيها:

فإنَّ مدلولها كفاية حج المتبرع واجزائه عمن لم يات بحجة الاسلام مع وجوبها عليه.

والخصوصية في هذه الرواية انها تدل على كفاية حج المتبرع عن الميت مطلقاً سواء كان للميت مال يمكن به الاتيان بالحج عنه أو لا، كما أنَّ فيه اطلاق بان مع فرض كفاية ما تركه للحج، أنه أوصى بالحج عنه أو لم يوص، فان تبرع المتبرع بعد كفايته واجزائه عن حجة الاسلام انما يوجب رفع المانع عن انتقال المال الى الورثة وجواز تصرفهم في ما تركه الميت، وهذا المدلول أوفق بما أفاده صاحب العروة (قدس سره).

أما جهة السند فيها:

أما طريق الكليني: فرواها عن أبي علي الاشعري

وهو محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك. قال النجاشي فيه:

شيخ القميين ووجه الاشاعرة، ومثله العلامة ووثقه الشهيد في المسالك في باب الأطعمة.

وهو من كبار السابعة.

وهو رواها عن محمد بن عبدالجبار ابن أبي الصهبان.

وثقه الشيخ في رجاله والعلامة في الخلاصة وهو من الطبقة السابعة وهو رواها عن صفوان بن يحيى. وهو من الإجلاء ومن السادسة وهو رواها عن ابن مسكان.

وهو عبدالله بن مسكان، وثقه النجاشي والعلامة وابن شهرآشوب وهو من أصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن عامر بن عميرة، وفي التهذيب عامر بن عمير أما عامر بن عميرة، ذكره البرقي في أصحاب الصادق (ع) وروى عنه وروى عنه ابن مسكان.

وأما عامر بن عمير، عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع). وروى عنه (ع) وروى عنه علي بن الحكم في كامل الزيارات والظاهر اتحاد الرجلين، ولا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، الا انه من مشايخ صفوان بن يحيى بواسطة واحدة في المقام فيشمله التوثيق العام من الشيخ (قدس سره) في عدة الاصول.

ومثل ما مرَّ عن السيد الحكيم (قدس سره) ما أفاده السيد الخوئي قال:

«لأن التبرع يوجب سقوط الحج عنه وابراء ذمته منه كما هو الحال في الدين.

 ويدل على صحة التبرع بالحج صحيح معاوية بن عمار الوارد فيمن مات ولم يحج حجة الاسلام فتبرع عنه شخص آخر هل يجزي ذلك عنه؟ ( قال بل هي حجة تامة ).

وبالجملة:

لا مانع من رجوع المال وأجرة الاستئجار إلى الورثة لأن المانع كان هو الحج والمفروض ارتفاعه.

هذا فيما إذا لم يوص بالحج.

وأما إذا أوصى بالحج وتبرع شخص به لا ينتقل المال الموصى به إلى الورثة بل يصرف في وجوه البر عنه وقد تقدم وجه ذلك قريبا.»[7]

هذا ثم ان بيان صاحب العروة في المسألة، ان مع صحة التبرع وكفايته عن ذمة الميت انه ينتقل أُجرة ‌الاستئجار الى الورثة بلا فرق عنده بين تعيين الميت ذلك أي أُجرة الاستئجار وبين عدم تعيينه.

وقد مرَّ عن السيد الخوئي (قدس سره) كما أفاده في حاشيته على المقام:

«اذا أوصى بالثلث في صرفه للحج لم تخرج الأُجرة من ملكه الى الورثة بتبرع المتبرع للحج، بل تصرف في وجوه البر عنه.

وصاحب العروة (قدس سره) بعد البيان المذكور أي انتقال أُجرة الاستئجار الى الورثة سواء عينها الميت أو لا، احتاط في خصوص صورة ما عينها وأفاد:

«والاحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصاً فيما اذا عينها للخبر المتقدم.»[8]

وافاد المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته على المقام:

«لا يترك الاحتياط، بل لا يخلو عن قوة في هذه الصورة ولا موجب له فيما عداها كما تقدم»[9].

وافاد المحقق العراقي (قدس سره):

«لا يترك في الثاني (فيما عينها الميت) لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف والوصية.» [10]

وافاد السيد الشيرازي: «لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.» [11]

وأفاد السيد الاصفهاني (قدس سره):

«لا يترك الاحتياط في هذه الصورة، بل لا يخلو عن قوة»[12].

وافاد السيد الخوانساري:

«لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافيا بالحج وأما مع عدم وفائه به فالظاهر أنه مورث.»[13]

وظاهره (قدس سره):

إنَّ في صورة وفاء المتروك بالحج، فانه لا ينتقل الى الورثة عند تبرع المتبرع الحج، وأما مع عدم وفائه فلا يلزم احتياط صاحب العروة وان المتروك ينتقل الى الورثة، بلا فرق بين ان يكون الميت أوصى بالحج أو لا وكذا بين تعيينه لمصرف الحج في ماله أو لا.

ويمكن أن يقال:

انه لا كلام في كفاية تبرع المتبرع عن الحج المستقر على ذمة الميت للنص وتمام الكلام انما هو في انتقال المال المشترك الى الورثة عند تبرعه أو يلزم أو يرحج صرفه في وجوه البر.

فالمستفاد من كلام صاحب العروة، ان في صورة ‌عدم تعيين مصرف الحج من ناحية الميت فانما ينتقل اجرة الاستيجار الى الورثة بلا كلام واما مع تعيينه فاحتاط في صرفه في وجوه البر أو الصدقة.

وتعبيره بالتعيين دون الوصية واستناده بالخبر المتقدم المراد منه رواية علي بن زيد ـ او فرقد ـ يوهم التأمل في مدلول الرواية ـ من جهة انها ليست ظاهرة في خصوص الوصية المصطلحة، بل إنَّ ظاهره التعيين، دون الوصية.

فان قول الراوي: «أوصى اليَّ رجل بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شئٌ يسير لا يكفي للحج».

ظاهر في التعيين، فان الميت عين صرف تركته للحج، مع انه لو كان ذلك بمقتضى الوصية، لزم اخراج مؤونة الحج من الثلث ومع فرض عدم الكفاية فاخراج الباقي من الأصل، ولا يكون في الرواية اشعار بانه لِمَ لم يأخذ النقصان من باقي المال غير الثلث باخذه من الورثة ومع فرض عدم الورثة له بالأخذ من الامام أو باذنه.

كما ان جواب الامام مطلق لا يتعرض لشئ من ذلك.

وأما لو كان مدلول الرواية التعيين، فان الميت عين تركته الظاهر في كونها تمام التركة، وذلك أما بان لا يكون له ورثة أو كان ولكن عين تمام التركة بالانتقال الى السائل في حياته وهذا التعيين لا يتوقف على ان يكون من الثلث.

وظاهر صاحب العروة ‌ذلك أي التعيين دون الوصية.

ووجه احتياطه في صرف المتروك في هذه الصورة في وجوه البر ان الميت كان مطلوبه الاتيان بالحج عنه فاذا لم يمكن لقصور التركة لزم صرفه في بعض مطلوبه بعد عدم التمكن من الصرف في تمام مطلوبه، وهو مقتضى رواية علي بن زيد ايضاً، ولا يلتزم بذلك جزماً، بل احتاط في ذلك، فلعله لأجل ان مدلول الرواية لزوم التصدق، بل جوازه، لأن الامام (ع) كان يجيب بانه لو لم يكف المتروك بالحج فهو ليس بضامن لما يصدقه عنه وهو ظاهر في الجواز دون الوجوب.

 


[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11  ص55 ، باب31 من ابواب وجوب الحج، الحديث 1.

[2] .السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص257.

[3] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص257.

[4] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص258.

[5]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11 ص77، الباب 31، من ابواب وجوب الحج، الحديث1.

[6]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11 ص77، الباب 31، من ابواب وجوب الحج، الحديث2.

[7]. السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، كتاب الحج، ج1، ص315.

[8] السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص463.

[9] السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص463.

[10] السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص463.

[11] السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص463.

[12] السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص463.

[13] السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص463.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان