تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه پنجاه و دوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و دوم
ثم ان بالنسبة الي ما حققه السيد الاستاذ قدس سره فيما ناقشه علي صاحب الكفاية، فإنه يمكن ان يقال:
انه سواء كان مرجع التقييد بالغاية عدم ثبوت الحكم فيما بعدها لا اكثر بلا ان تكون هناك خصوصية وجودية.
او كان مفاد دليل الغاية بيان خصوصية وجودية لازمها الانتفاء فيما بعد الغاية ـ الراجع هذا الاختلاف الي ما يقال في اداة الاستثناء وأن انتفاء الحكم المستثني منه عن المستثني هل هو بالمنطوق او بالمفهوم ـ
حيث انه قدس سره بني علي الاول جريان استصحاب الحلية بعد الغليان وبني علي الثاني عدم جريانه واختار الاخير وأفاد بتمامية كلام صاحب الكفاية علي المبني الاول.
فأن الشك في المقام ليس من جهة مفاد دليل الغاية، لأن الثابت بالدليل في العنب هو الحرمة عند غليانه، وهذا اثر شرعي جعلي لا نحتاج في مورد الي استظهار عرفي.
وإن تمام الكلام في المقام هو ان الزبيب الحاصل بجفاف العنب هل هو داخل في حكم العنب عند الغليان او غير داخل، وقد مر ان الدليل المذكور لو احرز اطلاقه بالنسبة الي صورة صيرورة العنب زبيباً فلا اشكال ولا نحتاج الي جريان الاستصحاب التعليقي في حرمة العنب عند الغليان.
وأما لو لم يحرز هذا الاطلاق فإن الاستصحاب انما يفيده بالتعبد. وأنه يكمل دلالة الدليل من حيث اطلاقه.
والحق ان مع جريان استصحاب حرمة العنب عند غليانه لا يبقي موضوع لاستصحاب حلية الزبيب قبل غليانه.
وأما مع التسلم وجريان الاستصحاب المذكور فإن استصحاب الحرمة التعليقية حاكم عليه لأن منشأ الشك في الحلية هو الشك في اطلاق دليل حرمة العنب عند الغليان.