English | فارسی
چهارشنبه 04 دی 1398
تعداد بازدید: 635
تعداد نظرات: 0

هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد/ جلسه پنجاه و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و دوم

 

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قرب[1].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله.

وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله.

اما جهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال فيها حجة ‌الاسلام بخلاف الروايتين السابقين حيث ان المذكور فيهما الحج.

وكذا ان مورد السؤال الوصية كما في صحيحة زكريا بن آدم

والخصوصية فيها ان السؤال انما وقع عن صورة قصور التركة عن الاتيان بالحج في سعة. والظاهر ان مقدار خمسين درهم لم يكن وافياً للحج من أي مكان، ومورد السؤال انهم أي أولياء الميت أو وصيه كيف يعملون بالنسبة الى هذه الوصية.

فمورد السؤال كيفية قضاء الحج الواجب مع قصور التركة

فأجاب الإمام (ع) بان الحج لا يسقط بذلك الا أنَّه يؤتى به من أقرب المواقيت الى مكة، بمعنى ان يأتي بالحج المذكور من الميقات الذي كان أقرب بمقتضى المؤونة الموجودة والمهم في دلالتها، انه يكفي الحج من الميقات الذي كان المقدار المذكور كافياً للاتيان به عنه الامام (ع).

وهذا الجواب ألقاه الإمام (ع) عند قلة‌ التركة وقصوره حسب ما في السؤال. وهذا يشعر بان الحد المذكور أي قلة التركة في السؤال يوجب تقييد الجواب بحال قلة المؤونة وليس الجواب مطلقاً أي كفاية الحج من الميقات في اي صورة من السعة والضيق كما هو الحال في الروايتين السابقين.

الا أنْ يُقال:

إنَّ السؤال وان وقع عن صورة ‌قصور التركة. الا ان جواب الامام (ع)‌ بالنسبة الى ذلك أي في مقام حل المشكل الاستئجار من ميقات أقرب اي يكفي الحج من الميقات علي أي صورة، ولكن عند قصور التركة فانما فيمكن حل المشكلة بالاستئجار من ميقات أقرب ليكون أرخص.

وعليه فلا ينافي مدلول الروايات السابقة الدالة على كفاية الحج من الميقات.

اما جهة ‌السند فيها:

فان للرواية طرقاً

منها: ما رواه الشيخ في كتابيه باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله (ع)

وهذا الطريق قد مرَّ صحته.

ومنها: ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب

والحميري هو عبدالله بن جعفر الحميري أبو العباس القمي.

قال النجاشي فيه: «... شيخ القميين ووجههم»

وقال الشيخ في الفهرست: «...ثقة له كتاب...»

وفي رجاله عده تارة‌ من أصحاب الهادي (ع) وأُخرى من أصحاب العسكري وقال: ‌عبدالله بن جعفر الحميري قمي ثقة.

وقال العلامة في الخلاصة. «... أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم قدم الكوفة سنة‌ نيف ومأتين، ثقة من أصحاب أبي محمد العسكري(ع)»

وممن روى عنه محمد بن الحسن بن الوليد. وهو من كبار الطبقة الثامنة.

وهو رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبدالله بن محمد بن عيسى اما أحمد ابن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري.

فقد مرَّ أنَّه وثقه الشيخ في رجاله، والعلامة وهو من الطبقة ‌السابعة.

وأما عبدالله. فهو أخو أحمد وهما ابنا محمد بن عيسى. لا تنصيص على وثاقته وفي بعض الأخبار بنان بن محمد وهو عبدالله بن محمد وان (بنان) لقبه روى عنه كثيرٌ من الاعاظم نظير محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن الحسن الصفار وأحمد بن ادريس وهو من الطبقة ‌السابعة.

ويكفي في صحة السند نقل أخيه أحمد بن محمد.

وهما رويا عن الحسن بن محبوب وقد مرَّ تمامية وثاقته وانه من الطبقة السادسة

وهو رواها عن علي بن رئاب.

والرواية بهذا الطريق أي طريق الحميري في قرب الاسناد صحيحة.

وقد رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب وقد مرَّ ان الطريق هذا صحيح أيضاً.

وللشيخ طريق آخر في نقل الرواية.

وهو اسناده الى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن ابن محبوب واسناده الى علي بن الحسن صحيح في مشيخة التهذيب.

واما علي بن الحسن بن علي بن فضال.

وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي وقال فيه العلامة فقيه اصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم. وهو من أصحاب الهادي و العسكري(عليهما السلام).

ومن الطبقة السابعة.

وهو رواها عن عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز.

قال النجاشي «... ابو علي ثقة روى عن أبيه عن سعيد بن يسار وله ابن اسمه محمد روى عنه ابن عقدة، وكان عمرو بن عثمان نفى الحديث...»

ومثله العلامة في الخلاصة، ووثقه ابن داود في رجاله.

وروي عنه كثير من الاعاظم. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن ابن محبوب المراد منه الحسن بن محبوب

والرواية على هذا الطريق موثقة.

ومنها:

ما رواه الكليني عن عدة ‌من أصحابنا عن سهل عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبدالله (ع):

عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجه، قال: يحج بها (عنه) رجل من موضع بلغه[2].

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابن مسكان عن أبي سعيد.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير عمن سأله وذكر مثله.

ورواه الشيخ ايضاً باسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد عن أبي عبدالله (ع) مثله.

اما جهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال فيها الوصية، وصورة قصور ما عينه للحج فاجاب: بانه يحج عنه من موضع بلغه.

فان الظاهر من مورد السؤال ان المؤونة المعينة اي عشرين درهماً لا يتكفل لاتيان الحج من اي مكان ومن جملة من البلد. فكيف نعمل وجواب الامام (ع)‌ بقوله: يحج عنه من موضع بلغه مع عدم امكان الاتيان بالحج به من البلد، ظاهر في انه يحج من اي موضع امكن الاتيان بالمناسك منه، وان اطلاقه انما يشمل ما لو بلغه في الميقات، إذْ اعطاء مثل هذا المبلغ لا يمكن تصويره الا في الميقات.

مع إنَّ الابلاغ بما انه لا دخل له في الاتيان بالمناسك تاماً فانما يكون المعنى ان كل من رضى به للاتيان بالحج كان له قبوله فهذه الرواية وردت ايضاً في صورة قصور المؤونة ولا تصريح فيها بحجة الاسلام.

هذا مع امكان القول بانه حيث كان مورد الرواية الوصية، وانه عين في وصيته المبلغ المذكور ولو كان المعتبر واللازم الاتيان من البلد لكان على الامام الأمر بتأمين باقي المؤونة من الثلث لو كان أكثر من المبلغ المذكور والا فمن أصل المال ولكن لا يأمر بذلك.

فان لهذه الرواية ايضاً طرقاً:

منها:

طريق الكليني عن عدة من أصحابه عن سهل. عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبدالله.

فان فيه اشكالين:

1 ـ  الترديد في ان سهل بن زياد روى الرواية ‌عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان فيحتمل الارسال من هذه الجهة.

2 ـ إنَّ أبا سعيد روى الرواية عمن سأل الامام فالرواية مرسلة بهذه الجهة ايضاً.

ومنها:‌ طريق الشيخ.

وهو نقله بالاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأله.

وفي هذا الطريق ان احتمال الارسال من الجهة الاولى منتفية وأما ارساله من حيث نقل أبي سعيد عمن سأله فمحرز.

ومنها: طريق الصدوق.

وهو ما نقله باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير عمن سأله

فذكر أبا بصير بدل أبي سعيد والإرسال في الجهة الثانية محفوظ فيه أيضاً.

ومنها طريق آخر للشيخ.

وهو ما رواه باسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد عن أبي عبدالله (ع) مثله.

فان في هذا الطريق كان المذكور نقل ابن مسكان عن سعيد بدل أبي سعيد.

مع ان سعيد المذكور انما نقل الرواية عن الامام مباشرة ‌بلا ارسال

والمشكل هنا:

 


[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص166، باب2، من ابواب النيابة، الحديث1.

[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص167-168 باب2، من ابواب النيابة، الحديث5.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان