English | فارسی
شنبه 07 دی 1398
تعداد بازدید: 675
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه پنجاه و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سوم

التنبيه السادس:

قال في الكفاية:

«لا فرق ايضاً بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة، لعموم أدلة الاستصحاب.

وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة.

إما: لعدم اليقين بثبوتها في حقهم، وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين، فلا شك في بقائها أيضا، بل في ثبوت مثلها، كما لا يخفى.

وإما: لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة، فلا شك في بقائها حينئذ، ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم.

وذلك:

لان الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف، كانت محققة وجودا أو مقدرة، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة، وهي قضايا حقيقية، لا خصوص الافراد الخارجية، كما هو قضية القضايا الخارجية، وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد، وكان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته.

والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا، إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها، ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك، بل عدم بقائها بتمامها.

والعلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه، كما إذا علم بمقداره تفصيلا، أو في موارد ليس المشكوك منها، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة...).

وحاصل ما افاده قدس سره:

انه نستصحب احكام الشريعة السابقة كاستصحاب احكام هذه الشريعة اذا شك في بقائها، لعموم ادلة الاستصحاب، وربما توهم الاختلال في اركان الاستصحاب في المقام من جهات:

الاولي:

عدم اليقين بثبوتها في حقهم وإن علم بثبوتها سابقاً في حق الاخرين.

وذلك:

لأن في الاستصحاب انما يعتبر وحده القضية ‌المتيقنة والقضية المشكوكة، وفي المقام يتعدد موضوع القضيتين. فإن من ثبت الحكم في حقه يقيناً قد انعدم، والمكلف الموجود لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الاول، لاحتمال نسخه، فالشك في النسخ بالنسبة ‌اليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته.

فلا وجه للاستصحاب فيه، لأنه من اسراء ‌الحكم من موضوع الي موضوع آخر.

الثانية:

ان مع التسلم والالتزام بعدم اختلال اركان الاستصحاب في هذا المقام، وبعبارة ‌اخري تمامية‌ المقتضي لجريانه فإن الاستصحاب هنا يبتلي بالمانع.

وذلك: لأن مع الالتزام بان هذه الشريعة ناسخة للشريعة السابقة، فإن معناه رفع جملة ‌من احكامها وعدم بقائها، دون رفع جميع احكامها، فانه يحصل لنا العلم الاجمالي بنسخ بعضها، وحيث ان هذا البعض المرفوع غير معلوم لنا بالتفصيل، فهو يمنع عن جريان الاستصحاب في كل ما شك في نسخه من الاحكام، لعدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي، اما لمعارضته مع الاستصحاب في الطرف الآخر او لمنافاته مع المعلوم اجمالاً.

وأفاد صاحب الكفاية عن المحذور الاول:

اما بالنسبة الي الاختلال فيه من ناحية اليقين السابق.

فإن ما ثبت في الشريعة‌ السابقة ‌من الاحكام لم يثبت لخصوص الموجودين من افراد المكلف في الخارج علي نحو القضية الخارجية، بل ان احكامها كانت ثابتة لعامة ‌المكلفين سواء كانوا موجودين، او كانوا مقدرين مفروضين علي نحو القضايا الحقيقية، فيكون الحكم شاملاً لجميع الافراد المحققة في الخارج او المقدرة، فإن كان موجوداً لثبت له الحكم فعلياً، وإن كان مقدراً مفروضاً فيحقق ويثبت له الحكم علي تقدير وجوده.

وهذا الاشكال مبني علي اختصاص الحكم في القضايا الشرعية لخصوص الموجودين في الخارج بنحو القضايا الحقيقية.

وعليه فإنه لا اختلال في الاستصحاب في المقام من ناحية اليقين السابق.

وأما بالنسبة ‌الي الاختلال فيه من ناحية الشك في البقاء.

فلأنه ليس معني نسخ الشريعة، نسخ كل حكم كلي من احكام الشريعة ‌السابقة، بل ان المراد من النسخ نسخ جملة من احكامها، ومعه فإذا لم يكن المراد من النسخ رفع تمام احكامها، فبالنسبة الي الحكم الذي لا يحرز نسخه كان الشك في بقائه قابلاً للتصوير، ومعه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه من هذه الجهة.

كما انه قدس سره دفع المحذور الثاني:

ان تنجيز العلم الاجمالي في المقام يتوقف علي امرين:

1 ـ اذا كان المشكوك اي الحكم المشكوك بقائه من اطراف العلم الاجمالي بالنسخ.

2 ـ عدم انحلال العلم الاجمالي المذكور بالعلم التفصيلي.

وفي المقام بعد المراجعة بالأدلة وتمييز الناسخ من احكامنا لأحكام الشريعة ‌السابقة، فلا يبقي في دائرة المشكوكات علم اجمالي حتي يمنع عن جريان استصحاب عدم النسخ فيها.

هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في تقريب جريان الاستصحاب في المقام، ودفع المحذورين مأخوذاً من الشيخ قدس سره وناظراً الي ما افاده.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان