English | فارسی
شنبه 07 دی 1398
تعداد بازدید: 708
تعداد نظرات: 0

هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد/ جلسه پنجاه و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سوم

 

منها:

طريق الكليني عن عدة من أصحابه عن سهل. عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبدالله.

فان فيه اشكالين:

1 ـ  الترديد في ان سهل بن زياد روى الرواية ‌عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان فيحتمل الارسال من هذه الجهة.

2 ـ إنَّ أبا سعيد روى الرواية عمن سأل الامام فالرواية مرسلة بهذه الجهة ايضاً.

ومنها:‌ طريق الشيخ.

وهو نقله بالاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأله.

وفي هذا الطريق ان احتمال الارسال من الجهة الاولى منتفية وأما ارساله من حيث نقل أبي سعيد عمن سأله فمحرز.

ومنها: طريق الصدوق.

وهو ما نقله باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير عمن سأله

فذكر أبا بصير بدل أبي سعيد والإرسال في الجهة الثانية محفوظ فيه أيضاً.

ومنها طريق آخر للشيخ.

وهو ما رواه باسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد عن أبي عبدالله (ع) مثله.

فان في هذا الطريق كان المذكور نقل ابن مسكان عن سعيد بدل أبي سعيد.

مع ان سعيد المذكور انما نقل الرواية عن الامام مباشرة ‌بلا ارسال

والمشكل هنا:

انه لو كان من روى عنه عبدالله بن مسكان سعيد بدل أبي سعيد فيحتمل قوياً كونه سعيد بن يسار الذي نقل عنه ابن مسكان في موارد وهو ممن وثقه النجاشي والعلامة وله أصل روي عنه صفوان بن يحيي وبما ان سعيد المذكور انما روي عن أبي عبدالله (ع) من دون ارسال فتخرج الرواية عن الارسال.

الا ان المشكل فيه ان المروية بهذا الطريق هي المروية من الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأله.

ويشكل القول بان نقله عن ابن مسكان عن سعيد عن أبي عبدالله طريق آخر مختلف مع الأول الي الامام (ع).

 كما ان نقل الكليني، بالنسبة الي الرواية نفسها ابن مسكان عن أبي سعيد عمن نقله. وفي نقل الصدوق عن أبي بصير عمن سأله وهذا مما يوهم السهو في الطريق الآخير من الشيخ.

وعلى أي حال فان أبي سعيد لقب لجماعة بينهم الثقات نظير آبان بن تغلب ومنصور بن يونس وغير الثقات، ولكن مثلهما لا يروي عنهما عبدالله بن سنان، فعنوان أبي سعيد مشترك ولا يعلم المراد من هذا العنوان الذي كان في طبقة عبدالله بن مسكان أو في الطبقة المقدمة عليه اي الطبقة الرابعة.

ولو كان الراوي أبي سعيد فالرواية مرسلة لانه راويها عمن سأل أبا عبدالله (ع).

مع ان في طريق الصدوق أبي بصير بدل أبي سعيد عمن سأله

فالسند في هذه الرواية مما يشكل الالتزام باعتباره جداً.

وظاهر السيد الحكيم انه جعل الرواية بطريق الصدوق رواية مستقلة وعبر عنها بخبر أبي بصير عمن سأله.

مع أن الروایة واحدة كما عرفت متناً والطرق اليها مختلفة.

ومنها:

 ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن (محمد) بن أحمد عن آبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (ع):

رجل أوصی بحجه فلم تكفه، قال: فيقدمها حتی يحج دون الوقت.

اما جهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال فيها الوصية بالحج مع عدم كفاف المؤونة فان الامام (عليه السلام) أجاب بان يلزم تقديم المؤونة ليحج بها من الميقات.

مع انه حيث كان الحج هنا مورد الوصية والوصیة نافذة في ثلث ما ترك واكتفي الامام بالحج من الميقات عملاً بالوصية ‌وقضاء للحج الموضوع لها ولم يامر بلزوم الإتيان بالحج من البلد وتأمين باقي المؤونة من أصل المال.

الا أن يقال ان ذلك قرينة على عدم كون الحج حجة الاسلام ولا يتم أخذ مؤونته من غير الثلث.

اما جهة‌السند فيها.

فرواه الكليني عن أبي علي الاشعري. وهو محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري القمي.

وقد مر أن النجاشي عبر عنه بشيخ القميين ووجه الأشاعرة. ووثقه الشهيد الثاني في المسالك. وهو من كبار الطبقة ‌السابعة

وهو رواه عن أحمد بن محمد. وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست والعلامة وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محسن (محمد) بن أحمد البجلي أبو أحمد. لا تنصيص علی وثاقته. روى عن الرضا له أصل روى عنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن أبان. والمراد أبان بن عثمان الأحمر البجلي.

نقل الكشي عن محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن قال: كان أبان من الناووسیة، ثم قال إن العصابة أجمعت علی تصحيح ما يصح عن أبان والاقرار له بالفقه.

والعلامة في خلاصته بعد نقل قول الكشي أفاد: قالأقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور.

ونقل المحقق الاسترآبادي:

وعن فخر المحققين قال سألت والدی عنه فقال: الأقرب عدم قبول روايته لقوله تعالی: {إن جائكم فاسق بنبأ...} ولا فسق أعظم من عدم الأيمان.

هذا وروى عنه جماعة‌كثيرة من وجوه الرواة ومنهم محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وصفوان بن یحیی فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة وهو من الطبقة الخامسة

وهو رواه عن عمر بن يزيد. وهو عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ابو موسی.

نقل ابن داود في رجاله توثيقه عن النجاشي، ولكن النسخة الموجودة من رجاله خالية‌ عنه، ولعله كان مذكوراً في نسخته.

ولا تنصيص علی وثاقته في كتب الرجال.

وهو غير عمر بن يزيد بياع السابري الثقة. ووجه كونه ابن ذبيان في المقام نقل أبان بن عثمان عنه. ومعه فيشكل الإلتزام بانصراف عمر بن يزيد اذا كان خالياً عن وصف الصيقل أو ابن ذبيان أو بياع السابري الى عمر بن يزيد بياع السابري كما مال اليه السيد الخوئي (قدس سره).

والحاصل: إن الرواية غير معتبرة. لا أقل بمحسن بن أحمد مع غمض العين عن عمر بن يزيد.

ومنها:

ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن صالح السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال:

قال أبوعبدالله (ع) في رجل أوصی بحجه فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجته من دون الوقت[1].

ودلالتها كسابقها.

اما جهة ‌السند فيها:

فرواه الکلینی عن علي بن ابراهيم.

وهو رواه عن صالح السندي. لا تنصيص علی وثاقته في كتب الرجال وهو من الطبقة السابعة

وهو رواه عن جعفر بن بشير، أبو محمد البجلي الوشاء وثقه النجاشي. والشيخ في الفهرست والعلامة وهو من الطبقة السادسة

وهو رواه عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد.

وقد مر الكلام فيهما.

فالروایة غير معتبرة ولا أقل بصالح السندي.

ومنها:

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة ‌من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله قال:

سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، ان وسعه ماله فمن منزله، وان لم يسعه ماله فمن الكوفة، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدینة[2].

اما جهة‌ الدلالة فيها:

فمورد السؤال: المكان الذي يحج عنه في ما أوصی الميت بالحج. وانه هل يكون ذلك من بلده أو من غيره ولو من الميقات؟

وأجاب الإمام (ع) بان مكان الابتداء بالحج عنه إنما يحاسب بمقدار ماله، فان كان المقدار الذي أوصي به للحج يكفي للحج عن منزله. فعلية ذلك. وان لم يكف من نزلة، بل من الكوفة أي البلد الذي أقرب من الميقات فيلزمه ذلك، والا فمن المدينة ومسجد الشجرة في المدينة أحد المواقيت، أي لو لم يكف الا من المدينة فله ذلك.

والظاهر ان السائل يكون من العراق، وان الميت ساكن في بلدانه بقرينة قوله لو أمكنه من الكوفة فمنها بعد عدم سقه المال للإتيان بالحج من منزله اي مسكنه من بلد أو قرية أو عشيرة سكن فيها.

فالروایة مختلفة من جهة الدلالة مع الروايات السابقة حيث ان المستفاد منها أن الحج من الميقات في مقام العمل بالوصية أو قضاء الحج انما يختص بصورة‌ عدم سعة المال.

واما مع سعة المال فمن منزله أو مما يبعد عنه يسيراً أي الاقرب فالاقرب بالنسبة الی منزله.

أما جهة ‌السند فيها:

فرواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد.

وقد مر ان أحمد بن محمد هنا أما أحمد بن محمد بن عیسی وإما أحمد بن محمد بن خالد. لنقلهما معاً عن البزنطي.

وفي العدة عنهما ثقات، ولا كلام في وثاقتهما ايضاً وانهما من الطبقة السابعة

وهو رواها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وقد مر تمامیة وثاقته وجلالة قدره وانه من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن محمد بن عبدالله. والظاهر هو محمد بن عبدالله بن عیسی الاشعري القمي. وهو من اصحاب الرضا (ع) روي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

ومحمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري القمي.

لا تنصيص علی وثاقته، الا انه ليس فيه أي طعن وبيان ضعف ويكفي في وثاقته وجلالته نقل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنه.

وهو من الطبقة السادسة.

فالرواية معتبرة عندنا.

 

 


[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص268. الباب 2 من ابواب النيابة، الحديث 6.

[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، 267. الباب 2 من ابواب النيابة، الحديث 3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان