English | فارسی
یکشنبه 08 دی 1398
تعداد بازدید: 667
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه پنجاه و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و چهارم

 

وأفاد الشيخ قدس سره في المقام:

«الامر الخامس، انه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة، إذ المقتضي موجود - وهو جريان دليل الاستصحاب - وعدم ما يصلح مانعا، عدا أمور:

منها:

ما ذكره بعض المعاصرين ـ وهو صاحب الفصول قدس سره في الفصول ص 315ـ:

من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين، لتغاير الموضوع، فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه، ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة، لا بالاستصحاب.

وفيه:

أولا: أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا، وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى.

وثانيا:

أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجر استصحاب عدم النسخ.

وحله: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا، غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع.

وأما التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين، فليس مجرى للاستصحاب حتى يتمسك به، لأن تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان، ولعله سهو من قلمه.

وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين، فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم، أو إجرائه في من بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين، ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

ومنها:

ما اشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء.

وفيه:

أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.

وإن أريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.

فإن قلت:

إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.

قلت:

لو سلم ذلك، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات، لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل - سواء كانت من موارد النسخ أم لا - فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها، فيبقى أصالة عدم النسخ في محل الحاجة سليمة عن المعارض، لما تقرر في الشبهة المحصورة: من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر، ولأجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف.

إلا ان يقال:

إن ذلك كان قبل إكمال شريعتنا، وأما بعده فقد جاء النبي ( ص ) بجميع ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها، فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا، لأنه مقتضى التدين بهذا الدين.

ولكن يدفعه:

أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة، فيظن بكونه مما جاء به النبي ( ص).

ولو بنينا على الاستصحاب تعبدا فالأمر أوضح، لكونه حكما كليا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق ).

هذا ما افاده الشيخ قدس سره في تقريب الاستصحاب في المقام ودفع المناقشتين ـ الذي مر ذكرهما في كلام صاحب الكفاية ـ.

ثم انه قدس سره تعرض لمحذور آخر ـ محذور ثالث ـ افاده في القوانين، ولم يذكره صاحب الكفاية قدس سره.

قال:

«ومنها ـ اي من المحاذير في جريان الاستصحاب ـ ما ذكره في القوانين، من أن جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا.

وهو ممنوع، بل التحقيق: أنه بالوجوه والاعتبارات.

وفيه:

أنه إن أريد ب‍ " الذاتي " المعنى الذي ينافيه النسخ – وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ - فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، بل هو مانع عنه، للقطع بعدم النسخ حينئذ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن أريد غيره:

فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات، فإن القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

ثم انه افاد صاحب الكفاية بعد دفع المناقشتين في جريان الاستصحاب في المقام:

«ثم لا يخفي انه يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلامة - أعلى الله في الجنان مقامه - في ذب اشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا.

لا ما يوهمه ظاهر كلامه، من أن الحكم ثابت للكلي، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام، حيث لا مدخل للاشخاص فيها، ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك، بل لا بد من تعلقه بالاشخاص، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية، وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم أشخاص خاصة، فافهم.

وأما ما أفاده من الوجه الأول:

فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين، إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين، ولا يكاد يتم الحكم فيهم، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا.

ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك، وهذا واضح ).

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان