English | فارسی
یکشنبه 08 دی 1398
تعداد بازدید: 649
تعداد نظرات: 0

هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد/ جلسه پنجاه و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و چهارم

 

أما جهة ‌السند فيها:

فرواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد.

وقد مر ان أحمد بن محمد هنا أما أحمد بن محمد بن عیسی وإما أحمد بن محمد بن خالد. لنقلهما معاً عن البزنطي.

وفي العدة عنهما ثقات، ولا كلام في وثاقتهما ايضاً وانهما من الطبقة السابعة

وهو رواها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وقد مر تمامیة وثاقته وجلالة قدره وانه من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن محمد بن عبدالله. والظاهر هو محمد بن عبدالله بن عیسی الاشعري القمي. وهو من اصحاب الرضا (ع) روي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

ومحمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري القمي.

لا تنصيص علی وثاقته، الا انه ليس فيه أي طعن وبيان ضعف ويكفي في وثاقته وجلالته نقل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنه.

وهو من الطبقة السادسة.

فالرواية معتبرة عندنا.

ومنها:

ما رواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (ع):

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ- فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ- قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ[1].

اما جهة الدلالة فيها.

فان مورد السؤال فيها الوصیة بالحج، وعدم كفاية ما وصی به لحج من بلده.

وجواب الامام (ع): فيعطي في الموضع الذي يحج به عنه لزوم الاتيان بحجه من المكان الذي يتكفل المؤونة للحج منه. وبعبارة أُخرى الأقرب منه فالاقرب بالنسبة الی بلده.

فالروایة بحسب المدلول يقرب مدلول روایة محمد بن عبدالله السابقة

واما جهة السند فيها:

فرواها الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم. وقد مر أن اسناده اليه صحيح في مشيخة التهذيب.

وأما موسی بن القاسم بن معاوية ‌بن وهب البجلي فقد مر توثيق الشيخ له في الرجال والعلامة وتأكيد النجاشي علی توثيقه بقوله ثقة ثقة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن محمد وأحمد ابني الحسن. والمراد منهما محمد بن الحسن بن علي بن فضال.

وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال. أبوعبدالله وقیل أبو الحسين.

قال الكشي في رجاله: قال محمد بن مسعود: عبدالله بن بكير وجماعة ‌من الفطحية هم فقهاء ‌اصحابنا ثم ذكر منهم علي وأحمد ومحمد بنوالحسن بن علي بن فضال.

وبالنسبة الی أحمد بن الحسن فقال النجاشي: ثقة في الحديث ومثله الشيخ في الفهرست والعلامة.

وصرح النجاشي بانه كان فطحياً الا انه ثقة، وفي الفهرست: الا انه ثقة في الحديث.

واما بالنسبة الی محمد بن الحسن فلا تنصيص علی وثاقته الا ما مر نقله عن الكشي عن محمد بن مسعود بالنسبة ‌الی ابناء الحسن بن علی

وهما من الطبقة السادسة.

وهما روياها عن ابيهما الحسن بن علي بن فضال. التيمي.

قال الشيخ في الرجال: فطحي من اصحاب الاجماع ثقة. ومثله ابن شهرآشوب.

وقال الشيخ في الفهرست: ورع، ثقة في الحديث وفي رواياته.

وقال العلامة: ورع ثقة في رواياته.

وقول الشيخ بانه من أصحاب الاجماع راجع الی ما ذكره الكشي في رجاله أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضال. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن عبدالله بن بكير. وهو عبدالله بن بكير بن أعين الشيباني الفطحي. وثقه الشيخ في الفهرست وابن شهرآشوب[2].

وقال الكشي هو من أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عنه[3].

وقال الشيخ في العدة: عملت الطائفة باخباره.[4] وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية موثقة

ومنها:

ما رواه محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية عبدالله بن جعفر الحميري واحمد بن محمد الجوهري عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا قالوا:

قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا- مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ- فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ- فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْ‌ءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ- فَقَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ.

وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْحَجِّ مِنَ السَّرَائِرِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَ بِهِ تَوَاتَرَتْ أَخْبَارُنَا وَ رِوَايَةُ أَصْحَابِنَا [5].

اماجهة الدلالة فيها:

فان مورد السؤال: ان رجلاً اوصي بحجه في طريق الحج حيث مات فيه. فانه حين مات في الطريق فاوصي رجلاً بان يحج عنه ودفعه مبلغاً وقال بان ما بقي من مصرف الحج فيه كان لك.

واجاب الإمام (ع) يحج عنه حين مات.

وكان هذا الجواب بعد بيان السائل بانه اختلف أصحابنا في حكم المسألة فقال بعضهم، يلزم ان يحج عنه من الميقات، لانه یبقی من المؤنة له أكثر. وقال بعضهم. يحج من حيث مات.

هذا: وقد مر عن صاحب الجواهر بان الظاهر من قول السائل وأوصی بحجته أي ان للوصي اتمام حجته. أي انه مات في طريق الحج حين تلبس بها. ولا اقل من احتمال ذلك فتصیر الرواية مجملة. او يلزم حمله علی ذلك جمعاً بينه وبين خبر زكريا.

ويمكن ان يقال:

ان الوصي في وصية الرجل كان معه في طريق الحج ولما رأى الشخص آثار الموت، فاوصی اليه باكمال المسير للحج والاتيان به.

وعليه فان وان لم يكن متلبساً بالحج، بل كان في مقدماته وطي الطريق الا ان أمر الامام (ع) بقوله يحج من حيث مات، كان بمقتضی طبيعة الحال. ولا دلالة فيها علی تعيين الحد والمكان للاتيان بالحج في المقام. ومعه فهو خارج عن مورد الاستدلال.

وأما ما افاد ابن ادريس في ذيل الحديث بانه يجب قضاء الحج عن الميت من بلده، وقال: به تواترت اخبارنا ورواية أصحابنا فسيجئ ما فيه.

 


[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، 167. الباب 2 من ابواب النيابة، الحديث 2.

[2]  الشيخ الطوسي، الفهرست، ص132.

[3] . رجال النجاشي، ص327.

[4]  الشيخ الطوسي، عدة الاصول، ج1، ص56.

[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، 169. الباب 2 من ابواب النيابة، الحديث 9.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان