English | فارسی
ﺳﻪشنبه 10 دی 1398
تعداد بازدید: 677
تعداد نظرات: 0

هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد/ جلسه پنجاه و ششم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و ششم

 

قال السيد الخوئي (قدس سره): «قد عرفت أنه لا خلاف في أنه إذا استقر عليه الحج ثم مات يقضى ويستأجر عنه من أصل المال.

إنما وقع الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه فهل يجب الاستئجار عنه من البلد أو الميقات أو فيه تفصيل ؟ نسب إلى الشيخ أنه من البلد.

ونسب إلى المشهور أنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكة أن أمكن وإلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب.

وذهب جماعة إلى وجوب الاستئجار عنه من البلد مع سعة المال وإن لم يسع فمن الأقرب إلى البلد فالأقرب اختاره في الدروس وهنا قول رابع نسب إلى جماعة-وفي صحة النسبة كلام-وهو الوجوب من البلد مع سعة المال ولو ضاق المال فمن الميقات وإن كان الاستئجار من الأقرب إلى البلد فالأقرب ممكنا.

والفرق بين هذا القول وسابقه هو أن القول السابق لو ضاق المال عن البلد يراعي الأقرب فالأقرب إلى بلده.

 وهذا القول إذا لم يسع المال من البلد ينتقل الأمر إلى الميقات رأسا وإن وسع المال من البلاد القريبة لبلده.

والذي ينبغي أن يقال: إنه يقع الكلام في موارد ثلاثة:

الأول في القضاء عن الميت.

الثاني: في الاستئجار عن الحي.

الثالث: في الوصية بالحج.

أما الأول:

فالثابت بالأدلة وجوب اخراج الحج من صلب المال. وإما ابتدائه من البلدأو الميقات فلم يرد فيه أي نص.

نعم:

ورد في الوصية بالحج والحج عن الحي وهما أجنبيان عن المقام فلا بد في مقامنا هذا من الرجوع إلى ما تقتضيه الأدلة والروايات ومقتضاها وجوب الحج عنه.

 والحج اسم للأعمال الخاصة والمناسك المعروفة من الاحرام إلى التقصير أو إلى طواف النساء في حج التمتع.

 وإما المقدمات وطي المسافات فهي خارجة عن الحج والخارج - من عمومات الإرث واطلاقاتها - إنما هو أجرة الحج نفسه فالواجب حينئذ الاستئجار من الميقات.

وبما أن المواقيت مختلفة في القرب والبعد وكثرة الأجرة وقلتها، يكون الواجب هو الجامع بين الافراد ومقتضى ذلك جواز التطبيق على الأقرب والأبعد فطبعا يكون الواجب في المقام هو مورد الأقل أجرة سواء كان أقرب أو أبعد من حيث المكان، ولا موجب لتطبيق الجامع على الأكثر قيمة بعد امكان تطبيقه على الأقل وسقوط الواجب به. فالصحيح ما اختاره المصنف تبعا للمشهور.

 وإن كان الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال لكن يحسب الزائد عن أجرة الحج الميقاتي من حصة الكبار لا الصغار.

وأما ما اختاره ابن إدريس والدروس من وجوب الاستئجار من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إلى البلد فالأقرب. فاستدل عليه بأنه كان يجب عليه صرف المال من البلد لو كان حيا فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده، وادعى تواتر الأخبار بذلك.

ففيه: إن صرف المال من البلد وإن كان واجبا ولكنه واجب مقدمي لا نفسي، ولذا لو فرضنا أنه ذهب شخص مستطيع إلى المدينة أو الميقات لغاية أخرى غير الحج وحج من هناك أجزئه عن حجة الاسلام.

وأما ما ادعاه من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت.

 ولعل نظره إلى الروايات الواردة في الوصية بالحج.

الثاني: وهو الاستئجار والنيابة عن الحي.

فالظاهر هو الاجتزاء عن الميقات وعدم وجوب الاتيان به من البلد كما هو مقتضى الاطلاقات وقد تقدم ذلك مفصلا.

 ويؤكد ذلك صحيح حريز فإنه صريح في كفاية الاستنابة من غير البلد.

«عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه».

الثالث: مورد الوصية بالحج.

 وفيه قد يفرض الكلام فيما لا يفي المال للحج البلدي وقد يفرض فيما إذا وفي المال به.

أما في الأول:

فيجب عليه الميقاتي وذلك فإنه إذا قلنا بأن الواجب في فرض سعة المال ووفائه هو الحج الميقاتي أيضا فالأمر واضح

 وإن قلنا بأنه الحج البلدي فلما عرفت آنفا أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين فإذا عجز عن أحدهما يتعين الآخر لأن غرض الميت الموصي وصول الثواب إليه فإذا لا يمكن ايصال الثواب إليه على النحو الذي عينه وأوصاه يجب ايصال الثواب إليه على الطريق الآخر فإن ذلك أقرب لغرض الميت ولا بد من صرف ماله في جهاته لبقاء المال على ملكه ولا ينتقل إلى الورثة.

 مضافا:

 إلى صحيحة علي بن رئاب عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما »قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله) من قرب».

وأما الثاني:

وهو ما إذا وفي المال للحج البلدي وأوصى بالحج فهل يحج عنه من البلد، أو الميقات ؟ فالروايات مختلفة.

 ففي بعضها: أنه يحج عنه من البلد كما في خبر البزنطي الذي عبر عنه الصحيح.

 ( قال سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

ولكن الخبر مخدوش سندا ودلالة:

أما من حيث السند:

 فبمحمد بن عبد الله الذي روى عنه البزنطي وقد تكرر ذكره في الرجال تارة محمد بن عبد الله الأشعري وأخرى محمد بن عبد الله القمي وثالثة محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري.

 وعده الشيخ من أصحاب الرضا ( ع ) وزيدت كلمة ( ثقة ) في النسخة المطبوعة وبقية النسخ خالية عنها وكل من نقل عن الشيخ كالقهبائي وغيره لم يذكروا التوثيق والنسخة المطبوعة لم تثبت صحتها فوثاقة الرجل غير ثابتة.

وأما الدلالة:

 فقد اشتمل الخبر على أمر لم يقل به أحد، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات فلا بد من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفرة من بلد الموصى الظاهر أنه ( خراسان ) - بقرينة روايته عن الرضا ( ع ) - إلى الكوفة ومنها إلى المدينة.

 بل اللازم بناءا على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق كنيشابور وسبزوار، وطهران وهكذا لا أنه يحج عنه من الكوفة وإن لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك.

وبالجملة: هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به أصلا ولا يساعده الاعتبار.

وفي بعضها أنه يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه أي قبل الميقات كما في خبر سهل بن زياد عن البزنطي عن زكريا بن آدم " عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس ».

وهو صريح في جواز الحج عنه من غير البلد.

 ويعارض الخبر السابق ولكنه أيضا ضعيف بسهل.

ففي باب الوصية بالحج لم يرد نص معتبر يعتمد عليه فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة.

 ففي فرض سعة المال وكفايته للبلدي يحج عنه من البلد لظهور الوصية في الحج البلدي سواء كان الموصى به حج الاسلام أم لا.

 وإن لم يكن للوصية ظهور وكانت مجملة يخرج الحج من الميقات ويخرج من صلب المال لا من الثلث لأن حج الاسلام يخرج من الأصل وغيره من الثلث<[1]

 


[1] . السيد الخوئي، مستند العروة الوثقى، ج1، ص315-319.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان