English | فارسی
یکشنبه 15 دی 1398
تعداد بازدید: 704
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه پنجاه و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هشتم

 

الثالث:

ان معني النسخ ليس رفع الحكم الثابت المستلزم للبداء المستحيل في حقه تعالي.

لما مر من ابتناء الاحكام علي المناطات الواقعية الذاتية وما ربما يترائى فيه اي التغيير او التبدل فإنما يرجع الي محدودية المناط فيه بحد و زمان خاص بما يرجع الي اقتضاءات هذه المناطات. والا فإنه لا يتصور نسخ المناط الذاتي ورفعه كما مر.

وعليه فإن الاحكام عند حدوث الشريعة قابلة ‌للانقسام الي الباقية اي الدائمة، والمنقضية‌ اي المحدودة ‌بالزمان او بالشريعة الخاصة المعبر عنها بالمرفوعة بالمعني الذي ذكرناه، ففيما لا يعلم نسخه بعدم احراز رفعه بذلك المعني وشك في بقائه ورفعه فإنما يرجع الأمر الي سعة دائرة الحكم بالنسبة الي المكلفين وضيقها، ومقتضي الاصل عند الشك المذكور هو عدم ضيقها خلافاً للسيد الخوئي في كلامه المتقدم.

وذلك لأن الاصل في المجعولات الالهية الناشئة عن المناطات الذاتية الدوام وحيث انه لا يمكننا الوقوف علي المناطات الذاتية المذكورة الا بقدر ما قام لنا الدليل في مقام الاثبات، ففيما لم يقم دليل علي ضيقه وكونه محدوداً بحد زماني او مكاني او شأني فإنما يبتني علي الاصل فيها، وهو الدوام والاستمرار وجهه ان تضيق دائرة الاحكام بالحد المذكور لا يمكن الوقوف عليه في مقام الاثبات الا بييان الشارع وقيام الدليل علي ذلك، لما مر من ان الاصل في الجعل الدوام، الا ما ثبت لنا كونه محدوداً بحد وهذا الدليل يصير مقيداً للاصل الجاري في الجعل وهو الدوام، والشك في التقييد كان مجراه عدم التقييد، والبناء علي اصالة الدوام.

وهذا هو حقيقة استصحاب عدم النسخ لحصول اليقين بالحكم في الشريعة السابقة، والشك في بقائه ودوامه الي هذه الشريعة حسب اقتضاءات المناطات فيلزم البناء علي البقاء ‌فيما شك في استمراره بالتعبد الاستصحابي.

الرابع:

ان الاحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، وهي متقومة بفرض وجود الموضوع من دون حاجة الي تحقق الموضوع فيها خارجاً.

والموضوع فيها طبيعة ‌المكلف ولكن لا الطبيعة‌ من حيث هي، بل الطبيعة السارية التي تكون كالمرآة بالنسبة‌ الي الخارج.

والبحث عن كون الموضوع هو المشافهون بالخطاب او الموجودون في حاله، او اهل شريعة ‌خاصة، لا مجال له بعد كون الموضوع هو طبيعي المكلف من دون اختصاص له بشريعة ‌دون شريعة ‌او بزمان دون زمان.

فإذا كانت مناطات الاحكام ذاتية مستمرة بإصالتها وكان الموضوع لها طبيعي المكلف اي البالغ العاقل.

فلا وجه للمناقشة في بقاء موضوع الاستصحاب في المقام واتحاد القضية‌ المتيقنة مع القضية ‌المشكوكة، بل المدرك لهذه الشريعة من دون حاجة الي وجوده في الشريعة السابقة اذا شك في استمرار حكم فيها بالنسبة اليه او اختصاصه بها، فإن له البناء علي الاستمرار ما لم يتيقن باختصاصه.

وعليه فلا حاجه الي حصر الموضوع بمدرك الشريعتين واشتراك الباقي اي المعدومين معه بقاعدة الاشتراك.

والوجه الاساس فيه اصالة البقاء والاستمرار في الاحكام وكون مناطاتها ذاتية، وإن الموضوع لها طبيعي المكلف بلا تفاوت بين اهل هذه الشريعة واهل الشريعة السابقة، لأن المكلف في كل زمان من الأزمنة مكلف بالتكاليف الالهية، ويدور امرها بين الاستمرار وعدمه في الشرائع المختلفة.

وعليه، فإن اركان استصحاب عدم نسخ احكام الشرائع السابقة محققة وبتعبير الشيخ ان المقتضي لجريانه موجود والمانع مفقود.

بل ان ما افاده المحقق الاسترآبادي من كون هذا الاستصحاب ضرورياً لا يخلو عن وجه وقوة.

والحاصل:

انه لا محذور في جريان استصحاب عدم نسخ احكام الشريعة السابقة ومما حققناه:

قد ظهر:

ان ما افاده المحقق النائيني من انه لو كان تبدل الشريعة السابقة باللاحقة بمعني نسخ جميع احكام الشريعة السابقة، فإذا كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقاً لما في الشريعة السابقة لكان الحكم المجعول في اللاحقة مماثلا للمجعول في الشريعة السابقة لا عينه. وأنه كان مثل اباحة الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائط مجعولاً في كل شريعة مستقلاً، غاية الامر انها احكام متماثلة.

وإن كان تبدل الشريعة بمعني نسخ بعض احكامها لا جميعها، فبقاء الحكم الذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملاً الا انه يحتاج الي الامضاء في الشريعة اللاحقة.

ولا يمكن اثبات امضائه باستصحاب عدم النسخ الا علي القول بالأصل المثبت.

لا يتم الالتزام به

وذلك:

لأن المراد من الحكم المماثل المصطلح المماثل للحكم الواقعي، وهو انما يطلق علي الحكم الظاهري الذي في بعض الاحيان يغاير الحكم الواقعي وليس مراده من الحكم المماثل ذلك قطعاً.

بل ان مراده ان الحكم المطابق في هذه الشريعة للشريعة السابقة انما يشبه الحكم في السابقة لا عينه ونفسه. وهذا لا يتم الالتزام به.

لأن حكم الله واحد ناشيء عن المناطات الذاتية، والمناط الذاتي النفس الامري لا يقتضي احكاماً متغايرهً في الشرائع المختلفة.

نعم، في موارد التبدل والتغيير الراجع الي محدودية المناط بحد خاص يمكن ذلك ولكنه ليس مماثلاً بل مغايراً في الصورة والكيفية، وأما في غيره فحرمة الكذب في كل شريعة ‌نفسها في الشريعة الاخري لا مثلها ولا شبيها، لعدم المغايرة بينهما في المبدأ وهو المناط وفي المنتهي وهو المكلف.

وعليه فإن القول بأن الحكم المطابق للشريعة السابقة في هذه الشريعة مماثلاً لما في الشريعة السابقة غير قابل للتصوير.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان