English | فارسی
ﺳﻪشنبه 17 دی 1398
تعداد بازدید: 549
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع / جلسه شصتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصتم

 

التنبيه السابع:

قال صاحب الكفايه:

«السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية.

وإنما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية.

ومنشأه أن مفاد الاخبار: هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده ؟ بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة.

أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية ؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات.

أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة ؟ بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لاجل أن أثر الأثر أثر.

وذلك:

لان مفادها لو كان هو تنزيل الشئ وحده بلحاظ أثر نفسه، لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبدا، ولا يكون تنزيله بلحاظه.

بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه، أو بلحاظ ما يعم آثارها، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.

والتحقيق:

أن الاخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه، ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك، كما هي محل ثمرة الخلاف، ولا على تنزيله بلحاظ ماله مطلقا ولو بالواسطة.

فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه، كما لا يخفى.

نعم:

لا يبعد ترتيب خصوص ما كان محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته، بدعوى أن مفاد الاخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة.

كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا.

ثم لا يخفى:

وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات.

فإن الطريق والامارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى.

بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه، كسائر الأصول التعبدية، إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها، أو لشدة وضوحها وجلائها، حسبما حققناه.»[1]

وحاصل ما افاده قدس سره:

ان مقتضي ادلة الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك والتعبد ببقاء المستصحب، ومفاده انشاء حكم مماثل للمتيقن السابق اذا كان المتيقن السابق حكماً.

مثل ما اذا حصل لنا اليقين بوجوب الجلوس في المسجد يوم الجمعة الي الزوال، وشككنا في بقاء وجوبه بعد الزوال.

فإن المجعول في هذا الاستصحاب بمقتضي ادلة الاستصحاب جعل وجوب مماثل لحكم المتيقن.

او كان المتيقن موضوعاً فإن المجعول فيه بمقتضي ادلة الاستصحاب انشاء حكم مماثل لحكم المتيقن.

نظير ما اذا حصل لنا اليقين بعدالة زيد سابقاً ثم شككنا في بقائها.

هذا ثم ان مقتضي هذه الادلة ترتيب الآثار المترتبة علي المتيقن السابق، علي الحكم المنشأ بالاستصحاب المماثل للمتيقن بلا فرق في ذلك بين الآثار الشرعية والعقلية، فإنه اذا ترتب اثر شرعي علي وجوب الجلوس في المسجد يوم الجمعة الي الزوال فإنما يترتب ذلك عيناً علي الحكم المنشاء بالاستصحاب.

وكذلك اذا استصحبنا عدالة زيد سابقاً، فإنه يترتب عليه جواز الاقتداء كما كان يترتب عليها حال اليقين.

وكذلك يترتب علي هذا الحكم المماثل للمتيقن الآثار العقلية كوجوب الاطاعة وحرمة‌ المعصية.

وهذا مما لا كلام فيه، وانما البحث انما يقع في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة علي هذا الحكم المماثل للمتيقن المنشأ بالاستصحاب، ولكن لا بلا واسطة، بل بواسطة عقلية او عادية.

مثلاً اذا شك في حياة زيد و استصحبنا حياته، فإنه لا شبهة في ترتب الآثار الشرعية عليه كحرمة العقد علي زوجته وحرمة التصرف في امواله.

وأما ما يترتب عليه عادة كنبات لحيته اذا فرض ترتب اثر شرعي عليه نظير حرمة ‌حلقها، فإن ادلة الاستصحاب لا يتكفل ترتب هذا الاثر الشرعي المترتب علي حياة زيد بواسطة امر عادي، وكذا لو استصحبنا كرية الماء الي زمان ملاقاته للثوب المتنجس في الماء الذي شك في كريته. فإنما يترتب عليه اي الكرية المستصحبة اثر عقلي وهو ملاقاة الثوب المتنجس للماء في حال الكرية، ويترتب علي هذا اللازم العقلي اثر شرعي وهو طهارة الثوب فإن في المثالين ـ علي ما في منتهي الدراية ـ هل يتكفل ادلة الاستصحاب اعتبار الآثار الشرعية المترتبة علي المستصحب بواسطة عقلية او عادية ام لا.

فأفاد صاحب الكفاية قدس سره:

ان ادلة‌ الاستصحاب لا تتكفل اعتبار الآثار الشرعية المترتبة علي المستصحب بواسطة عقلية او عادية.

وذلك:

لأن مدلول هذه الادلة بقوله لا تنقض اليقين بالشك التعبد بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وببركة هذا التنزيل يصير المستصحب كالمتيقن السابق في ترتب الآثار الشرعية عليه، لأن ترتب هذه الآثار داخل في هذا التنزيل التعبدي، فكأنه افاد بأن المشكوك هو المتيقن تعبداً، ولازمه ان ما يترتب علي المشكوك انما يترتب علي المتيقن، ولكن هذا مقصور بما كان في دائرة هذا التنزيل والتعبد.

وأما اذا فرض ترتب اثر شرعي علي المستصحب ولكن لا بلا واسطة بل بواسطة عادية او عقلية، فيما ان ما يترتب علي المستصحب من الآثار العقلية والعادية ليس داخلاً في دائرة هذا التعبد والتنزيل، لأن المنزل هو الشارع وشأنه التنزيل في دائرة التشريع والآثار العقلية ‌او العادية غير داخلة في هذه الدائرة، بل هي داخلة في دائرة التكوين.

نعم يستثني من ذلك:

اذا كانت الواسطة المذكورة‌ مما لا يرادها العرف من جهة ‌وضوحها بحيث يري الأثر الشرعي المترتب علي هذا الاثر، مترتباً علي نفس المستصحب. بمعني لا يري تفكيكاً بين المستصحب والأثر الشرعي المذكور من جهة خفاء الواسطة. فهذا مما يمكن القول باعتباره، لأن التنزيل الوارد في ادلة الاستصحاب انما ورد فيما يترتب علي المستصحب عرفاً، فإذا كانت الواسطة بحيث لا يراها العرف لخفائها او وضوحها، بل يري الاثر الشرعي مترتباً علي نفس المستصحب لا عليه بواسطة‌ امر والتنزيل الوارد في هذه الادلة ببقاء المتيقن بقائه عرفاً، فما يترتب عليه عرفاً لكان دخلاً في هذا التنزيل.

هذا ثم افاد قدس سره:

بأن الامارات والطرق، فإن مفاد ادلة اعتبارها ان الطريق انما يحكي عن المؤدي والواقع ويكون بيانه ان مدلول الطريق هو الواقع، وبتعبير غيره انه جعل الشارع مؤدي الطرق والامارات علماً، فإذا كان هو الواقع ولو تنزيلاً فإنما يترتب عليه جميع الآثار مع الواسطة او بلا واسطة.

وعبر قدس سره عنه بأن مقتضي ادلة اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها. والحكاية انما تشمل نفس المؤدي وما يترتب عليها وهذا بخلاف الاستصحاب.

حيث ان مدلول ادلتها التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ الأثر، والأثر علي ما عرفت هو الاثر الشرعي المترتب عليه بلا واساطة ‌امر غير شرعي.

 


[1] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص353 -354.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان