English | فارسی
دوشنبه 30 دی 1398
تعداد بازدید: 682
تعداد نظرات: 0

لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل/ جلسه شصت و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هشتم

وأفاد السيد الأُستاذ (قدس سره):

فی ذيل قول المحقق: الثانية: يقتضي الحج من أقرب الاماکن وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: ان اتسع المال فمن بلده والا فمن حيث يمکن والأول أشبه.

«ثم انه یقع الکلام فی المراد من البلد.

هل هو بلد السکنی أو بلد الموت؟

الظاهر انه بلد الموت، اما بناء على استفادة الحكم من القاعدة يعني من الدليل الاول لثبوت الحج فواضح. لان الواجب هو النيابة بما كان لازما على الميت.

ومن الواضح انه يلزمه الحج من المكان الذي هو فيه اين ما توجه، اذ يتوجه اليه اين ما كان خطاب اذهب الى مكة، وظاهره لزوم الذهاب من مكانه الذي هو فيه.

فاذا مات والحال هذه كان الواجب عليه هو الذهاب الى مكة من مكانه، لانه قبل الموت كان مورد الخطاب فيلزم النيابة من مكان الموت وهذا الحكم لو كانت النيابة من البلد مستفادة من النصوص الخاصة لظهور رواية بريد العجلي في ذلك، كما عرفت وظهور رواية زكريا بن آدم لانها ظاهرة في كون المركوز في الاذهان من البلد هو بلد الموت.  

ثم انه افاد کاشف الغطاء فی حاشیته علی قول صاحب العروة:

(الظاهر ان المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه کما یشعر به خبر زکریا بن آدم... أیجزیه ان یحج عنه عن غیر البلد الذي مات فیه...)

قال:

«لا اشعار فیه اصلاً، بل هو علی العکس أدل.

نعم: فی صحیح محمد بن أبي عبدالله عن رجل یموت فیوصي بالحج من أین يحج عنه؟

قال: علی قدر ماله، إنْ وسعه ماله فمن منزله بناءً علی ان المراد منزله الذي مات وهو کما تری»

وأفاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروة:

(والأقوی ما ذکرنا وفاقاً لسید المدارك و....)

قال:

«ویحتمل کون المدار علی أقرب الاماکن والبلدان الی المیقات، لانه المتیقن من صرف المال فی الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتیاط فی المقام لمکان الضرر، بل الحرج خصوصاً مع وجود الصغار فی الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمکن فی الترکة.

وافاد السید الخوئی فی حاشیته علی المقام

«تقدّم كفاية الميقاتيّة مع عدم الوصيّة و أمّا إذا أوصى فالمتّبع هو ظهور الوصيّة، و يختلف ذلك باختلاف الموارد[1]

وقال المحقق النائینی فی حاشیته علی ذیل قوله (و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويّاً جدّاً)[2].

«بل ضعیف جداً» ومثله عن السید جمال الدین الگلپایگاني

وقال السید الاصفهاني:

«فی القوة منع.»

وقال السید البروجردی:

«لا قوّة فيه على ذاك القول كما أنّ الأوّل ليس بظاهر أيضاً إلّا أن يكون مات في أثناء مسافرته إلى الحجّ فيتعيّن على هذا القول الاستنابة منه.»

وقال السید محمد تقي الخوانساري:

«لا قوة فیه» ومثله عن جمع.

ویمکن أنْ یقال:

ان بناءً على لزوم الأتیان بالحج البلدي فی باب قضاء الحج، أو بناءً علی لزومه فی باب الوصیة فیما کانت ظاهرة فی ذلك، ان خطاب الحج عند الاستطاعة یتوجه الی المکلف من مکانه، والمراد من هذا المکان لیس هو النقطة التی کان فیها عند حدوث الاستطاعة، بل إنَّ المراد منه بلد السکنی وبلد الاستیطان فعلاً، والا فلو کان مسافراً بقصد التجارة الی بلد بعید وأُحرز استطاعته هناك، فانه لا یجب علیه علی هذا المبنی الحج منه خصوصاً اذا کان السفر فی غیر أیام الحج، وانه یلزمه عوده الی وطنه قبلها فهل یجب الاتیان بالحج الذهاب الی البلد الکذائي والذهاب منه الی الحج، فانه لا یلتزم به أحد.

ومنه یعلم انه لیس المعیار والضابطة النقطة التی توجه الیه خطاب الحج بلا فرق فی ذلك بین حدوث الخطاب وبقائه.

بل المراد فی هذه الفروض من (البلد) البلد الذی یسکن فیه ولو لم یتم بالنسبة الیه اتخاذه وطناً علی بعض الأقوال أو لم یکن وطنه الأصلي، بل المراد لزوم ذهابه مما یسکن فیه فعلاً وهو غالباً بلد الاستیطان، ولو البلد الذی اتخذه وطناً.

کما یظهر أنَّ المراد من بلد الموت لیس خصوص البلد الذي مات فیه ولو کان غیر البلد الذی یسکن فیه، فلو سافر الی بلد بعید لشغل ومات فیه، فهل یلزم الاستنابة له ذلك البلد ولو کان بعیداً غاية البعد. فیشکل جداً الإلتزام به فلعل المراد من بلد الموت البلد الذي یسکن فیه الی آخر أیامه بمعنى أنَّه لو کان اتخذ بلداً للسکنی سابقاً، ثم اتخذ بعد ذلك بلداً آخر للسکنى والاستیطان، فان البلد الذی یلزم الاستنابة منه هو البلد الآخر أي ما یسکن فیه الی آخر أیامه وان لم یمت فیه، بل مات في سفره وتوقفه فی بلد بعید.

وعلیه فإنَّ قوله (ع) أیجزیه ان یحج عنه من غیر البلد الذي مات فیه؟ فی مقام السؤال عن الأمام (ع) ظاهر فی أنَّ المرتکز عنه السائل البلد السکني او الاستیطان الذی مات فیه أي ما کان ساکناً فیه الی آخر أیامه، دون بلد الموت ولو أتفق سفره الیه ومات فیه علی ما مرَّ. فالمرتکز هو آخر بلد اتخذه للاستیطان.

وأما ما ربما یقال:

بان المراد من بلد الموت آخر نقطة توجه الیها الامر بالحج، فانه اذا استقر علیه الحج ولم یات به ومات فانما یتوجه علیه الخطاب بالحج الی آخر عمره وحیاته، والخطاب الأخیر هو الخطاب حین موته، فاذا کان المعتبر الحج من بلده فیلزم ان یکون ذلك هو البلد الذی توجه الیه الخطاب الأخیر وهو بلد الموت وقد مرَّ فی کلام السید الاستاذ (قدس سره).

«فیلزم النیابة من مکان الموت»

قال (قدس سره):

«الظاهر انه بلد الموت، اما بناء على استفادة الحكم من القاعدة يعني من الدليل الاول لثبوت الحج فواضح، لان الواجب هو النيابة بما كان لازما على الميت.

ومن الواضح انه يلزمه الحج من المكان الذي هو فيه اين ما توجه اذ يتوجه اليه اين ما كان الخطاب: اذهب الى مكة، وظاهره لزوم الذهاب من مكانه الذي هو فيه.

فاذا مات والحال هذه  كان الواجب عليه هو الذهاب الى مكة من مكانه، لانه قبل الموت كان مورد الخطاب فيلزم النيابة من مكان لموت...<

وهذا الوجه هو نفس ما مر من صاحب العروة (قدس سره) فی المتن بقوله: «مع أنَّه آخر مکان کان مکلفاً بالحج.»

وقد مرَّ أنَّ هذا الوجه نسبه صاحب المدارک الی ابن ادريس.

وقد مرَّ قوله فی المدارک:

«الظاهر ان المراد من البلد الذي يجب الحج منه ـ علی القول به ـ محل الموت حيث کان صرح ابن ادريس ودل عليه دليله.»

وما أفاده ابن ادريس فی السرائر:

«لأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلمّا مات سقط الحج عن بدنه، و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه، لو كان حيا، من نفقة الطريق من بلده»[3]

وهو کما تری غير صريح فی الوجه المذکور علی ما ادعاه صاحب المدارک.

ولذلک افاد السيد الحکيم (قدس سره):

«قد تقدمت عبارة ابن ادريس، ولم يصرح فيها ببلد الموت نعم: ذلک مقتضی دليله...»[4]

ولکن الاشکال فی عدم تمامية هذا الوجه فی مقام الاستدلال فی المقام.

وذلک:

لان توجه الخطاب الی المکلف الی حين موته لا يوجب امتثاله بعد موته وفی مقام النيابة عنه عن خصوص البلد الذی مات فيه لان خطاب الحج بالنسبة الی من استقر عليه وان کان باقياً الا انه لا يصير فعلياً الا فی أشهر الحج فی کل سنة.

ومع التسلم.

فانه لا خصوصية للمکان الذي وقع المکلف فيه متعلقاً للخطاب فی امتثال الواجب بلا فرق فيه بين الحج وغيره فانه لو قضی عنه صلاته فی بلد خاص فی سفره فانه لا يجب الاتيان بالصلاة قضاءً فی مکان القضاء. وکذا لو مات فی السفر الی بلد بعيد، فانه وان توجه اليه الخطاب بالحج فيه، بل صار فعلياً بالنسبة اليه اذا کان فی أشهر الحج الا انه لا يلزم علی الولی الميت الاتيان بحجه من ذاک المکان لصرف انه هو المکان الذی توجه اليه الخطاب الآخر بالحج.

فان هذه الخطابات انما يتوجه الی المکلف بالنسبة الی الاتيان بالواجب.

وحيث لزوم کونه من البلد لو التزمنا باعتباره فهو من جهة انه يلزمه الاتيان بالواجب من المکان والبلد الذی هو محل سکناه ولعل مراد مثل ابن ادريس الی ان المراد منه بلد الموت اذا کان المکلف مات فی مکان سکناه ای البلد الذی کان يسکن فيه الی آخر عمره، وهو عنوان عرفی لا يصدق علی کل مکان مات فيه ولو کان بعيداً عن البلد المذکور.

ومنه يظهر:

إنَّ المذکور فی موثقة عبدالله بن بکير بقوله: من بلاده وفي صحيحة محمد بن عبدالله بقوله من منزله، هو بيان هذا المعنی العرفي أی ما کان الميت ساکناً فيه المنصرف الی البلد الذی سکن فيه حتی مات.

فظهر ان ذکر الموت زائداً علی ذکر البلد لا ظهور له فيه خصوصية الموت فی الاستنابة کما التزم به السيد الحکيم.

ولا خصوصية لکون مکان الموت هو منتهی انقطاع الخطاب بالحج کما ذکره فی الجواهر وجعله صاحب العروة مستنداً لما اختاره.

وأما ما ربما يستدل به من الرواية المروية عن مستطرقات السرائر من کتاب المسائل بسنده عن عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن يعنی علی بن محمد  إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحِجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْ‌ءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فَقَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ‌»

 


[1]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 465‌.

[2]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 465‌.

[3]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 516.

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 265‌.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان