English | فارسی
شنبه 12 بهمن 1398
تعداد بازدید: 797
تعداد نظرات: 0

إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب/ جلسه هفتاد و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و سوم

ویمکن ان یقال:

انه قد مر بکفاية الاستجار من المیقات عند عدم وفاء الترکة حتی لو أوصی بالحج البلدي.

وان لم تف الترکة حتی بالحج من المیقات والمراد من المواقیت الحج المواقیت الاختیاریة ـ فهل یسقط الحج أو یمکن الإتیان بالحج قضاء من المیقات الاضطراري لأنه أقل مؤونة. نظیر مکة أو أدنی الحل؟

اختار صاحب العروة عدم سقوط الحج إذا أمکن الإتیان به من المواقیت الضطرارية.

ووجهه: أنَّ ما دلَّ من النصوص علی کفاية الاحرام من هذه المواقیت وان کان موردها من تجاوز المیقات ولم یحرم منه لجهل أو نسيان ولم یمکن رجوعه الی المیقات لعدم تمکنه او لضیق الوقت فیمکنه الاحرام من أدنی الحل أو من مکة. وأضاف الیه جماعة صورة تجاوزه عن المیقات عالماً وعامداً، ولکن لا یمکنه بعد ذلك الرجوع الی المیقات.

والوجه فی کفاية الاحرام من هذه المواقیت اضطرار الشخص من جهة امکان رجوعه الی المیقات.

وفی المقام ان نظر الماتن ان من استقر علیه الحج ولا تفي ترکته بالاتیان به حتی من المواقیت الاختیارية. فانه داخل فی عنوان المضطر کمن تجاوز عن المیقات ولم یتمکن من الرجوع الیه.

فظاهر النصوص: ان کل من اضطرَّ من الاحرام من المواقیت الاختیارية. له الاحرام من المواقیت الاضطرارية.

ولذا زاد (قدس سره) بانه لو دار الأمر بین الاستیجار من البلد والاستیجار من المیقات الاضطراري لزمه الاستیجار من البلد ولو باخراج المؤونة من أصل المال. وقررَّ وجهه عدم الاضطرار لمیت في هذا الفرض.

ویمکن ان یزاد علیه انه لو دار الأمر بین الاستیجار من المیقات الاختیاري والمیقات الاضطراری یلزم تقدم الاختیار لعدم صدق الاضطرار ایضاً.

فالوجه فی التزامه بذلك: ان من لا یتمکن من الاستیجار من المواقیت الاختیاریة من جهة قصور ترکته کمن لا یمکن من الرجوع الی المیقات بعد تجاوزه عنه فکلاهمان مضطران.

والمواقیت الاضطراریة انما جعلت للمضطر وهذا العنوان ینطبق علی المورد.

فما أورد علیه السید الخوئی (قدس سره):

من ان مورد النصوص المذکورة من تجاوز عن المیقات بلا احرام عذراً او عمداً، ولا اطلاق لها حتی یشمل المقام.

لا یتم المساعدة علیه:

لانه بعد عدم کون المورد مخصصاً، فانه یمکن الاستظهار منها بان کفایة الاحرام من المواقیت المزبورة انما یکون من جهة عدم تمکنه من الرجوع الی المیقات بعد تجاوزه عنه بلا احرام، إما لضیق الوقت أو جهة أُخری کضعف بدنه أو عدم تمکنه المالي من الرجوع. وهذا هو معنی الاضطرار، ویدخل فیه من تجاوز عن المیقات بلا احرام، ولم یتمکن من الرجوع الیه لعدم امکانه المالي وضیق المؤونة وفقدان الراحلة أو ضعف الراحلة.

وفی المقام ان المیت لا یتمکن مثله من الاحرام من المیقات الاختیاري وان لم یتجاوز عنه بلا احرام، فانه یشمله حکم المضطر بمقتضی النصوص، وهذا الاستظهار من الماتن مورد لقبول جمیع اعلام محشی العروة وهو الوجه .

قال صاحب العروة:

«مسألة 96:

بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق  بين الاستيجار عنه و هو حيّ أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط ذلك [1]

قال (قدس سره) في المسألة الثانية والمسبعین:

« (مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى...[2]

وأفاد فی آخر المسألة:

«... والظاهر کفایة حج المتبرع عنه فی صورة وجوب الاستنابة و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.»[3].

وقد أفاد السید الاصفهاني فی ذیل قوله: والظاهر کفاية حج المتبرع عنه فی صورة وجوب الاستنابة.

«بل الظاهر العدم»

وأفاد السید الخوئی (قدس سره): «فی الکفاية اشکال.»

وافاد السید البروجردی (قدس سره):

«محل تأمل وکذا الاستنابة من المیقات.»

وبالنسبة الی الاستنابة من المیقات فی مفروض الکلام کان التأمل فی کفایتها خاص بالسید البروجردی هناك، وأما فی مسئلتنا فانه أفاد فی ذیل قول صاحب العروة: وان کان الاحوط ذلك: ولا یترك»

وقد مرَّ فی تلك المسألة تفصیل البحث وان المختار فیها کفاية الإستنابة من المیقات ککفاية حج المتبرع.

قال صاحب العروة:

«(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة  إلى الاستيجار في سنة الموت.

 خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت.

 و حينئذٍ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل.

 و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة.

كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأُجرة  المتعارفة في سنة الموت وجب، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى توفيراً عليهم[4].

قال السید الحکیم:

«كما في كشف الغطاء. و الظاهر أنه مفروغ عنه عندهم، لأنه دين- كما في النص- فيجري عليه حكمه، من وجوب المبادرة إلى أدائه، عملا بقاعدة السلطنة و للنصوص المتضمنة: أن حبس الحقوق من الكبائر.

أو لأن اللام في قوله تعالى: (وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..) ‌لام الملك، فيكون الحج مملوكاً له تعالى، فيكون ديناً حقيقة، فيجب أداؤه، كما عرفت.

أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدل عليها بعد الوفاة أيضاً، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب ‌عنه بماله من الاحكام. فتأمل»[5].

 


[1] السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 468.

[2]  السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 434.

[3] السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 441.

[4] السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 468.

[5] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص270- 271.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان