English | فارسی
دوشنبه 21 بهمن 1398
تعداد بازدید: 979
تعداد نظرات: 0

إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت/ جلسه هشتادم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتادم

 

قال صاحب العروة:

«مسألة 101:

إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت.

‌و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث؟ أو الوصي؟ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه:

و على الأول: فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد.

و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه.

 نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج‌ ‌و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت»[1]

وهذه المسألة تشتمل علی فروع:

الاول:

اذا اختلف تقليد الميت والوارث فی اعتبار البلدية او الميقاتية فالمدار علی تقليد الميت.

قال السيد الحکيم:

«تقدم مثل ذلک من المصنف في موارد کثيرة.

وتقدم الاشکال فيه:

بأن تقليد الميت ليس له موضوعية. بل هو طريق إلى وظيفة الميت في مقام العمل، فهو حجة عليه لا على الوارث، و اللازم على الوارث العمل على مقتضى تقليده. فاذا كان تقليد الميت يقتضي الحج من الميقات و تقليد الوارث يقتضي الحج من البلد، فالوارث لا يرى براءة ذمته إلا بالحج من البلد، لأنه يرى أنه هو الواجب على الميت في حال حياته. و أنه هو اللازم إخراجه من تركته، و أنه لا يرث إلا ما زاد عليه، فكيف يجتزي بالحج من الميقات؟!

نعم:

 لو كان التقليد موضوعاً للحكم الواقعي كان لما ذكر وجه.لكنه تصويب باطل.

و كذلك الوصي.

 فإن الوصي إذا كان مقتضى تقليده الإخراج من البلد، فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على وجوب العمل بالوصية، فكيف يجتزي بإخراج الحج من الميقات؟!

و سيأتي منه- في فصل الوصية-: أن المدار على تقليد الوصي و الوارث»[2].

وافد السيد الخوئی (قدس سره):

«في المقام فروع:

 فإن الاختلاف قد يتحقق بين تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ وعدمه ، كما إذا كان الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية والوارث مقلداً لمن يقول باشتراطه.

 وقد يكون بالعكس.

 وقد يقع الاختلاف بينهما في الفروع المترتبة على أصل الوجوب بعد الفراع عنه كما إذا كان الميت مقلداً لمن يعتبر الحجّ من البلد والوارث مقلداً لمن يكتفي بالميقاتية أو بالعكس.

 وهكذا الاختلاف بين الميت والوصي.

أمّا في باب الوصيّة فلا أثر للاختلاف بينهما ، لأنّ الوصيّة نافذة بالنسبة إلى الثلث ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا أثر لنظر الوصي.

 سواء كان الاختلاف بينهما موجوداً بالنسبة إلى أصل الوجوب أو المكان ، فلو كان الميت ممّن لا يرى الوجوب لأنه يعتبر الرجوع إلى الكفاية وهو غير حاصل له ومع ذلك أوصى بالحج يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة ، لما عرفت بما لا مزيد عليه أن المال مال الميت ويجب صرفه فيما عيّنه ولا أثر لنظر الوصي.

 وكذا لو انعكس الأمر وكان الوصي يعتقد عدم الوجوب.

والحاصل:

يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة سواء وافق رأيه رأي الميت أم خالف ، وإن لم يوص بالحج وعين مصرفاً خاصاً للثلث يجب صرفه فيما عيّنه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصي أصلاً كالوكيـل ولو لم يعيِّن مصرفاً خاصّاً بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا أوصى بصرف ثلثه في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحجّ لأنه من جملة الخيرات وأعظمها .

  ثمّ إنه لو علم أن الميت كان مقلّداً فالمتبع رأي مقلَّده ـ  بالفتح  ـ وإن لم يكن مقلّداً فالمتبع رأي المتعيِّن للتقليد إن كان ، وإلاّ فإن تعدّد المجتهدون وكانوا متساوين واختلفت آراؤهم ينتجز عليه احتمال وجوب البلدية ، لما ذكرنا في باب الاجتهاد والتقليد من تنجيز الواقع عليه وحيث يتردد بين الأمرين يجب الأخذ بأحوط القولين.

وأمّا الاختلاف بين الميت والوارث فإن كان الاختلاف في الوجوب بأن يرى الوارث الوجوب دون الميت ذكر في المتن أن العبرة بتقليد الميت ونظره .

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 476.

[2] السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 274‌.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان