English | فارسی
دوشنبه 28 بهمن 1398
تعداد بازدید: 589
تعداد نظرات: 0

إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت/ جلسه هشتاد و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و یکم

 

وافد السيد الخوئی (قدس سره):

«في المقام فروع:

 فإن الاختلاف قد يتحقق بين تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ وعدمه ، كما إذا كان الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية والوارث مقلداً لمن يقول باشتراطه.

 وقد يكون بالعكس.

 وقد يقع الاختلاف بينهما في الفروع المترتبة على أصل الوجوب بعد الفراع عنه كما إذا كان الميت مقلداً لمن يعتبر الحجّ من البلد والوارث مقلداً لمن يكتفي بالميقاتية أو بالعكس.

 وهكذا الاختلاف بين الميت والوصي.

أمّا في باب الوصيّة فلا أثر للاختلاف بينهما ، لأنّ الوصيّة نافذة بالنسبة إلى الثلث ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا أثر لنظر الوصي.

 سواء كان الاختلاف بينهما موجوداً بالنسبة إلى أصل الوجوب أو المكان ، فلو كان الميت ممّن لا يرى الوجوب لأنه يعتبر الرجوع إلى الكفاية وهو غير حاصل له ومع ذلك أوصى بالحج يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة ، لما عرفت بما لا مزيد عليه أن المال مال الميت ويجب صرفه فيما عيّنه ولا أثر لنظر الوصي.

 وكذا لو انعكس الأمر وكان الوصي يعتقد عدم الوجوب.

والحاصل:

يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة سواء وافق رأيه رأي الميت أم خالف ، وإن لم يوص بالحج وعين مصرفاً خاصاً للثلث يجب صرفه فيما عيّنه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصي أصلاً كالوكيـل ولو لم يعيِّن مصرفاً خاصّاً بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا أوصى بصرف ثلثه في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحجّ لأنه من جملة الخيرات وأعظمها .

  ثمّ إنه لو علم أن الميت كان مقلّداً فالمتبع رأي مقلَّده ـ  بالفتح  ـ وإن لم يكن مقلّداً فالمتبع رأي المتعيِّن للتقليد إن كان ، وإلاّ فإن تعدّد المجتهدون وكانوا متساوين واختلفت آراؤهم ينتجز عليه احتمال وجوب البلدية ، لما ذكرنا في باب الاجتهاد والتقليد من تنجيز الواقع عليه وحيث يتردد بين الأمرين يجب الأخذ بأحوط القولين.

وأمّا الاختلاف بين الميت والوارث فإن كان الاختلاف في الوجوب بأن يرى الوارث الوجوب دون الميت ذكر في المتن أن العبرة بتقليد الميت ونظره .

   وفيه :

 أن المال المتروك حسب نظر الوارث لم ينتقل إليه بل هو باق على ملك الميت فلا يجوز له التصرّف فيه .

ومجرد عدم اعتقاد الميت الوجوب لا يؤثر في جواز التصرّف لعدم العبرة بنظره.

وحال المقام حال الدّين الثابت في تركة الميت حسب اعتقاد الوارث ، فإنه لو علم بثبوت الدّين على الميت ولكنّه غفل عنه أو اعتقد عدمه لا ريب أن المال لا ينتقل إلى الوارث ولا يجوز للوارث التصرّف فيه لأن المال مال الغير ، ومجرّد عدم اعتقاد الميت للدين أو غفلته عنه لا يجوّز التصرف للوارث بل عليه الأداء .

   وبالجملة :

نظر الميت ورأيه في أمثال المقام ساقط بالمرة

 ولو علم الوارث بعدم وجوب الحجّ عليه فالمال حسب نظره قد انتقل إليه ويجوز له التصرّف في ماله ولا أثر لرأي الميت وتقليده ، فالعبرة في كلا الموردين بتقليد الوارث ونظره لا الميت ، وله أن يعامل مع المال حسب تكليفه ووظيفته...»[1].

وافاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذيل قول الماتن: اذا اختلف تقليد الميت والوارث فی اعتبار البلدية او الميقاتية فالمدار علی تقليد الميت:

«بل الاقوی کون المدار علی تقليد الوارث، لانه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الاخراج أيضا مكلف على طبق تقليده، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية[2].

وافاد المحقق النائينی (قدس سره):

« الظاهر أن تقليد الميت أجنبي عن هذه المسألة ونحوها بالكلية.»

وافاد السيد البروجردی (قدس سره):

« بل على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا ومع التعدد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم بلا إشكال»[3].

وافاد السيد الخوانساری:

« بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا.»[4]

وافاد السيد الاصفهاني فی ذيل قول الماتن:

واذا علم ان الميت لم يکن مقلداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه»[5]:

« أوجهها أن المدار على تقليد الوصي إذا أوصى بالحج وعلى تقليد الوارث إذا لم يوص به.»[6]

وافاد السيد الخوئی:

« الوصي إنما هو نائب الميت فيما أوصى به فالعبرة بنظره وظهور كلامه ولا أثر لنظر الوصي عن تقليد أو اجتهاد.»[7]

 


[1] . المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج، ص271-272-273.

[2] تعليقة على العروة - آقا ضياء العراقي - الصفحة 231-٢٣٢.

[3] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠.

[4] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠.

[5] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤69-470.

[6] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠.

[7] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان