إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت/ جلسه هشتاد و چهارم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و چهارم
ويمکن ان يقال:
انه لو علم ان الميت لم يکن مقلداً في هذه المسألة فان المدار علي تقليد الوصي اذا اوصي بالحج وعلى تقليد الوارث اذا لم يوص به، وليس المدار علي تقليد الميت ولو قلد في هذه المسألة على ما مر.
وهذا لا کلام فيه.
واما مع القول بان المدار على تقليد الميت وفرضنا عدم تقليده في هذه المسألة، فاذا تعين من لزم تقليده عليه حال حياته يؤخذ بفتواه.
وأما مع تعدد المجتهدين وعدم احراز الاعلم بينهم الذي يحکم بينهما بالمتساوي فاحتمل صاحب العروة التخيير کما احتمل کون المدار معه على تقليد الوارث او الوصي.
وأورد عليه السيد الحکيم بان مع تعدد المجتهدين لا يکون رأي أحدهما حجة الا اذا اختاره کما في الخبرين المتعارضين فلا يکون أحدهما حجة الا في حال الاختيار ومع عدم الاختيار لا حجة ولا حجية.
ويمكن النظر فيه:
بان مع يقين احدهما كاحراز كونه اعلام فانهيتعين تقليده لعدم حجية فتوى غير الاعلم مع وجود فتوى الاعلام، واما مع عدم احرازه فيحكم بتساويهم ومعه فان فتوى كل واحد منهم تتصف بالحجية لانها طريق للمقلد ويلزم الأخذ به لتحصيل الواقع وحيث لا رجحان لاحدهم بالنسبة الى الآخر في الطريقية فيحکم بالتخيير.
ومن الواضح ان الحکم بالخيير بعد اتصاف فتويهم بالحجية، فلا تتوقف حجيتها على اختيار المقلد، بل لو لم يقلده أحد فانها تتصف بالحجية والطريقية وکذلک الامر في الخبرين المتعارضين.
فان المفروض ان التعارض انما يقع بين الخبرين الذين کان مدلول أحدهما نفي الاخر فيتنافيان کما ورد: «يجيئ منکم خبران أحدهما يأمرنا والاخر ينهانا...»
ومن الواضح ان التعارض انما يتحقق بينهما بعد فرض تمامية المقتضي فيهما للحجية فلا يعارض الحجة مع اللاحجة، الا أنَّ المشکل فيهما انه لا يمکن الأخذ بهما للعمل بکذب أحدهما اجمالاً، وحيث ان المفروض أنَّه لا مرجح لتقديم أحدهما. المفروض کونه طريقاً لمعرفة الواقع ظاهراً، فحکم الشارع بالتخيير، ووجه التخيير مع غمض العين عن التعبد مقتضى القاعدة لان مع ترکهما معاً يعلم بترک الواقع ولا يمکن الأخذ بهما معاً، فيحکم الشارع بالخيير من جهة ان کل واحد منهما يحتمل طريقيته الى الواقع ومع عدم امکان احراز الواقع لا وجداناً ولا بالاخذ بالاحتمال الراجح لزم الأخذ بما يحتمله دون ترکه بالمرة وحيث ان کل واحد من الخبرين له اقتضاء الحجية، فيلزم الأخذ بأحدهما.
وعليه فلزوم اختيار أحدهما بالحکم بالتخيير انما کان لأجل الأخذ بمحتمل الواقع في قبال ترک الواقع بالمرة.
وفي المقام ايضاً ان مع تعدد المجتهدين کانت فتوى کل منهم طريقاً الى الواقع فان فيه اقتضاء الحجية، وبما انه لا رجحان في هذه الجهة اي في جهة الطريقية لاحدهم وان ترک الاخذ بفتواهم يستلزم ترک الواقع فانما يلزم الاخذ باحدهم اي بفتوى احدهم من باب الاخذ بمحتمل الواقع بعد عدم امکان احراز الواقع لا علماً ولا رجحاناً أي بالاحتمال الراجح فيلزم الأخذ بمحتمله.
والمهم هنا ان اقتضاء الطريقية والحجية في کل واحد من الفتاوى انما هو محقق قبل اختيار المقلد.
وعليه فان القول بتوقف الحجية على الاختيار لا يمکن الالتزام به نعم يمکن القول بان في هذه الفتوى اقتضاء الحجية بالنسبة الى المقلد ولکن هذه الاضافة لا توجب حصر الحجية بصورة الاختيار.