English | فارسی
یکشنبه 30 شهریور 1399
تعداد بازدید: 425
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثامن / جلسه سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سوم

 

وتوضیح ذلک علی ما افاده المحقق المروج:

«وتوضیحه منوط ببیان امرین:

احدهما: ان المعتبر فی الحمل، اتحاد الموضوع والمحمول وجودا، فان اتحدا مفهوما أيضا وكان اختلافهما بنحو من الاعتبار كالاجمال والتفصيل في الحد والمحدود فهو الحمل الأولي الذاتي.

وإن تعددا مفهوما فهو الحمل الشائع الصناعي.

وعلى هذا فمحمولات القضايا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول:

أن يكون المحمول ذاتي الموضوع وحقيقته التي هي جنسه وفصله، وهي الذاتي في باب الايساغوجي كحمل ( الحيوان الناطق ) على الانسان.

الثاني:

أن يكون المحمول عنوانا مشتقا من مبدأ قائم بذات الموضوع ومنتزع عن نفس ذاته، بأن يكفي ذاته في انتزاعه من دون حاجة إلى ضم ضميمة، كالامكان الذي ينتزع من ذات الانسان مثلا ويحمل ما يشتق منه عليه، فيقال: ( الانسان ممكن ) وكذا الزوجية ونحوها من لوازم الماهيات، فيقال: ( الأربعة زوج ) فان ذات الانسان كافية في انتزاع الامكان له، وكذا ذات الأربعة لانتزاع الزوجية منها.

وهذا المحمول هو الذاتي البرهاني المغاير للذاتي الايساغوجي المتقدم آنفا، حيث إن إمكان الممكن أمر اعتباري، وليس مقوما، بخلاف الذاتي الايساغوجي، فإنه مقوم.

الثالث:

أن يكون المحمول عنوانا مشتقا من مبدأ قائم بالموضوع قياما انضماميا أي من دون أن يكون المبدأ ذاتيا برهانيا ولا إيساغوجيا للموضوع، وهو إما لا وجود له في الخارج كالعلم والعدالة والملكية والزوجية والأبوة وجميع الأمور الاعتبارية، ونحوها الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية.

وأما له وجود في الخارج كالسواد والبياض ونحوهما من الاعراض الخارجية المنضمة إلى الأجسام الموجودة، فان مفاهيم هذه العناوين الاشتقاقية كالعالم والعادل والوكيل والفقيه والأسود والأبيض ونظائرها ليست منتزعة عن نفس الذوات كالامكان، بل منتزعة عنها بانضمام مبادئ الاشتقاق من المصادر الأصلية كالعلم والعدل والوكالة والسواد والبياض، أو المصادر الجعلية كالحرية والرقية والزوجية ونحوها إليها.

ثانيهما:

أن بعض أهل المعقول اصطلح على بعض المحمولات بالخارج المحمول وعلى بعضها بالمحمول بالضميمة.

والأول: هو الأمور الانتزاعية المحمولة على المعروض بعد انتزاعها من حاق الذات وصميمها كعوارض الماهية.

والثاني: هو الامر المتأصل المحمول على المعروض بضميمة الوجود أو بواسطته كعوارض الوجود.

قال الحكيم السبزواري في شرح قوله: ( والخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة ) ما لفظه:

( أي: قد يقال العرضي، ويراد به أنه خارج عن الشئ ومحمول عليه كالوجود والموجود والوحدة و التشخص ونحوها مما يقال: انها عرضيات لمعروضاتها، فان مفاهيمها خارجة عنها، وليس محمولات بالضمائم. وقد يقال: العرضي:

و يراد به المحمول بالضميمة كالأبيض والأسود في الأجسام، والعالم والمدرك في النفوس ).

ولكن ليس مقصود المصنف ( قده ) من هذين الاصطلاحين مفهومهما عند أهل المعقول.

وذلك لما حكاه المحقق المشكيني في موضعين من حاشيته عن مجلس درس المصنف ونقلناه في بحث المشتق من أن المراد بالخارج المحمول هو مطلق الأمور الاعتبارية، لا خصوص ما ينتزع عن حاق الشئ كإمكان الانسان، بل يشمل الاعراض التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج كالعدالة والفقاهة والوكالة و نحوها.

إذا عرفت هذين الامرين:

فاعلم أن مورد الأصل المثبت هو ما إذا كانت بين المستصحب والواسطة مغايرة وجودا.

وأما إذا كان بينهما اتحاد وجودي بحيث تحمل الواسطة على المستصحب بالحمل الشائع لم يكن الاستصحاب لترتيب أثر الواسطة على المستصحب من الأصل المثبت أصلا.

ضرورة أن متعلق الحكم على ما ثبت في محله وإن كان هو الكلي، لكنه بلحاظ وجوده، لعدم قيام الملاكات الداعية إلى تشريع الاحكام بالطبائع بما هي، بل بلحاظ وجودها.

ومن المعلوم أن الكلي موجود بعين وجود فرده سواء أكان منتزعا عن ذات الفرد كالانسان المنتزع عن زيد مثلا، أم منتزعا عن اتصافه بعوارض ليس لها ما بإزاء في الخارج، بل هي متحدة وجودا مع معروضها كالفقيه والعادل والغنى والفقير ونحوها من العناوين الاشتقاقية التي لا يكون لمبادئها ما يحاذيها في الخارج.

وعليه:

فإذا شككنا في بقاء مائع على خمريته فاستصحاب خمريته لترتيب حرمة طبيعة الخمر عليه ليس مثبتا.

وكذا استصحاب عدالة زيد مثلا لترتيب آثار طبيعة العادل عليه ليس مثبتا. هذا كله بناء على تعلق  الاحكام بالطبائع. وأما بناء على تعلقها بالافراد، فالامر أوضح، لكون الفرد بخصوصيته موضوع الحكم من دون حاجة في إثبات الحكم له إلى انطباق الطبيعي عليه )[1].

الثانی:

انه لا فرق فی الأثر المترتب علی المستصحب شرعاً بین ان یکون حکماً مجعولاً بنفسه و مستقلاً کالأحکام التکلیفیة، و بین کونه حکماً منتزعاً عن الأحکام التکلیفیة کبعض الاحکام الوضعیة.

نظیر الجزئیة و الشرطیة و المانعیة، التی لیس لها جعل مستقل و بنفسه من ناحیة الشارع.

فلا مانع من جریان استصحاب الشرط او المانع او الجزء لترتیب الشرطیة او المانعیة او الجزئیة، لأنه لیس بمثبت و ذلک:

لأن مثل الشرطیة و المانعیة و ان لم یتعلق بهما جعل مستقل من ناحیة الشارع و لیسا مجعولتین بنفسهما، الا انهما مما تنالهما ید  الجعل من ناحیة الشارع بوضع المنشأ لانتزاعهما، و هو الاحکام التکلیفیة و معه فإنما یکون رفعهما او وصفهما بید الشارع فلیس ترتب الجزئیة علی استصحاب بقاء الجزء مثبتاً، کما فی الشرط و المانع ایضاً.

و ما افاده فی المقام ناظر الی ما افاده الشیخ قدس سره فی موارد من کلامه فی الرسائل من ان الشرطیة و المانعیة و الجزئیة امور منتزعة عن الاحکام التکلیفیة المرتبطة کانتزاع الشرطیة عن الأمر بالصلاة فی حال الشرط، او انتزاع المانعیة عن النهی عن الصلاة فی حال المانع، او انتزاع الجزئیة من الأمر بالمرکب.

و علیه فإنها لیست مجعولة شرعاً، فیکون ترتبها علی المستصحب مثبتاً.

فإنه قدس سره صرح فی هذه الموارد « بعدم کون الجزئیة امراً مجعولاً شرعیاً غیر الحکم التکلیفی، و هو ایجاب المشتمل علی ذلک الجزء»

کما افاده فی بحث الاقل و الاکثر الارتباطین بعد ما اختار القول بالبرائة عن وجوب الجزء المشکوک او وجوب الاکثر فی ذیل رده علی بعض معاصريه.

و کذا افاد فی مقام التنبیه علی امور متعلقة بالجزء أو الشرط فی مسئلة ترک الجزء سهواً:

« ان جزئیة السورة لیست من الاحکام المجعولة لها شرعاً بل هی ککلیة الکل، و انما المجعول الشرعی هو وجوب الکل.»

و عبر صاحب الکفایة عن هذا البیان بالتوهم، و دفعه بأن الاحکام الوصفیة المتزعة  عن التکالیف احکاماً شرعیة، لأن جعلها بید الشارع،  و لا یکون استصحاب المنشأ لانتزاعه لاثباتها مثبتاً.

 


[1]-  منتهى الدراية ج9 ص51ـ 55.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان