English | فارسی
ﺳﻪشنبه 01 مهر 1399
تعداد بازدید: 413
تعداد نظرات: 0

إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت/ جلسه پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجم

 

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 102: الأحوط  في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اُجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة.

 وإن كان لايبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلاّ بالأزيد وخروجه من الأصل.

 كما لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اُجرة وإن كانت أحوط»[1].

قال السيد الحکيم:

« هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكا لحرمة الميت وحطا من كرامته، فإن حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل عليه.

 ثم إن المناسبة تارة: تكون من حيث الفاعل، وأخرى:

تكون من حيث القيمة. وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكا، وإلا فلا موجب لها»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« لأن استئجار أكثرهم اُجرة يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه.

نعم، لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت شرفاً ورفعة وإن استلزم الأزيد اُجرة، لأن الروايات الدالة على الحجّ عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقامه وشرفه.

والحاصل:

الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار وعدمه، ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اُجرة، لأنّ الاذن محمول على المتعارف»[3].

وافاد السيد البروجردي في ذيل قول الماتن: الاحوط في صورة تعدد من يمکن استيجاره الاستيجار من اقلهم اجرة.

«بل لا يبعد تعينه»

وافاد المحقق العراقي (قدس سره):

«لا يترک الاحتياط المزبور مع وجود الصغار لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمکن.»

وافاد السيد المحمد تقي الخوانساري:

«لا يترک الاحتياط.»

ومثله الشيخ الاراکي والسيد الصدر الدين الصدر.

فنقول:

ان مع امکان استيجار من کان اقل اجرة يتعين ذلک لان اعطاء الزائد تضييع لحق الورثة فضلاً عن وجود الصغار بينهم.

هذا مع أنَّ الاخبار الواردة في الحج عن الميت منصرفة الى ما هو المتعارف بالنسبة اليه. وهذا التعارف يختلف بحسب الاشخاص شأناً وشرفاً. کما مر في بيان السيد الخوئي (قدس سره).

واما لزوم رعاية ذلک اذا کان عدم رعايته هتکاً بالنسبة اليه کما مر عن السيد الحکيم، فانه ربما يقال بانه ربما لا يکون عدم الرعاية هتکاً ولکن يلزم الاتيان بما يتعارف بالنسبة الى الميت شأناً وشرفاً بمقتضى انصراف الروايات وان لم يکن ترکه هتکاً بالنسبة اليه.

قال صاحب العروة:

«مسألة 103:

قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ; بمعنى عدم احتساب الزائد عن اُجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر»[4].

قال السيد الحکيم:

«ظاهر العبارة: أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم. لكن - بناء على ما ذكره في المسألة السابقة - يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت، لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار»[5].

وافاد السيد الفاني في حاشيته:

«لا موجب لهذا الاحتياط، نعم ذلک منهم بر واحسان.»

قال صاحب العروة:

«(مسألة 104):

إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا»[6].

قال السيد الحکيم:

«لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان: الاحتياط بفعل البلدية، وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد الميت وتردد بين البلدية والميقاتية. فاللازم إما الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط، لا الرجوع إلى تقليد نفسه. وكذا الكلام في الوصي»[7]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلاً عن الجهل به والمتبع إنما هو نظر الوارث، وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلاّ فالظاهر كفاية الميقاتي، لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة به.

نعم، لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات»[8].

وافاد المحقق النائيني في ذيل قول صاحب العروة: فهل يجب الاحتياط او المدار على تقليد الوصي او الوارث وجهان...

«تقدم ان الاقوي هو الثاني.»

وافاد السيد البروجردي (قدس سره):

«تقدم ان تقليد الميت لا اثر له وعلى فرض تأثيره فالاوجه هنا کفاية الميقاتية، لأصالة عدم تعلق الزائد عليها بترکته.»[9]

وافاد السيد الخوانساري:

«تقدم ان تقليد الميت لا اثر له.» [10]

وافاد السيد الخوئي:

«تقدم انه لا عبرة بتقليد الميت کما تقدم انه لا اثر لتقليد الوصي ونظره، بل العبرة بتقليد الوارث نعم: اذا کان الميت قد اوصي بالحج وکان نظره معلوماً فهو والا فيقتصر على الاقل» [11].

 

 


[1]. السيد اليزدي العروة الوثقى ج2، (الصفحة267

[2]. مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٦

[3] المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج، ص ـ[275]ـ

[4]. السيد اليزدي العروة الوثقى ج2، (الصفحة267

[5]. مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٦

[6]. السيد اليزدي العروة الوثقى ج2، (الصفحة267

[7]. مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٧

[8]: المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج، الصفحة، 275.

[9] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 472‌

[10].العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 473

[11] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 472‌

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان