English | فارسی
یکشنبه 11 آبان 1399
تعداد بازدید: 412
تعداد نظرات: 0

إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته/ جلسه چهاردهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهاردهم

 

إن فی کلام صاحب العروة (قدس سره):« ویحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم و انه لا یترک ما وجب علیه فوراً».

ولکنَّه لم یتعرض لما یدفع هذا الاحتمال و کانه یری أنَّ القول الآخر هو الظاهر دون هذا الاحتمال.

و قد مرَّ عن السَّید الحکیم

«... و أما وجه الاحتمال الآخر - و هو ظهور حال المسلم - فلا دليل على حجيته. إلا أن يكون الشك بعد خروج الوقت، فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه.

 أما في غير ذلك فلا دليل عليه. إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبنى عليه، و ليس ذلك إلا عملاً بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم ثبوتها و عدم جواز العمل عليها.

و أما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور الفعل، لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله. و بالجملة: الظاهر تارة: يكون قولاً، و أخرى: يكون فعلا.»[1]

و یلاحظ فیه:

إنَّ بالنِّسبة إلی اعتبار قاعدة المقتضی والمانع بحث طولی و لا یکفی فی دفعه صرف اشتهار عدم الثبوت.

وأمَّا بالنسبة الی قاعدة التجاوز فإنَّه یقوی القول بابتنائها علی ظهور حال و إنَّ المسلم الضابط فی أعماله العبادیَّة لا یترك عادة ما یلزم اتيانه و لا یأتی بالمنافی، و هو إن کان نائباً تعبدیاً من الشارع الا أنَّه یبتنی علی ظاهر الحال دون ظاهر الفعل.

مع أنَّه لو تم الالتزام به فیما کان الشك خارج الوقت فیمکن القول بادخال المورد فیه من جهة أنَّ خارج الوقت هو زمان الخروج عن امکان الأداء. و هو قابل للصدق علی الشك فیما بعد الموت بأنَّه هل أتی بالحج أم لا لخروج وقت أداء الحج بموته.

هذا مع أنَّ القول بأن قاعدة  التجاوز و کذا قاعدة الفراغ من أذناب أصالة الصحة فی فعل نفسه و إنَّ لأصالة الصحة ذیلاً طویلاً و لا تنحصر فی فعل الغیر کما حققه المحقق الفقیه الهمدانی (قدس سره) قابل للدقة و لا یخلو عن قوة ومتانة.

و قد مرَّ فی ذیل حاشیة السَّید الفیروزآبادی فی ذیل المسألة الخامسة فی العروة فی باب الزکاة:

«...نعم، یمکن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره علی الأحسن و هو أنَّ المسلم لا یترك الزکاة و لا یتسامح فیها الی بعد موته، و هذا تعبدي لا عقلی.»

و هذا المعنی قابل للسِّرایة فی باب الحج ایضاً.

و الحاصل:

أنَّ القول بوجوب الاتیان بالحج عند الشك فی اتیان المیِّت بها فی فرض استقراره هو کالمتفق علیه بین أعلام  المحشین.

و إن کان من جهة الاثبات قابل للنفي فلو لا نلتزم به یلزم رعایة الاحتیاط فیه اذا لم یکن للمیِّت قصر.

قال صاحب العروة:

 «(مسألة 107):

لا يكفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف على الأداء

 و لو علم أنّ‌ الأجير لم يؤدّ وجب الاستيجار ثانياً و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأُجرة من الأجير.»[2]

قال السید الحکیم (قدِّس سره):

«هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، لأن الاستيجار ليس مصداقاً للمأمور به، فكيف تبرأ به الذمة‌؟!»[3].

و أفاد السید الخوئی (قدس سره):

« لأنّ‌ الواجب على الوارث أو الوصي هو الحجّ‌ عنه و ما لم يؤد لم يسقط الوجوب، و مجرّد الاستئجار لا يوجب السقوط فلا بدّ من الاستئجار ثانياً لتفريغ ذمة الميت، و يخرج من الأصل.»[4]

و افاد السید الامام فی حاشیة فی ذیل قول صاحب العروة « و يخرج من الأصل... « إن عَمِلِ‌ وليّ‌ الميّت علىٰ‌ طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلاً»[5].

و هو تام و لازم أنَّه لو لم یعمل علی طبق الوظیفة المذکورة لکان الولی نفسه ضامناً، و لا وجه لإخراجه من مال المیت.

و المسألة واضحة.

 

[1] .مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص 277.

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقى المحشى، ج4، ص474.

[3] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص278.

[4] .  موسوعة السيد الخوئي، ج26، ص278.

[5]. العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج12، ص471.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان