English | فارسی
دوشنبه 19 آبان 1399
تعداد بازدید: 390
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه نوزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

 

مضافاً إلى ذلك كله:

 أن المتصف بالوجوب إنما هو المقدمة الموصلة لا كل مقدمة فالواجب هو ترك الضد الموصل إلى الواجب.

و أمّا ما ذكره البهائي (رحمه اللّٰه) فقد أجاب عنه غير واحد بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الحكم بالصحّة و إن لم يؤمر به بالفعل لمانع من الموانع،

 و ما ذكروه من حيث الكبرى تام و لكن إثبات الصغرى ممنوع:

إذ لا يمكن إحراز المحبوبية إلّا عن طريق الأمر و لا كاشف عن الملاك إلّا الأمر فإن لم يكن أمر في البين كما هو المفروض لا يمكن إثبات المحبوبية، فكلام البهائي في نفسه صحيح و حاصله:

 أنه لو لم يكن في البين أمر لا يمكن الحكم بالصحّة.

 و الصحيح في الجواب عنه:

أنّ‌ الأمر موجود، لأنّ‌ الأمر بالضدّين إنما يمتنع جمعاً و عرضاً و أما الأمر الترتبي الطولي فلا مانع منه أصلاً،

لأنّ‌ اعتبار القدرة في التكاليف إنما هو بحكم العقل و يسقط التكليف عند عدم التمكن و عدم القدرة، و التقييد بالقدرة عقلاً إنما هو بمقدار الضرورة، و غير المقدور إنما هو الجمع بين الضدّين و الأمر بهما عرضاً، و أما الأمر الطولي في فرض عصيان الأمر الآخر فلا مانع عنه فيأتي به بداعي الأمر المتوجه إليه،

 و لا موجب للتقييد، بل لا مانع من الأخذ بإطلاق هذا الأمر، و هذا هو الترتب الذي قلنا بأنه من أوضح الممكنات،

و لذا ذكرنا أن الترتّب لا يحتاج إلى دليل بخصوصه بل نفس إطلاق الأمر بالمهم يكفي، و ذكرنا أن إمكانه مساوق لوقوعه، و ينطبق ذلك على المقام تماماً،

ففي فرض عصيان الأمر بإتيان حجّ‌ نفسه يأتي بالحج النيابي بداعي الأمر المتوجه و لا مانع من فعليته في فرض عصيان الأمر بضدّه الأهم.

و لكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره):

 ذكر أن الترتب لا يجري في الحجّ‌ لأن الترتب إنما يجري في الواجبين المقيّدين بالقدرة العقلية، و أما إذا كان أحد الواجبين مقيدا بالقدرة الشرعية فلا يجري فيه الترتب، لأنه في فرض العصيان لا يبقى موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية و لا أمر له أصلاً كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية بالتمكّن من استعمال الماء شرعاً، فلو وجب صرف الماء في واجب آخر أهم و عصاه و توضأ به لا يحكم بصحة وضوئه بالأمر الترتبي، لأنه في فرض العصيان لا موضوع لوجوب الوضوء أصلاً و العصيان لا يحقق موضوع الوضوء.

 و هكذا الحجّ‌ فإن المأخوذ فيه القدرة الشرعية بمعنى أنه أُخذ في موضوعه عدم عصيان واجب آخر أهم فإذا عصى لا يتحقق موضوع الحجّ‌ أصلاً .

و فيه:

 أوّلاً: أن القدرة الشرعية غير مأخوذة في الحجّ‌ و إنما المأخوذ فيه أُمور خاصة مذكورة في النصوص من الزاد و الراحلة و خلو السرب و صحّة البدن، و لذا ذكرنا:

 أنه لو زاحم الحجّ‌ واجباً أهم و تركه و أتى بالحج كان الحجّ‌ صحيحاً، و لا فرق بين الحجّ‌ و سائر الواجبات المقيدة بالقدرة العقلية.

و ثانياً:

 لو سلمنا أخذ القدرة الشرعية في الحجّ‌ فإنما هي مأخوذة في حجّ‌ الإسلام لا في سائر أقسام الحجّ‌ من التطوعي و النيابي و النذري، فلا مانع من جريان الأمر الترتبي في الحجّ‌ التطوعي أو النيابي و الحكم بصحته.

الوجه الثاني: أن هذا الزمان مختص بحج نفسه و غير قابل لغير حجّ‌ الإسلام نظير شهر رمضان الذي يختص بصوم نفس شهر رمضان و غير قابل لصوم آخر حتى صوم النذر في السفر.و الحاصل:

 زمان الاستطاعة يختص بحج الإسلام و غير قابل لوقوع حجّ‌ آخر فيه.

و فيه:

أن ذلك مجرد دعوى لا شاهد عليها غاية الأمر أن الحجّ‌ فوري و ليس له التأخير، و مجرّد ذلك لا يقتضي عدم قابلية زمان الاستطاعة لحجّ‌ آخر.» [1]

و هذا الوجه ـ أي الوجه الثانی فی کلام السید الخوئی هو ما افاده صاحب العروة بعنوان :« أو دعوی...» و قال:

« أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره، و هي أيضاً مدفوعة بالمنع»

و افاد السید الحکیم ذیل هذا البیان:

« هذه الدعوى لم أقف على من ادعاها، و لكن ذكرها في الجواهر وجهاً للمشهور، و أنكرها بقوله: «فان التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت، فضلا عن التوقيت على هذا الوجه».

هذا ثم أفاد صاحب العروة:

«... و ربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع): «عن الرجل الصرورة يحج عن الميت‌؟ قال (ع): نعم،إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال»[2]

و قريب منه: صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه (ع) .

 و هما - كما ترى - بالدلالة على الصحة أولى

فإن غاية ما يدلان عليه: أنه لا يجوز له ترك حج نفسه و إتيانه عن غيره، و أما عدم الصحة فلا.

نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه،

 

[1] . مستند العروة الحج، ج1، ص 243 ـ 246.

[2] . الوسائل، ج11، ص172، الباب 5 من ابواب النیابة فی الحج الحدیث 1.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان