بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و پنجم
الروایة الثانیة:
ما رواه محمد بن علی بن الحسین فی الفقیه باسناده عن سعید بن عبدالله الأعرج انه سأل أبا عبدالله(ع) عن الصرورة أیحج عن المیت؟
فقال: نعم، اذا لم یجد الصرورة ما یحج به.
فان کان له مال فلیس له ذلك حتی یحج من ماله. و هو یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال.[1]
أمَّا جهة الدلالة فیها.
فالظاهر انها کسابقها، و الکلام فیه عین ما مر فیها.
اما جهة السند فیها:
فنقل الصدوق الروایة باسناده عن سعید بن عبدالله الاعرج.
و اسناده إلیه صحیح.
و أمَّا سعید بن عبدالله.
فهو سعید بن عبدالرحمن الأعرج الثمان
قال النجاشی: سعيد بن عبد الرحمان، وقيل: (بن عبد الله) الأعرج
السمان أبو عبد الله التيمي (التميمي)، مولاهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي
عبد الله عليه السلام، ذكره ابن عقدة وابن نوح، له كتاب يرويه عنه جماعة.»[2]
و عده الشَّیخ من أصحاب الصادق(ع) و قال:
(سعيد بن عبد الرحمان الأعرج السمان، ويقال له: (بن عبد الله) له كتاب) عنه صفوان.[3]
و افاد فی الفهرست: سعید الأعرج، له أصل.
و لم یتعرض لتوثیق له فیها.[4]
و أفاد العلامة فی الخلاصة: کوفی ثقة روی عن ابی عبد الله ذکره ابن عقده و ابن نوح.[5]
و هو من مشایخ صفوان بن یحیی و روی عنه کتبه.
و هو من الطبقة الخامسة.
فالروایة صحیحة.
و الحق کما افاده صاحب العروة و العلمان إنما یکون دلیلاً علی صحة الحج عن الغیر فی المقام، فلا دلالة فیها علی قول المشهور من بطلان الحج.
و علیه فالوجه کما افاده صاحب العروة صحة الحج فی المقام و إن أفاد صاحب العروة (قدس سره) لکن لا یترك الاحتیاط و لعله لرعایة بعض الأعلام أو المشهور، حسب ما ادعاه بعضهم.
هذا ثم افاد صاحب العروة (قدس سره):
« هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه، وأمّا إذا لم يتمكّن فلا إشكال في الجواز والصحّة عن غيره: »[6]
قد مرَّ أنَّ من استقر علیه الحج اذا تمکن من أدائها و لم یأت بها و أتی بالحج عن الغیر نیابة أو تطوعاً، فإنَّه لا یجوز تکلیفاً و إن کان یصح ما أتی به وصفاً و تسقط ذمَّة المیت بما أتاه.
و أمَّا إذا کان استقر علیه الحج ولکن لم یتمکن من الإتیان بها لنفسه فأتی بحج غیره کذلك أي نیابة فأفاد السَّید عدم الاشکال فيه لاتکلیفاً و لا وضعاً.
قال السَّید الحکیم (قدس سره):
« قال في الدروس: «و يشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة اليه..».
و في المدارك:
«فلو تعذر جازت الاستنابة، لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه، و متى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة، كما هو ظاهر..».
و يظهر - من الجواهر و غيرها - المفروغية عن ذلك.
لكن في المستند: «أنه خالف فيه بعضهم، و لا وجه له».
و في كشف اللثام: عن ابن إدريس بطلان النيابة و إن لم يتمكن، إذا كان قد استقر الحج في ذمته. قال (ره): «و لعله لإطلاق الأكثر..».
لكن إطلاقهم ليس حجة. و العمدة: دليل المنع. و الوجوه - المتقدمة في تقريب المنع - تختص بصورة التمكن حتى النصوص على تقدير تماميتها، لأن المورد يدخل تحت إطلاق قوله (ع): «إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه» المذكور في الصحيحين.
نعم مقتضى الآية - لو تمت دلالتها - عدم الفرق، كما ذكر الحلي.»[7]
و قال صاحب العروة:
«... بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه، لعدم علمه باستطاعته مالاً، أو لا یعلم بفوریة الحج عن نفسه، فحج عن غیره ، أو تطوعاً.»
و أفاد السید الحکیم (قدس سره):
« العلم و الجهل لما لم يوجبا تبدلا في الحكم الواقعي فالأدلة المتقدمة على البطلان - على تقدير تماميتها - شاملة لغير العالم كالعالم.
فالنهي عن الضد، أو عدم الأمر بالضد - و كذلك النصوص - شاملة له. نعم الجهل مانع عن مبعدية المنهي عنه، فلا مانع من التقرب به، فاذا كان الموجب للبطلان هو النهي عن الضد فهو لا يقتضي البطلان مع الجهل للشبهة الموضوعية. أما إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين العالم و الجاهل»[8].
قال السید البروجردی (قدس سره): فی ذیل قوله: « بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه.»
«بل الصحة هنا أیضاً محل إشکال»
و أفاد السید الگلپایگانی فی حاشیته علی المقام:
« بل لا فرق بين صورتَي العلم والجهل في الإشكال، مع التمسّك للبطلانبالروايتين، كما هو العمدة.
و افاد السید الامام(ره):
« لا فرق بين علمه وجهله، فالأقرب البطلان مع جهله أيضاً. »
و أفاد المحقق النائینی (قدس سره) فی ذیل قول الماتن( أو لا یعلم بفوریة الحج)
« اذا لم یکن مقصراً و الَّا فالأظهر البطلان.»
و أفاد السَّید الشیرازی:
« الظاهر البطلان مع التقصیر»
و أفاد السید الخوئی:
« الجهل بالفوریة مع التقصیر بحکم العلم.»
[1] . ا الوسائل، ج11، ص173، الباب 5 من ابواب النیابة فی الحج الحدیث 3.
[2] . رجال النجاشی، ص 181.
[3]. رجال الشیخ، الطوسي ص 213.
[4] . الشيخ الطوسي، الفهرست ص 137.
[5] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال ص 158.
[6] . السيد اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج12، ص477.
[7] . السيد الحكيم مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص286.
[8] . السيد الحكيم مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص287.