بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و ششم
و أفاد السید الخوئی (قدس سره) فی المستند:
« ثمّ إنه لو كان مدرك عدم الصحة و عدم الإجزاء عن الميت هو الوجه الأوّل أي اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو الوجه الثالث و هو الأخبار:
فيختص الحكم بالفساد بالمتمكن من إتيان حجّ نفسه، و أما العاجز عنه و لو كان مستقرّاً عليه و كان متمكِّناً في الأزمنة السابقة فيصح الحجّ النيابي الصادر منه لعدم وجود المانع عن الحكم بالصحة.
لأن المانع على الوجه الأوّل
هو فعلية الأمر بالأهم و هو حجّ نفسه و المفروض عدم فعليته للعجز عنه فلا أمر به ليكون مقتضياً للنهي عن ضده.
و هكذا لو كان جاهلاً بالوجوب جهلاً عذرياً.
لعدم فعلية الأمر حينئذ و عدم تنجزه، لأنّ الذي يوجب العجز في باب التزاحم بين التكليفين هو الحكم الواصل لا الحكم الواقعي.
و كذلك النص المتقدِّم فإنه يدل على أن المانع هو التكليف الفعلي الواصل، و في فرض الجهل عذراً أو عدم تمكنه من أداء حجّ نفسه لم يكن التكليف واصلاً فلا مانع
و أمّا إذا كان الجهل غير عذري كالجهل بفورية وجوب الحجّ عن نفسه
فذكر في المتن أنه يحكم بالصحّة و هو مشكل:
لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية و ليس بعذر على الإطلاق، بل لا بدّ من التفصيل:
بين كونه مع التقصير فهو في حكم العمد و بين كونه عذريا فلا مانع من الحكم بالصحّة.
و أمّا إذا كان مدرك الفساد: هو الوجه الثاني و هو اختصاص زمان الاستطاعة بحجّته عن نفسه و عدم قابليته لغيرها نظير عدم قابلية شهر رمضان لصوم آخر فلا يفرق في الحكم بالفساد بين جميع الصور.
و لا يؤثر الجهل بالحكم في الصحّة كما إذا صام في شهر رمضان بصوم آخر جهلاً فإنه يحكم بالفساد، لأن المفروض عدم قابلية هذا الزمان لواجب آخر. »[1]
و یمکن أن یقال:
انه بعد ما مرَّ من إنَّ الوجه فی حج من أتی بها عن الغیر مع استقرار الحج فی ذمته وعدم اتیانه بها، الصحة، وأنَّه لا وجه للبطلان علی ما نسب الی المشهور و إنَّ الحکم بصحة الحج مطلق بالنسبة الی من تمکن عن حج نفسه أو لا یتمکن فإن حجته صحیحة وضعاً و إن مرَّ المنع عن اتیانها من المتمکن عن حج نفسه تکلیفاً:
فإنَّ الوجه فی هذه المسألة، أی لو حج المستطیع الذی لم یأت بحجة عن الغیر مع عدم تمکنه من حج نفسه الصحة، کما أنَّه محکوم بالجواز تکلیفاً.
وأما اذا کان جاهلاً باستطاعته، أی بوجوب الحج علیه، أو کان جاهلاً بفوریة الحج فا فاد صاحب العروة (قدس سره) بأنه لاینبغی الإشکال فی الصحة.
و وجه واضح، لأنَّ بعد ما مرَّ من أنَّه إذا أتی المستطیع الذی لم یأت بحجه مع تمکُّنه منها، فی فرض کونه عالماً بالإستطاعة، و کذا کان عالماً بفوریة الحج و اضافة إلی هذه الجهات کونه متمکناً من الإتیان بحج نفسه، فإنَّما یصح ما أتی به من حج غیره تبرعاً أو نیابة، فلا ینبغی الإشکال فی الصّحَّة اذا کان جاهلاً بالاستطاعة أو کان جاهلاً بفوریة الحج.
[1] . السيد الخوئي، المستند، الحج، ج1، ص 347-348.