English | فارسی
چهارشنبه 05 آذر 1399
تعداد بازدید: 392
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه سی و یکم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و یکم

وقد تقدم التعرض لنظير المسألة:

 فيما لو نذر قراءة سورة فقرأ غيرها، أو نذر الصلاة جماعة فصلاها فرادى. و كذا لو نذر أن يصلي في المسجد فصلى في غيره.

فان النذر - كما أشرنا إليه سابقاً - يقتضي ملكية المنذور، فيجري فيه الاحتمالان المذكوران.

ثمَّ إن الظاهر أن القيد المذكور أخذ على النحو الأول في المقام و في الأمثلة المذكورة، و مقتضاه في المقام بطلان البيع.

 و في الأمثلة المذكورة - إذا وقع عمداً - بطلان السورة، فتبطل الصلاة بالزيادة العمدية. و كذا بطلان الصلاة فرادى، أو في غير المسجد، لحرمة التصرف في ملك الغير و حقه، فإن الملكية - كما تقتضي قصور سلطنة غير المالك فيبطل تصرفه إذا كان موقوفاً على السلطنة، كالبيع و نحوه من التصرفات الاعتبارية – تقتضي حرمة التصرف تکلیفاً اذا کان التصرف عینیاً، فیبطل اذا کان عبادة.

نعم إذا وقع سهواً لا يبطل، لكونه مصداقاً للمأمور به، و إنما بطل في صورة العمد لفوات العبادية، و هو غير حاصل في صورة السهو، فلا مانع من صحته. بخلاف التصرف الاعتباري فإنه يبطل و إن كان عن سهو، لصدوره عن غير السلطان.

و بذلك اختلف المقام عن الأمثلة المذكورة.

 فلو نذر أن يعتق عبده لم يصح له بيعه و لو كان سهواً، فالقول بصحة البيع في المقام في غير محله. و كأن المصنف لا يرى أن الشرط يقتضي ملك المشروط له للمشروط. و قد تقدم في موارد من هذا الشرح: أن التحقيق أنه يقتضي ذلك، و كذلك النذر.» [1]

و أفاد ایضاً فی ذیل قول صاحب العروة:( قلت: الفرق أن في ذلك المقام المعاملة - على تقدير صحتها - مفوتة لوجوب العمل بالشرط»

« لو فرض أنها غير مفوتة أيضاً لا مانع من صحتها إذا لم تكن القدرة شرطاً فيها، فمن كان مديوناً و طالبه الدائن، و كان لا يملك أكثر من مقدار الدين، جاز له أن يبيع أو يشتري بالذمة ثمَّ يفي و إن فاته وفاء الدين. يظهر ذلك من مراجعة كلماتهم في أحكام المفلس قبل الحكم عليه بالحجر.»[2]

کما أفاد فی ذیل قوله بعد ذلك...(فلا یکون العتق واجباً بعد البیع):

«يحتمل أن يكون مراده أنه غير واجب لانتفاء ملاكه بأخذ بقاء العبد على نحو شرط الوجوب.

و يحتمل أن يكون مراده السقوط بعد الثبوت من جهة العجز.

 لكن الثاني إنما يتم لو صح البيع.

 لكنه لا يصح لفقد السلطنة عليه، فلا عجز عن الواجب، فلا يسقط وجوبه.»

و أفاد فی ذیل قوله:«... بخلاف المقام حيث أنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلاً، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة و إن قلنا أن النهي التبعي لا يوجب البطلان.

فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل، لا لأجل النهي عن الإجارة.) « و قد عرفت أن بطلان البيع من جهة عدم السلطنة، لأن الظاهر أن القيد مأخوذ على نحو شرط الواجب لا على نحو شرط الوجوب.

و الذي يتحصل مما ذكرنا أمور:

الأول:

 أن النذر و الشرط يقتضيان ملك المنذور و المشروط.

الثاني:

 أن التصرف المنافي يكون عينياً - تارة - و اعتبارياً أخرى.

الثالث:

 أن الملكية لها أثر وضعي - و هو قصور سلطنة غير المالك - و تكليفي، و هو حرمة تصرف غير المالك.

الرابع:

أن الموضوع - الذي يؤخذ قيداً للمنذور و المشروط - تارة: يؤخذ بنحو شرط الوجوب، و أخرى: بنحو شرط الواجب.

 الخامس:

أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع من التصرف المنافي مهما كان.

السادس:

أنه إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف الاعتباري، فيبطل مطلقاً، و حرم التصرف العيني. فيبطل إذا كان عبادة و كان عمداً، و لا يبطل إذا كان سهواً، لكونه لا خلل في ذاته لمطابقته للمأمور به، و لا في عباديته لأنه جيء به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك.

السابع:

أن الظاهر أن القيد مأخوذ - في المثال المذكور في المتن، و الأمثلة التي ذكرناها في النذر - من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب، فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتبارياً كالبيع، و يحرم إذا كان عينياً، فيبطل إذا كان عبادة و قد وقع عمداً.»

ثم أفاد (قدس سره) فی ذیل قول الماتن:( و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته...)

« كما في الدروس. قال:

«و لا يقدح في صحتها تجدد القدرة». و يشكل: بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم القدرة من أول الأمر، فيكشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال الإجارة لم يقدح الإجارة، إذ لا يكون الشيء علة لعدمه.»

کما انه علل قول الماتن:( بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته.): « لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل»

و لاحظ فی قوله:« أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه»

بما  أفاده:« إلا إذا كان مقصراً، فإنه لا رخصة له حينئذ.»[3]

هذا تمام ماحققه السید الحکیم (قدس سره) فی المستمسك حول هذا الفرع من المسألة.

 


[1] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص288-290.

[2] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص290.

[3] . السيد الحكيم، مستمسك العروة ج10 ص 288-292.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان