English | فارسی
یکشنبه 09 آذر 1399
تعداد بازدید: 379
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه سی و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و دوم

و أفاد السید الخوئی (قدس سره) فی المستند:

«ثمّ على فرض صحّة الحجّ عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية إذا آجر نفسه لذلك، فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة فيستحق اجرة المثل لا المسمّى؟

اختار المصنف البطلان و إن كان حجّه عن الغير صحيحاً

و استدلّ بوجهين:

الأوّل:

أن متعلق الإجارة بل كل عقد لا بدّ من أن يكون مقدور التسليم، و لا قدرة له شرعاً على المستأجر عليه في المقام، لأنه يجب عليه صرف قدرته في الواجب عن نفسه فالعمل المستأجر عليه غير مقدور له.

 الثاني:

أن الضد منهي عنه و لو بالنهي التبعي و إن حكمنا بصحته من جهة المحبوبية الذاتية إلّا أنه لا منافاة بين المحبوبية الذاتية و المبغوضية الفعلية الناشئة عن النهي التبعي.

 فإذا كان العمل مبغوضاً شرعاً لا يصح تعلق الإجارة به، لأنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه و إن كانت الحرمة تبعية.

و يرد على الأوّل:

 أنّ القدرة التكوينية حاصلة وجداناً و النهي الشرعي لا ينفي القدرة التكوينية.

 و إن أُريد من عدم القدرة عدم القدرة الشرعية باعتبار تعلق النهي به و أن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً:

ففيه: أن القدرة الشرعية حاصلة أيضاً بالأمر الطولي الترتبي، و لو لم يكن مقدوراً أصلاً لما تعلق به الأمر، فالعمل بنفسه ليس بمنهي عنه و إنما وجب تركه مقدمة لواجب أهم.

و بما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني

 لما عرفت من أن اللّٰه لم يحرم هذا الشيء أي الضد و إنما أوجب تركه من باب وجوب المقدمة الموصلة.

 و أما الرواية: «إن اللّٰه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فقد ذكرنا في بحث المكاسب أنها ضعيفة السند و إن كان مضمونها صحيحاً و مطابقاً للقواعد، لأن الشيء إذا كان محرّماً شرعاً لا تصح المعاملة عليه لعدم إمضاء الشارع المعاملة الواقعة على الحرام.

 و بالجملة:

مقتضى ما ذكره المصنف من ثبوت المحبوبية الذاتية للضد صحّة الإجارة الواقعة عليه.

و لكن الظاهر مع ذلك فساد الإجارة.

 بيان ذلك:

أن دليل نفوذ الإجارة بل كل عقد تابع لما ينشئه المُنشئ إن مطلقاً فمطلق و إن مشروطاً فمشروط.

 فإن الحكم الصادر في المعاملات المستفاد من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إنما هو إمضاء لما صدر من المنشئ في الخارج و لا يخالفه إلّا في بعض الموارد كبيع السلم و الصرف، فإنّ المنشئ أنشأ على الإطلاق و الشارع يقيده بلزوم القبض، و كذلك الهبة فإنّ التمليك فيها يحصل بعد القبض.

 و بالجملة: أدلّة نفوذ المعاملات حيث إنها أحكام إمضائية تابعة للمُنشإ من حيث الإطلاق و التقييد.

إذا عرفت ذلك

فنقول: إن الإجارة في المقام إمّا تتعلّق بالحجّ مطلقاً أو تتعلّق به على فرض العصيان للحجّ الواجب على نفسه.

 أمّا الأوّل

فغير قابل للإمضاء، لأنّ المفروض أن الأمر بالحجّ عن نفسه غير ساقط و التكليف به باق على حاله فكيف يأمره بإتيان الحجّ المستأجر عليه، و كيف تنفذ الإجارة في عرض ذلك الواجب الأهم الذي لم يسقط الأمر به، و الحكم بنفوذ الإجارة و صحّتها يستلزم الأمر بالضدّين في عرض واحد.

و أمّا الثاني و هو تعلّق الإجارة على نحو التقييد بفرض العصيان فأمر ممكن في نفسه، و لكنه يبطل العقد من جهة التعليق.

و الحاصل:

الإنشاء المطلق غير قابل للإمضاء و ما هو قابل له و هو الإنشاء في فرض العصيان غير صحيح لأنه من التعليق الباطل.

هذا تمام الكلام في المتمكن العالم بالحكم.

و أمّا غير المتمكن من أداء الحجّ عن نفسه و لو استقرّ عليه من السابق :

كما إذا فقد المال بالمرّة بحيث لا يتمكن من الحجّ متسكعاً أيضاً، فلا مانع من استئجاره على الحجّ عن غيره، لأن الأمر الأوّل المتعلق بالحج عن نفسه ساقط على الفرض لعدم القدرة فلا مانع حينئذ من تعلق الإجارة بالحج عن الغير.

و بعبارة أُخرى:

 المعجز هو الأمر بالحج عن نفسه فإذا زال فلم يبق في البين مانع.

نعم:

 لو قلنا بأن الزمان غير قابل لوقوع حجّ الغير، لاختصاص هذا الزمان، بالحجّ عن نفسه و لو متسكعاً فلا تصحّ الإجارة أيضاً لعدم قابلية الزمان، و لكن هذه الدعوى غير تامة.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان