English | فارسی
ﺳﻪشنبه 11 آذر 1399
تعداد بازدید: 377
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه سی و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و پنجم

 

و افاد السید الفانی:

« الأقوىٰ‌ صحّة الإجارة، أمّا علىٰ‌ مسلكنا من عدم وجوب الفور فواضح، وأمّاعلىٰ‌ مسلك وجوب الفور فلأنّ‌ القدرة المعتبرة في باب الإجارة ما يكون دخيلاً في رفع الغرر المعاملي.

و أفاد السَّید جمال الدین الگلپایگانی:

« هذا تسليم منه (قدس سره) بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغير أو تطوّعاً لنفسه.»

و قال السید السبزواری:

«بناءً‌ علىٰ‌ بطلان الترتّب، وإلّا فهو قادر.»

 و أفاد السَّید الروحانی:

« كيف لا يكون قادراً عليه، مع أنّ‌ المفروض صحّة الحجّ‌ المستأجَر عليه‌؟.»

و أفاد المحقق کاشف الغطاء فی ذیل قول الماتن: لأنَّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.

« هذا خلاف الفرض، حسبما تقدّم منه أعلىٰ‌ اللّٰه مقامه؛ فإنّ‌ الحجّ‌ ليس بمحرّم حتّىٰ‌ يحرم ثمنه، ولو كان محرّماً بذاته لم يكن صحيحاً.

 نعم، لو كان حراماً لم يكن إلّامحرّماً لغيره، أي‌أنّ‌ الغير وهو ترك حجّة الإسلام محرّم لا حجّة النيابة المقترنة بالترك، وهذا مطّرد في كلّيّة باب المتزاحمَين، فتدبّر ولا تغفل.»

و افاد السید الفانی:« الظاهر من الرواية الحرمة الأصلية، ثمّ‌ إنّه لا يقول باقتضاء الأمر بالشيءالنهي عن ضدّه ويستند إليه هنا.»

و أفاد السَّید الخوانساری فی ذیل قوله: ( و إنْ کانت الحرمة تبعیة):«و فیه تأمل» و مثله السَّید الامام و أفاد السید الشریعتمداری:« يشكل شموله للتحريم التبعيّ‌ العقليّ‌ الآتي من قبل الأمر بالضدّ، بل الظاهر العدم. »

و افاد السید القمی:

«هذه الجملة بهذا المضمون لم يَثبُت كونها رواية، ولو سُلِّم لم يثبت انجبارها بالعمل.»

و أفاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذیل قوله:«فان قلت: ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحة هناك...»:

«هذا الاستشكال مع جوابه إنّما يتمّ‌، وله المجال علىٰ‌ فرض عدم اقتضاء الشرط في ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصورسلطنة المشروط عليه عن ضدّه ونقيضه،

وإلّا فبناءً‌ علىٰ‌ التحقيق:

 من إحداث الشرط كالنذر نحو حقّ‌ اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه علىٰ‌ الاُمور المزبورة، وبعد ذلك لا تنتهي النوبة إلىٰ‌ مخالفته لهذا الشرط في بيعه.

 ونظير هذا الكلام جارٍ في نذر الأفعال، وظاهر جلّهم في نذر الصدقة عدم صحّة بيعه حتّىٰ‌ في نذر فعله.

 وذلك أيضاً مؤيّد لما ذكرنا:

لكونهما من وادٍ واحد، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربّما يقول بالوضع في الشرط، ولا عكس، فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط؛ لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف، كما لا يخفىٰ‌.»

و أفاد السَّید الأصفهانی:

«القول بها ضعیف، فلا فرق بین المقامین.»

و مثله السَّید الخوانساری.

و أفاد المحقق النائینی:

«بل الأقوىٰ‌ فيه البطلان أيضاً، وعليه المعظم، والقول بالصحّة ضعيف، بل تقدّم منه التصريح بعدم تعلّق الزكاة بما نذر التصدّق به؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيه.

 وظاهر أنّ‌ النذر والشرط في ضمن العقد من وادٍ واحدٍ من هذه الجهة، بل الأخير أولىٰ‌..» و مثله: السید جمال الدین الگلپایگانی.

و أفاد السَّید البروجردی:

«القول بالصحة هناك ضعیف، فلا فرق بین المقامین.»

و أفاد السَّید الگلپایگانی:

« هذا الإشكال لا وجه له لو كان بطلان الإجارة مستنداً إلىٰ‌ لزوم الأمر بالضدّين، كما مرّ منّا، وأمّا لو كان المستند النهي التبعيّ‌ بانضمام «أنّ‌ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» فلا ارتباط بين المسألتين أصلاً؛ لأنّ‌ حرمة البيع لا تستلزم حرمة المبيع حتّىٰ‌ يحرّم ثمنه.»

و افاد السَّید الامام(ره):

«القول بالصحّة هناك أيضاً محلّ‌ إشكال، وما ذكره من الوجه غير وجيه»

و أفاد السَّید الإصطهباناتی:

« القول بالصحّة هناك شاذٌّ ضعيفٌ‌، فلا فرق بين المقامين.»

و افاد السَّید محمد تقی الخوانساری:

« بل الصحة هناك ایضاً ممنوعة.»

و مثله الشیخ الآراکي

و أفاد السَّید السَّبزواري:

« و الصحة هنا أیضاً غیر مسلمة، مع أنَّ أصل توجیه الإشکال لا یخلو عن خدشة ».

 و أفاد السَّید القمي:

« لا نقول بالصحّة هناك، بناءً‌ علىٰ‌ أنّ‌ الشرط في ضمن العقد يوجب ثبوت الحقّ‌ الوضعيّ‌، ومعه لا يكون للمشتري سلطنة وضعيّة علىٰ‌ بيع العبد فيبطل البيع، بخلاف المقام، فإنّه لم ترفع سلطنته الوضعيّة، فلا مجال في الإشكال في صحّة الإجارة، وظهر ممّا ذكرنا ما في كلام المصنّف.»

و افاد السید الشریعتمداری:

« لا نقول بالصحة هناك، بل الأقوی وقوعه فضولیاً.»

و أفاد المحقق کاشف الغطاء فی ذیل قول الماتن:

« قلت: الفرق أنّ‌ في ذلك المقام المعاملة علىٰ‌ تقدير صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع؛ لعدم كونه مملوكاً له.

 بخلاف المقام؛ حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ‌ عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافِيَين فعلاً، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة،.»

« يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم: إمّا بعدم الأمر وكفاية المحبوبيّة، أوبالترتّب كما قرّر في محلّه، ولا خصوصيّة زائدة في المقام.»

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان