إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه چهل و یکم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و یکم
قال صاحب العروة:
«...ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل إمّا باطل كما عن المشهور، أو صحيح عمّن نوىٰ عنه، كما قوّيناه. وكذا لو حجّ تطوّعاً لا يجزيه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة، بل إمّا باطل، أو صحيح، ويبقىٰ عليه حجّة الإسلام، فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له؛ إذ الانقلاب القهريّ لا دليل عليه.
ودعوىٰ: أنّ حقيقة الحجّ واحدة ، والمفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق علىٰ ما عليه من حجّة الإسلام
مدفوعة:
بأنّ وحدة الحقيقة لا تُجدِي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما علیه.
وليس المقام من باب التداخل بالإجماع.
كيف؟ وإلّا کفایة الحج عن الغیر أیضاً عن حجة الاسلام.
بل لابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً، أو مع تعدّد الواجبَين.
وكذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأيّ عنوانٍ كان، كما في صلاة التحيّة وصوم الاعتكاف، فلا وجه لِما قاله الشيخ أصلاً، نعم، لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلاً وتخيّل أنّه أمرٌ ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ، ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّاً نذريّاً أو غيره وكان وجوبه فوريّاً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غيره، وأ نّه لو حجّ صحّ، أوْ لا؟ وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.»[1]
قال السید الحکیم )قدس سره( فی ذیل قوله: «فما عن الشيخ…
«تقدمت حکایته عن المبسوط ، و فی الخلاف وافق المشهور»[2]
ثم أفاد بعد دفع صاحب العروة دعوی کون حقیقة الحج واحدة: بأنَّ وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه:
«يظهر منه:
أن القصد دخيل في المطلوب. و هو غير ظاهر، فان المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب بالأمر الاستحبابي، و لو كان واحداً انطبق احدهما علی الآخر، فیکون المأتی به مصداقاً لهما و کافیاً فی حصول الامتثال لامرهما، سواء نوی به حج الاسلام او نوی به التطوع.
و لا يلتزم به الشيخ.
كما أن لازمه: أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع.
إلا أن يقال:
مقتضى إطلاق الآية وجوبه ثانياً إذا استطاع، و لا ينافي ذلك وحدة الحقيقة و وحدة الخصوصيات...»
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج12، ص488.
[2] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص292.