English | فارسی
شنبه 22 آذر 1399
تعداد بازدید: 377
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه چهل و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و دوم

 

قال السید الحکیم )قدس سره( فی ذیل قوله: «فما عن الشيخ

«تقدمت حکایته عن المبسوط ، و فی الخلاف وافق المشهور»[1]

ثم أفاد بعد دفع صاحب العروة دعوی کون حقیقة الحج واحدة: بأنَّ وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه:

«يظهر منه:

أن القصد دخيل في المطلوب. و هو غير ظاهر، فان المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب بالأمر الاستحبابي، و لو كان واحداً انطبق احدهما علی الآخر، فیکون المأتی به مصداقاً لهما و کافیاً فی حصول الامتثال لامرهما، سواء نوی به حج الاسلام او نوی به التطوع.

و لا يلتزم به الشيخ.

 كما أن لازمه: أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع.

إلا أن يقال:

مقتضى إطلاق الآية وجوبه ثانياً إذا استطاع، و لا ينافي ذلك وحدة الحقيقة و وحدة الخصوصيات...»

کما انه (قدس سره) أفاد بعد قول الماتن: و لیس المقام من باب التداخل بالاجماع کیف و الا لزم کفایة الحج عن الغیر عن حجة الاسلام.

« هذا اللزوم غير ظاهر، لإمكان التفكيك بين الموردين - في التداخل و عدمه - بعد أن كان على خلاف الأصل. و لا سيما مع الاختلاف بالأصالة و النيابة.»

و أفاد بعد قوله:«... و کذا لیس المراد من حجة الاسلام الحج الاوّل بای عنوان کان کما فی صلاة التحیة وصوم الاعتکاف...»

«فإنها تنطبق على كل صلاة صلاها من دخل المسجد و لو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص.

و كذلك الصوم اللازم في الاعتكاف، فإنه يصح و لو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك.

کما أفاد فی ذیل قوله:« ثم إذا کان الواجب علیه حجاً نذریاً أو غیره و کان وجوبه فوریاً ، فحاله ما ذکرنا فی حجة الاسلام...»

« كما نص على ذلك غير واحد.

و هو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الإسلام يمنع من مشروعية غيره.

 أو من إمكان التعبد بغيره. أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي عن موردها - و هو حج الإسلام - غير ظاهر.

فأدلة المنع ليست كلها مطرودة في المقامين.[2]

و  أفاد السید الخوئی )قدس سره(:

« ثمّ‌ ذكر المصنف (رحمه اللّٰه) أنه لا إشكال في أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل كما عن المشهور أو صحيح عمن نوى عنه.

 و كذا لو حجّ‌ تطوعاً لا يجزئه عن حجّة الإسلام.

يقع الكلام تارة في الحجّ‌ عن الغير و أُخرى في الحجّ‌ التطوعي.

أمّا الأوّل:

فلا ينبغي الريب في عدم إجزاء حجّه عن الغير عن حجّ‌ نفسه، لأنّ‌ هنا أمرين مستقلّين لا وجه لإجزاء أحدهما عن الآخر أصلاً، و لا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من تقديم الأهم و امتثاله و هو الحجّ‌ عن نفسه.

 و لو خالف و ترك الأهم و أتى بالمهم و هو الحجّ‌ عن الغير عصى و لكن صحّ‌ حجّه عن الغير بناء على الأمر الترتبي.

 و ما ذكرناه لا يختص بباب الحجّ‌ بل يجري في جميع الواجبات، و التكاليف كالصلاة فإنّ‌ الصلاة قضاء عن الغير لا تجزئ عن صلاة نفسه قطعاً، و ليس المقام من باب التداخل بلا شك، من دون حاجة إلى الإجماع و نحوه، لاختلاف الحقيقة و استقلال كل منهما بالأمر.

 و مجرد التشابه صورة في الأفراد لا يجدي في وحدة الحقيقة.

وكذا حج الاسلام يختلف حقيقته عن حجّ‌ الغير. و مجرد الاشتراك في الأعمال و المناسك لا يوجب وحدة الحقيقة.

 فلا ريب أنه لو صلّى عن الغير أو حجّ‌ عنه لا معنى لإجزاء ذلك عن عمل نفسه.

و أمّا الثاني: و هو الحجّ‌ التطوعي

فاختار المصنف (قدس سره) عدم إجزائه عن حجّ‌ الإسلام كالحج عن الغير، و نسب إلى الشيخ أنه يقع عن حجّة الإسلام.

 و أورد عليه المصنف (قدس سره):

 بأن المطلوب هو الإتيان بالواجب بقصد ما عليه، و مجرّد الإتيان بذات الأعمال الواجبة لا يجدي في سقوط الواجب ما لم يقترن بذلك القصد.

و لكن الظاهر:

 أن ما ذكره الشيخ من الإجزاء عن حجّة الإسلام هو الصحيح.

 بيان ذلك:

أن المستفاد من الروايات أن المكلف يقسم إلى قسمين:

البالغ و غير البالغ و الحر و العبد.

 و كل منهما له الأمر بالحج، أحد الأمرين وجوبي و الآخر ندبي، و الأمر الندبي متوجه إلى شخص و الوجوبي إلى شخص آخر، و ليس شخص واحد يتوجه إليه الأمران.

 و كذلك المستطيع و غير المستطيع فإن المستطيع يتوجه إليه الأمر الوجوبي بحجة الإسلام و غير المستطيع يتوجه إليه الأمر الندبي، فالمستطيع له أمر واحد و هو الأمر بحجّ‌ الإسلام، و لا يعتبر علمه بذلك كما لا يضر عدم علمه به.

 و لذا لو كان مستطيعاً و علم بوجوب الحجّ‌ و لكن لا يعلم بأنه حجّة الإسلام التي تختص بالمستطيع لا ريب في الإجزاء.

 و على ما ذكرنا لو أتى المستطيع بالحج التطوعي تشريعاً بطل حجّه بالمرّة حتى بعنوان التطوّع، و لا يقع عن حجّة الإسلام كما لا يقع تطوعاً، لأن العمل مبغوض لا يمكن التقرّب به، و لا إضافته إليه تعالى.

 و أما إذا أتى به لا تشريعاً بل مشتبهاً كما قد يتّفق ذلك لبعض العوام كما لو فرض أنه لا يعلم بوجوب إتيان حجّ‌ الإسلام فوراً و يحجّ‌ في هذه السنة بقصد التطوع بداع من الدواعي العقلائية، بأن يتعلم كيفية إتيان الأعمال حتى يأتي بها عن بصيرة في السنة التي يحج حجّ‌ الإسلام فلا مانع من الحكم بالصحة و إجزائه عن حجّة الإسلام.

 لأن الأمر المتوجه إلى المستطيع إنما هو أمر واحد متعلق بحجّ‌ الإسلام و ليس في البين أمر آخر بفرد آخر مغاير للأمر بحجّ‌ الإسلام، و المفروض إتيان المكلف بذات المأمور به و قصد القربة و أضاف العمل إلى المولى، و ليس حجّ‌ الإسلام إلّا الحجّ‌ الأوّل الصادر من المستطيع و ليس المقام من باب التداخل، لأنّ‌ التداخل إنما يتحقق في مورد تعدّد الأمر، و أمّا إذا لم يكن إلّا أمر واحد و طبيعة واحدة و هو الأمر الوجوبي المسمّى بحجّة الإسلام فلا معنى للتداخل، غاية الأمر أن المكلف يتخيل أن ما أتى به أمر ندبي إلّا أنه لا أثر لخياله و وهمه.

 و ذكرنا في محله أن قصد الوجوب و الندب غير لازم و إنما المعتبر في صحّة العبادة قابلية الفعل في نفسه للإضافة إليه تعالى و المفروض تحقق ذلك فلا موجب للبطلان، و لذا لو حجّ‌ و تخيل أنه غير مستطيع أو تخيل أنه غير بالغ ثمّ‌ انكشف الخلاف لا إشكال في الإجزاء لأنه ليس في البين إلّا أمر واحد و قد أتى بجميع الأعمال و المناسك و أضافها إلى المولى، غاية الأمر يتخيل أنه أمر ندبي و هو غير ضائر.

 بل التعبير بالإجزاء فيه مسامحة، لأنّ‌ ما أتى به هو ذات الواجب بنفسه لا أنه مغاير للحجّ‌ الاستطاعتي حتى يقال بالإجزاء أو عدمه.

 و الحاصل:

حجّ‌ الإسلام ليس إلّا الحجّ‌ الذي يصدر من المستطيع بقصد نفسه في سنة الاستطاعة و هذا العنوان ينطبق على الحجّ‌ الذي أتى به في سنة الاستطاعة.

 و جميع ما ذكرنا في حجّ‌ الإسلام يجري في الحجّ‌ النذري أو غيره من الحجّ‌ الواجب عليه الذي كان وجوبه فورياً.

 فإن حاله حال حجّ‌ الإسلام من عدم إجزاء الحجّ‌ عن الغير عن حجّ‌ نفسه و لو خالف و حجّ‌ عن الغير صحّ‌ أم لا، على التفصيل المتقدِّم.»[3]

و أفاد المحقق النائینی فی ذیل قول صاحب العروة:( ثم لا اشکال فی ان حجه عن الغیر لایکفیه عن نفسه، بل اما باطل کما عن المشهور...)

« و تقدم انه الاقوی.»

و افاد السید الفیروز ابادی:

« کما قویناه،

و افاد السید الشیرازی بعد قوله:(... كما عن المشهور، أو صحيح عمّن نوىٰ‌ عنه، كما قوّيناه . وكذا لو حجّ‌ تطوّعاً لا يجزيه  عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة...)

« الظاهر: الاجزاء»

و افاد السید الخوئی (قدس سره):

« الاظهر اجزائه عن حجة الاسلام فی الصورة المفروضة.»

و افاد السید البروجردی قدس سره بعد قوله(...بل إمّا باطل، أو صحيح، ويبقىٰ‌ عليه حجّة الإسلام، فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له؛ إذ الانقلاب القهريّ‌ لا دليل عليه. ودعوىٰ‌ أنّ‌ حقيقة الحجّ‌ واحدة، والمفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق علىٰ‌ ما عليه من حجّة الإسلام مدفوعة: بأنّ‌ وحدة الحقيقة لا تُجدِي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما علیه...)

« بل تُجدي؛ لِما مرّ في الصلاة من أنّ‌ المَحوج إلىٰ‌ نيّة التعيين ليس هو تعدّدالأمر بطبيعة واحدة فعلاً، ولا ذلك مع اختلافه بالوجوب والندب، بل هو اشتراك صورة العمل بين عنوانَين أو أكثر لا تتعيّن لأحدهما إلّابالقصد، سواء أمر فعلاً بهما أم بأحدهما، وسواء كان محتاجاً إلىٰ‌ قصد التقرّب أم لا.»

و افاد السید الگلپایگانی:

« بل تُجدي؛ لِما مرّ من أنّ‌ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب، والفرض أنّه ليس الواجب عليه فعلاً إلّاالحجّ‌ وقد قصد.

 نعم، لو قصد الأمر الندبيّ‌ بنحو التشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل؛ لاختلال قصد القربة، وهذا لو احرزت وحدة الحقيقة، لكنّها لم تُحرز، فالحكم بالصحّة مشكل.»

 


[1] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص292.

[2] . مستمسك العروة ج 10، ص 293-294.

[3] . مستند العروة ج 1 من الحج ص 353-355.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان