English | فارسی
یکشنبه 23 آذر 1399
تعداد بازدید: 390
تعداد نظرات: 0

إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ‌ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ‌ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار/ جلسه چهل و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و سوم

 

و افاد  المحقق الفیروز آبادی

« إن كان المراد من الإتيان بقصد ما عليه قصد عنوان الحجّ‌ فالمفروض أنّه قصده، وإن كان المقصود وجوبه فالمفروض أنّه لا يعتبر قصد الوجه، وإن كان المقصود أنّ‌ عليه شيئَين وهو قصد شيئاً معيّناً في الواقع كيف يكفي عمّا لم يقصده‌؟

فالمفروض تسليم وحدة الحقيقة، وليس هذا إلّا لاختلاف الطلب و لیس هنا تعدد طلب.

وعلىٰ‌ الفرض إن كانت الحقيقة الكلّيّة الواحدة أرادها المولىٰ‌ مرّةً‌ حتماً ومرّةً‌ اخرى ندباً فإذا أتىٰ‌ بها مرّةً‌ علىٰ‌ نحوٍ ينطبق عليها، ففي المرّة الاُولىٰ‌ سقط الحتم والإلزام القهريّ‌.

 ولا يمكن أن يقال: ما سقطت شدّة إرادتي لهذه الحقيقة، وهذا الّذي فعلت يكون مورداً لإرادتي الحقيقة؛ لعدم تعيين الفرد في الكلّيّ‌ قبل وجوده، وبعد وجوده يحصل الغرض، والمراد قهراً، وتبقى إرادته الحقيقة ورجحان إتيان الطبيعة مرّةً‌ اخرى.

وإن كان المقصود أنّه قصد الخلاف؛ لأنّه قصد الندب والحجّ‌ واجب.

فالجواب: أنّه لا يضرّ، إلّاأن يكون علىٰ‌ وجه التقييد بأن يكون عمله ساقطاً عن عنوان الطاعة المطلقة، وكونه ملتفتاً بالدقّة ومغرضاً مع مولاه، ومعلوم في المقام أنّه ليس كذلك؛ فإنّه مشتبه بتخيّل إمكان بقاء الفرد الواجب والإتيان بالإشارة إلىٰ‌ الفرد المستحبّ‌ المطلوب فعلاً.

 مع أنّه اشتباه من وجهين: أحدهما: تخيّل الأمرين وجوبيّ‌ وندبيّ‌.

 والثاني: إمكان قصد الحجّ‌ للّٰه‌مع الإشارة إلىٰ‌ الفرد المستحبّ‌، ولا يضرّ خطؤه من الوجهين المذكورين بقصد الحجّ‌ متقرّباً وبداعي محبوبيّته عند مولاه، وهذا المقدار كافٍ‌ في الصحّة ووقوع الحقيقة، فهي منطبقةٌ‌ علىٰ‌ ما عليه من حجّة الإسلام.

 فظهر: أنّ‌ المصنّف رحمه الله بعد تسليم إيجاد الحقيقة لم يخرج عن عهدة الجواب»

و افاد  المحقق العراقی قدس سره: « ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخصٍ‌ أمره بنحو التقييد، وإلّا فلا قصور في‌وقوعه عن حجّة الإسلام مع عدم قصديّة حقيقيّة، وإلّا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة، وهو خلاف مفروضه، وحينئذٍ فما عن الشيخ قدس سره هو الأقوىٰ‌ في فرض عدم الإخلال بالقربة، لولا قيام الإجماع علىٰ‌ عدم قصديّة حجّة الإسلام»

و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله صاحب العروه:( و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف و الا لزم کفایة الحج عن الغیر ایضاً عن حجة الاسلام...):

« هذا غير وارد؛ لوضوح تعدّد حقيقة كون العمل عن نفسه أو عن غيره، وكون تعيّنهما بالقصد، بخلاف حجّة الإسلام وحجّة التطوّع فإنّه لم يتّضح بعدُ من الأدلّة تعدّد حقيقتهما أو وحدتها.»

و افاد  السید البروجردی قدس سره فی ذیل قوله:(...بل لا بد من تعدد الامتثال...):

« نعم، لكنّ‌ تعدّد امتثال الأوامر المتعلّقة بأفراد متعدّدة من حقيقةٍ‌ واحدةٍ‌ غيرُمحتاجٍ‌ إلىٰ‌ توجّه نيّته في كلّ‌ واحدٍ من تلك الأفراد إلىٰ‌ أمرٍ خاصٍّ‌ منها، بل يكفي الإتيان بها بقصد امتثالها جملةً‌ »

و افاد السید الگلپایگانی:

«ليس المقام مقام تعدّد الأمر حتّىٰ‌ يحتاج إلىٰ‌ تعدّد الامتثال؛ إذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق أمر وجوبيّ‌ وأمر ندبيّ‌ بها في سنة واحدة ولو بلحاظ فردين منها، فلو أتىٰ‌ بها بقصد القربة تُجزي عن الواجب، وإلّا فباطلة.»

و افاد السید البروجردی قدس سره بعد قوله: (...مع تعدد الامر وجوباً و ندباً، او مع تعدد الواجبین، و کذا لیس المراد من حجة الاسلام الحج الاوّل...»

« هذا لیس وجهاً آخر، بل هو لازم وحدة الحقیقة و هو اضح.»

و افاد المحقق النائینی :

« قد تقدم منه ما ینافی ذلك و هذا هو الصحیح.»

و افاد المحقق العراقی فی ذیل قوله:( ... ثم اذا کان الواجب علیه حجاً نذریاً او غیره و کان وجوبه فوریاً فحاله ما ذکرنا فی حجة الاسلام من عدم جواز حج غیره...)

بل ولو لم نقل بقصديّة حجّة الإسلام، ربّما نقول بقصديّة الوفاء بالنذر وغيره‌من سائر الديون الوضعيّة.»

و افاد السید الامام قدس سره:

« بینهما فروق لایسع المجال ذکرها.»

و افاد السید الگلپایگانی بعد قوله: (...وأ نّه لو حجّ‌ صحّ‌، أوْ لا؟ وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.)

«نعم، لو تمسّك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصّ‌ بالصرورة وحجّة الإسلام..»

 و یمکن ان یقال:

ان الحج و هو الاتیان بمناسك خاصّة مشخصة و معینة بقصد التقرب الی الله حقیقة واحدة لاتفاوت بین افرادها بحسب کونه متعلقاً للوجوب او الندب او متعلقاً للنذر و العمد، و متعلقاً بالمکلف وجوباً او ندباً او بغیره کما فی الاستنابة عن الغیر او التبرع له.

غایة الأمر ان الفرق بین الحج المتعلق بنفسه وجوباً او ندباً يفترق عن الحج المتعلق بالغیر اذا اتی به لامن جهة حقیقة الحج بل من جهة الامر المتوجه به فان الحج عن الغیر غیر الحج عن نفسه لاختلافهما بحسب الامر فان لهما امران و موضوعان لهما، فلا معنی لکفایة احدهما عن الاخر.

و اما بحسب الحج الواجب علی المکلف من جهة تحقق الاستطاعة له ای حجة الاسلام، و الواجب علیه بالنذر، فحیث ان لهما امران وجوبیان یقضی کل واحد منهما الاتیان بالمأمور به بعنوانه و مستقلاً. فلا یکفی أحدهما عن الاخر ، لان التداخل فی بعض الافعال العبادیة كالغسل خلاف القاعدة و ثبوته یحتاج الی الدلیل الخاص، و لا دلیل لنا فی المقام.

و علیه فلا یتم قیاس الموردین بالمقام.

و اما بالنسبة الی المقام.

فان مقضی الادلة فضیلة الحج بل کونه من افضل الاعمال و العبادات و انه یجب علی المکلف مرة واحدة فی عمره اذا حصلت له الاستطاعة و یستحب علیه ما زاد علیه بلغ ما بلغ.

و بما  ان حج الواجب و المندوب من افراد طبقة واحدة و یشترکان من جهة تعلق الامر به بنفس المکلف و کون الامر به بالعنوان الاولی لا بالعنوان العارض علیه کالنذر و العمد و امثاله، فانه یصدق علی الحج الذی اتی به المکلف اول مرة حجة الاسلام، لان الواجب علیه الاتیان بالطبیعة مرة واحدة فی عمره و هو یصدق علی اول الوجود من الطبیعة.

کما انه یکفی فی صحتها الاتیان بها بقصد القربة  و تتحقق به عباديتها اما قصد الوجه من الوجوب و الاستحباب فغیر معتبرة فی صحتها و مشروعیتها. فاذا اتی بالحج بعد اتیانه الحج الاوّل، و لا يقصد فیه الاستحباب، بل کان غیر متوجه الی ان ما علیه اتیانه من  الحج بعد الحج الاول هو المندوب دون الواجب فاتی به لا بقصد من الوجوب او الاستحباب، بل اتی به بقصد الوجوب ، فانه یصح و يحسب له استحباباً ، بل یحسب له ما وجب علیه من الحج ثانیاً بنذر مع عدم تقیده بسنة خاصة غیر منطبقة علی السنة التی اتی بالحج فیها.

و علیه فلو أتی اول الوجود من طبقة الحج و لو بقصد الاستحباب کفی عن حجة الاسلام.

بل قد مرّ من انه لو وصل الی مکة فی سفر لغیر الحج کالتجارة او غیرها من المشاغل و اتفق حضورها فیها فی ایام الحج فاتی بالحج، مع کونه غیر مستطیع بنظره الان الاستطاعة کانت عنده التمکن من السفر الی الحج بعنوانه من و من بلده و لیس له هذا التمکن، و کان وصوله الی مکة لاجل اقتضاء، شغله و ثبوته غیره، فاتی بالحج بقصد الاستحباب او لا بقصد من الاستحباب أو الوجوب بل اتی به بقصد القربة المطلقة بل تعيین الجهة فیه لجهله او علمه بعدم الوجوب. فانه یکفی عن حجة الاسلام.

و ذلك لما مرّ من ان الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج علیه هو التمکن العرفی من الاتیان بالاعمال، و مقضی هذا التمکن الحضور فی المواقف و المشاعر بای وجه کان و لا دخل لکیفیة المقدمة ای طی المسیر فی ذلك. بل یجزی عنه ما اتی به من جهة الاسلام و لو کان بمقدمات محرمة کما مرّ تفصیله.

و علیه فان ما افاده الشیخ فی المبسوط تام موافق للقاعدة و الظاهر انه لیس لنا اجماع تعبدی علی خلافه ، و ان کان المشهور خصوصاً بین المتأخرین خلافه، ولکن لاضير فیه.

ثم انه لو وجب علیه الحج بالنذر او العهد، و اتفق حصول الاستطاعة له لحجة الاسلام.

فانه لاشبهة فی تقدم الاتیان بحجة الاسلام و الاتیان بالمندور فی السنة المتأخرة.

و ان کان متعلق نذره الاتیان بالحج فی سنة معینة و اتفق حصول الاستطاعة لحجة الاسلام فی نفس السنة، فانه یقع التزاحم بین الامرین و یقدم الامر بحجة الإسلام بمقتضی أهمیته کما مر فی تزاحمها بزیارة سیدنا الحسین صلوات الله علیه لو تعلق بها الامر بمقتضی النذر باتیانها فی ایام عرفة فی نفس السنة التی هی سنة استطاعته، علی بعض الاقوال.

نعم، لو کان وجب علیه الحج بمقتضی النذر، فی فرض اتیانه بحجة الاسلام و کان متعلق نذره الاتیان به فی سنة معینّة ، و اتی فی نفس السنة بحج الغیر نیابة ، فان البحث فیه علی ما مرَّ فی الاتیان بالحج النیابی فی عام استطاعته و انه تصح الحج عن الغیر و تجری عنه، بما مرّ من کفایة قصد الملاك بعد سقوط الأمر به بمقتضی التزاحم مع ما هو أهم و هو الامر بحجة الاسلام .

کما انه یمکن تصویر الصحة فیه علی نحو الترتب، و عدم الاشکال فی جریانه فی المقام لصدق العصیان علی ترك الواجب المختص بوقت خاص.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان