English | فارسی
دوشنبه 01 دی 1399
تعداد بازدید: 411
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثانی عشر/ جلسه چهل و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و نهم

 

ومنها: ما ذكره في القوانين [1]

 بانيا له على ما تقدم منه في الأمر الأول: من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعدادا - قال:

إن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله، ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، وهي كلي من حيث إنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد، بأن يقول الله جل ذكره لموسى (عليه السلام):

" أنت نبيي وصاحب ديني إلى آخر الأبد ".

 ولأن يكون إلى زمان محمد (صلى الله عليه وآله)، بأن يقول له: " أنت نبيي ودينك باق إلى زمان محمد (صلى الله عليه وآله) ".

ولأن يكون غير مغيا بغاية، بأن يقول: " أنت نبيي " بدون أحد القيدين. فعلى الخصم أن يثبت:

إما التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد، أو الإطلاق. ولا سبيل إلى الأول، مع أنه يخرج عن الاستصحاب.

ولا إلى الثاني، لأن الإطلاق في معنى القيد، فلا بد من إثباته. ومن المعلوم أن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول، إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده ، انتهى موضع الحاجة. »[2]

وفيه: أولا:

ما تقدم ، من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

وثانيا:

 أن ما ذكره - من أن الإطلاق غير ثابت، لأنه في معنى القيد - غير صحيح، لأن عدم التقييد مطابق للأصل. نعم، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

والحاصل:

 أن هنا في الواقع ونفس الأمر نبوة مستدامة إلى آخر الأبد، ونبوة مغياة إلى وقت خاص، ولا ثالث لهما في الواقع، فالنبوة المطلقة - بمعنى غير المقيدة - ومطلق النبوة سيان في التردد بين الاستمرار والتوقيت، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر.

إلا أن يريد - بقرينة ما ذكره بعد ذلك، من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع ، بخلاف مطلق النبوة، فإن استعداده غير محرز عند الشك، فهو من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد.

وثالثا:

 أن ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية، لجريان ما ذكره في كثير منها، بل في أكثرها.

وقد تفطن لورود هذا عليه، ودفعه بما لا يندفع به، فقال:

« إن التتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية - في غير ما ثبت في الشرع له حد - ليست بآنية، ولا محدودة إلى حد معين، وأن الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، ويظهر من الخارج أنه أراد منه الاستمرار، فإن من تتبع أكثر الموارد واستقرأها  يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي.» انتهى.[3]

ولا يخفى ما فيه:

أما أولا: فلأن مورد النقض لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي الكلي، بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم، كتغير الماء للنجاسة.

وأما ثانيا: فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار - بنفسه أو بمعونة القرائن، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات - لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع بتمام استعداده، حتى في النسخ، فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور أو التراخي، والنسخ أيضا رفع صوري، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم، فالشك في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلا من جهة الشك في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده.

وأما ثالثا: فلأن ما ذكره - من حصول الظن بإرادة الاستمرار من الإطلاق - لو تم يكون دليلا اجتهاديا مغنيا عن التمسك بالاستصحاب.

فإن التحقيق: أن الشك في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر – في نفسه أو بمعونة دليل خارجي - في الاستمرار، ليس موردا للاستصحاب، لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشك، وهو ظن الاستمرار.

نعم، هو من قبيل استصحاب حكم العام إلى أن يرد المخصص، وهو ليس استصحابا في حكم شرعي، كما لا يخفى.

ثم إنه  أورد على ما ذكره - من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق -: بأن النبوة أيضا من تلك الأحكام.

ثم أجاب:

بأن غالب النبوات محدودة، والذي ثبت علينا استمراره نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله).

ولا يخفى ما في هذا الجواب:

أما أولا:

 فلأن نسخ أكثر النبوات لا يستلزم تحديدها، فللخصم أن يدعي ظهور أدلتها - في أنفسها أو بمعونة الاستقراء - في الاستمرار، فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه.

وأما ثانيا:

 فلأن غلبة التحديد في النبوات غير مجدية، للقطع بكون إحداها  مستمرة، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردد بين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر، بل يشك في أنه الفرد النادر أو النادر غيره، فيكون هذا ملحقا بالغالب.

والحاصل:

 أن هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر، أو ما قبله الغالب، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه  كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.

ثم أورد  على نفسه:

 بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.

وأجاب:

بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجئ نبينا (صلى الله عليه وآله) لا ينفعهم .

وربما يورد عليه:

 أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك بالاستصحاب أو لا ينفعه.

ويمكن توجيه كلامه: بأن المراد أنه إذا  لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة، فإذا فرض قضية نبوته مهملة غير دالة إلا على مطلق النبوة، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة، فإنها تصير أيضا حينئذ مهملة.

ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه:

الأول: أن المقصود من التمسك به:

إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك، فهو - مع مخالفته للمحكي عنه من قوله: " فعليكم كذا وكذا "، فإنه ظاهر في أن غرضه الإسكات والإلزام - فاسد جدا.

لأن العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص والبحث، و حينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين  بناء على ما ثبت: من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة، كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار، والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل، خصوصا في هذه المسألة، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان، فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب.

 


[1] . جلد 1 ، ص 70 .

[2] القوانین ، جلد 2 ، ص 70 .

[3] . القوانین، ص 73 .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان