بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و نهم
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله:« و الاقوی صحتها من الکافر و فاقاً للمشهور فی الیمین و خلافاً لبعض ، و خلافاً للمشهور فی النذر...»
« بين المتأخّرين( ای ان هذه الشهرة یکون بین المتأخرین)، وإلّا فلم أظفر بمن تعرّض لحكم نذر الكافر نفياً أو إثباتاً قبلالمحقّق قدس سره.»
و أفاد السید البروجردی ، بعد قول الماتن: «و ذکروا فی وجه الفرق ـ بین التزامهم فی الیمین دون النذر ـ عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین، و ا عتباره فی النذر و لا تحقق القربه فی الکافر، و فیه: اولاً: ان القربة لا تعبیر فی النذر.»
« اعتبارها فيه بمعنى كون الداعي إليه التسبّب به إلىٰ فعل متعلّقه لحصول القرب لهبه في نذرَي التبرّع والشكر، أو إلىٰ الانزجار عمّا علّق عليه من القبيح كذلك في نذر الزجر لا يخلو من قوّة، والظاهر أنّ هذا مراد المحقّق ومَن بعده أيضاً.»
و افاده السید الفیروز آبادی:
« الأقوىٰ المشهور اعتبارها في إنشاء الالتزام بالنذر، وأدلّة الكراهة ضعيف دلالة جداً، بل لا خلاف فیه.
ويمكن دعوىٰ الإجماع كما في الروضة وغيرها علىٰ اعتبار القربة، ووجه البطلان: اعتبار القربة في الالتزام والعبادة من الكافر باطلة؛ لاشتراط الإسلام في نفس إنشاء النذر، والمصنّف تخيّل أنّ قربة الملتزم مانعة بنظرهم، ولا يخفىٰ الفرق بينهما، ودفع الإشكال عن اعتبار القربة في الملتزم لا يدفع الإشكال في نفس إنشاء الإلتزام.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله:« و فیه اولاً ان القربة لاتعتبر فی النذر بل هو مکروه...»
« بل الظاهر أنّ النهي عنه في بعض الأخبار للإرشاد، لا الكراهة...» و مثله السید الخوانساری.
و افاد السید الگلپایگانی:
« الكراهة غير معلومة، وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار، حيث إنّه ظاهر في الإرشاد.»
و افاد السید الامام بعد قوله: ( و انما تعتبر ـ القربة ـ فی متعلقه)
« بل لا تعتبر فی متعلقه ایضاً»
و افاد السید البروجردی بعد قوله: (وإنّما تُعتبر في متعلّقه) « حیث ان اللازم کونه راجحاً شرعاً.»
« اعتبار الرجحان لا يستلزم اعتبار التقرّب،
نعم، جعله دَيناً للّٰهتعالى علىٰ نفسه بالنذر موجب لاعتبار نيّة أداء الدين إليه تعالى في الإتيان به، وهو مساوق للتقرّب.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« اعتبار الرجحان، لایستلزم العبادیة»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله ( و ثانیاً: ان متعلق الیمین ایضاً قد یکون من العبادات.)
« هذا غیر وارد علی المدعی لدعوی اعتباره فی النذر فلا یقع من الکافر.»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قول الماتن: ( و ثالثاً : انه یمکن قصد القربة من الکافر ایضاً)
« في كفاية مجرّد قصدها علىٰ فرض العباديّة نظر؛ لعدم صلاحيّة عمله لمقربيّة فاعله، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصّراً، والمعتبر في العبادة ذلك؛ لظهور فتاواهم علىٰ بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير وإن قصد التقرّب بعمله.»
و افاد السید الامام:
«المقرّ باللّٰه تعالىٰ، بل يمكن قصدها رجاءً لمن يحتمل وجود الصانع، ولا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك
و افاد فی ذیل قوله: (دعوىٰ عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه، ثمّ إتيانه...)
« مضافاً إلىٰ أخصّيّة الدليل من المدّعىٰ؛ لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قربيّاً.»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قول صاحب العروة: « و لا یجری فیه قاعدة حب الاسلام لانصرافها عن المقام...»
« فكأنّ المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله للّٰهتعالى كان نظير الدَين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجَبّ.
لأنّ الوجوب حينئذٍ من آثار الاختصاص به تعالىٰ الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبّب حال الكفر، وبه يمتاز المقام عن الكفّارة، كما لا يخفىٰ.»
و أفاد السید الامام: « بل لعدم کون المقام مورداً لها.»
و أفاد السید الشیرازي:
« فی الإنصراف تأمل و ان کان ما ذکره أحوط.»
و یمکن ان یقال:
أنَّ النذر یشترك مع العهد و الیمین، فی التزام الشخص شیئاً علی نفسه و هذا الإلتزام انشاء و مفاده إیجاد النسبة بین الشخص و الفعل ، و هذا الالتزام لو کان للّه فتضاف الی النسبة ، الاضافة الیه تعالی و هذه الإضافة غیر قصد القربة المعتبر فی العبادة و انه لا یتمشی من الکافر ، بل معناه إنَّ الداعی الیه فی التزامه هو رضائه لا رضی غیره.
و یمکن أن یقال:
أنَّ معنی هذه الإضافة ، أنَّ الداعی له فی الإلتزام اعطاء المنذور أو العهد إلیه، و هی ما یعبر عنها فی بعض الکلمات بالتملیك له تعالی.
کما انه القول:
بان المراد من الاضافة المذکورة جعله تعالی شاهداً علی التزامه بمعنی تحکیم ما التزمه علی نفسه و تصویره أوضح فی مثل الیمین.