English | فارسی
شنبه 20 دی 1399
تعداد بازدید: 847
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثالث عشر/ جلسه پنجاه و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و ششم

 

ثم انه اورد السید الخوئی علی صاحب الکفایة قدس سره:

« اقول :

اما ما ذکره من ان مجرد کون العموم مجموعیاً لا یکفی فی جریان الاستصحاب بل یحتاج الی کون الزمان ظرفاً لا قیداً:

فمتین:

و أما ما ذكره: من إمكان الرجوع إلى العموم المجموعي مع كون التخصيص في الأول ـ و هو ما افاده فی الامر الاول من تقریبنا، و هو قوله فی ذیل القسم الاول من تقسيمه ـ :

 فهو صحيح فيما إذا كان العموم و الاستمرار مستفاداً من الدليل الخارجي بأن يدل دليل على إثبات الحكم في الجملة، و دليل آخر على استمراره، فحينئذ يمكن الفرق بين كون التخصيص في الأول و كونه في الوسط، بإمكان الرجوع إلى العام في الأول، لكون التخصيص دالا على أن الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هذا الزمان.

 بخلاف ما إذا كان‌ التخصيص في الوسط، فإن الاستمرار قد انقطع، و إثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل.

أما إذا كان الاستمرار مستفاداً من نفس الدليل الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام، فإن اللزوم و الاستمرار كليهما مستفاد من قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» فلا فرق بين كون التخصيص في الأول أو في الوسط، لأن الدليل يدل على حكم مستمر، فإذا انقطع يحتاج إثباته- بعد التخصيص- إلى دليل على مذاقه.»

« کا انه اورد علی الشیخ و کذا علی صاحب الکفایة بقوله:

« إنه لا يمكن المساعدة على ما تسالم عليه الشيخ و صاحب الكفاية (ره) من أنه إذا كان العموم من قبيل العموم المجموعي لا يمكن الرجوع إليه، و يتعين الرجوع إلى الاستصحاب إما مطلقاً- كما عليه الشيخ.

 أو فيما إذا كان الزمان في الدليل المخصص ظرفا- كما عليه صاحب الكفاية (ره) و ذلك:

لما نقحناه في بحث العام و الخاصّ من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العام بين كونه استغراقياً، أو مجموعياً. فكما لا فرق بينهما في الأفراد العرضية، و يرجع إلى العموم في غير ما علم خروجه بمخصص متصل أو منفصل، سواء كان بنحو العموم الاستغراقي، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء، و كان مراده إكرام كل واحد من العلماء على نحو الاستقلال، ثم خرج منه زيد يقيناً، و شك في خروج فرد آخر فنرجع إلى العموم، و نحكم بعدم خروجه، لأن التخصيص بالنسبة إلى فرد لا يمنع شمول العام للافراد الأخر، أو كان بنحو العموم المجموعي كما إذا قال المولى: أكرم هذه العشرة، و كان مراده إكرام مجموع العشرة من حيث المجموع، ثم علمنا بخروج زيد من هذه العشرة، و شككنا في خروج جزء آخر، فنرجع إلى العموم و نحكم بعدم الخروج، إذ التخصيص باعتبار جزء لا يمنع شمول العام للاجزاء الآخر.

 فكذا:

 لا فرق بين العموم الاستغراقي و العموم المجموعي بالنسبة إلى الأفراد الطولية في جواز الرجوع إلى العام، مع الشك في التخصيص.

غاية الأمر أنه يثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقي حكم استقلالي، و بالعموم المجموعي‌ حكم ضمني للجزء المشكوك فيه، فلا فرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي من هذه الجهة.

(لا يقال): انه في العموم المجموعي يكون الحكم واحداً، و قد انقطع، و إثباته ثانياً يحتاج إلى دليل (فإنه يقال): إن الحكم الواحد قد انقطع بالنسبة إلى جزء واحد، و خروج باقي الأجزاء يحتاج إلى دليل، كما يقال في العموم الاستغراقي:

إن خروج فرد واحد إنما هو للمخصص، و خروج باقي الأفراد يحتاج إلى دليل.»

ثم ان ما افاده الشیخ فی المقام من التفصیل بین العموم الاستغراقی و العموم المجموعی ، بأن المرجع عند الشک فی المقام فی الاول هو العموم و المرجع فی الآخر هو استصحاب حکم المخصص، مخالف بظاهره للقاعدة الثابتة فی بحث العام و الخاص من صحة التمسک بالعموم فیهما عند الشک فی تخصیص ما زاد عن زمان الخاص.

فتصدی المحقق النائینی ره لتوجیه کلامه و قال ـ حسب تقریر السید الخوئی قدس سره ـ :

ان ظاهر کلامه فی الرسائل و ان کان موهماً للفرق بین العام الاستغراقی و العام المجموعی ، الا ان هذا الظاهر لیس بمراده.

بل مراده علی ما یظهر من کلامه فی بحث خیار الغبن من المکاسب:

الفرق بین ما اذا کان الاستمرار قیداً لمتعلق الحکم و ما اذا کان قیداً لنفس الحکم.

بیان ذلک:

ان الحکم ـ کالوجوب ـ یحتاج الی متعلق کالصوم ، و الی موضوع کالمکلف او الماء و الحجر، و حیث ان الموضوع غالباً من الجواهر غیر المتقدرة بالزمان ، لا یعقل کون الزمان مفرداً له ، فإن الماء یوم الجمعة و یوم السبت شیءٌ واحد، لا فردین من الماء ، و کذا غیره من الموضوعات الخارجیة نعم: کون الزمان مفرداً یتصور فی نفس الحکم و فی متعلقه.

فإن الحكم من الأمور الاعتبارية، و أمر وحدته و تعدده بيد الجاعل- و هو الشارع- فيمكن أن يعتبر الوجوب مقيداً بزمان خاص، فيكون الوجوب في غير هذا الزمان فرداً آخر من الوجوب.

 و يمكن أن يعتبر الوجوب غير مقيد بزمان خاص، فيكون وجوبا واحداً في جميع الأزمنة.

و كذا في المتعلق له أن يعتبر الصوم مقيداً بزمان خاص متعلقاً للوجوب، فيكون الصوم في غير هذا الزمان فرداً آخر.

 و يمكن أن يعتبره غير مقيد بزمان خاص، فيكون الصوم المستمر متعلقاً للوجوب.

إذا عرفت ذلك:

 ففي العموم الأزماني (تارة) :

يكون الاستمرار مأخوذاً في متعلق الحكم، و يكون الحكم وارداً على الاستمرار، كما إذا قال المولى: الصوم الأبدي واجب.

 و (أخرى): يكون الاستمرار وارداً على الحكم و حكما من أحكامه، كما إذا قال المولى: يجب عليكم الصوم، ثم قال: إن هذا الحكم أبدي، فيكون الحكم موضوعاً للاستمرار.

و الفرق بين كون الاستمرار وارداً على الحكم و كونه مأخوذاً في متعلقه من وجهين:

(الأول):

 أن الاستمرار المأخوذ في متعلق الحكم يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لإثبات الحكم. و الاستمرار المأخوذ في الحكم لا يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لبيان الحكم على ما تقدم.

(الثاني):

 أنه إذا ورد التخصيص فيما إذا كان الاستمرار مأخوذاً في متعلق الحكم، لا مانع من الرجوع إلى الدليل الدال على الاستمرار عند الشك في خروج بعض الأفراد، فإن أصالة عدم التخصيص من الأصول المحكمة في مقام الشك، سواء كان العموم استغراقياً أو مجموعياً.

 و أما إذا ورد التخصيص فيما إذا كان الاستمرار مأخوذاً في نفس الحكم، لا يمكن الرجوع إلى دليل الاستمرار عند الشك في التخصيص، لما ذكرناه من أن الاستمرار قيد للحكم فلا مجال للرجوع إلى دليل الاستمرار بعد الشك في أصل الحكم.

 فإنه إذا ورد حكم من الأحكام كالإباحة مثلًا، ثم دل دليل على أن الإباحة المذكورة دائمية، فعند الشك في ثبوت الإباحة لبعض الأفراد لا مجال للرجوع إلى دليل الاستمرار، فإنه متكفل لبيان الاستمرار للإباحة الثابتة، فلا يصح الرجوع إليه لإثبات الإباحة، كما أنه إذا شككنا في إباحة شرب التتن مثلا، فهل يمكن إثبات إباحته بمثل قوله عليه السلام: «حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة ...»؟

و المقام من هذا القبيل.»

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان