English | فارسی
دوشنبه 22 دی 1399
تعداد بازدید: 508
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه پنجاه و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و هشتم

 

و لو تنزّلنا عن ذلك:

 وقلنا: بأن النفي لا يرد على الماهية وإنما يرد على الوجود وأن قولنا: لا رجل في الدار تقديره لا رجل موجود في الدار فالتقدير لازم، إلّا أنه بناء على تقدير كلمة المعارضة في هذه الفقرات لا بدّ من تقدير الوجود أيضاً، وقولنا: لا يمين مع المعارضة تقديره لا وجود لليمين مع معارضة الوالد، بل لو فرضنا أن كلمة المعارضة كانت مصرحة لاحتاج إلى تقدير كلمة الوجود.

 فليس المقام دائراً بين التقديرين بل على كلا التقديرين لا بدّ من تقدير كلمة الوجود .

هذا مضافاً:

إلى أن كلمة«مع» تدلّ على المقارنة الزمانية كما يقال: صاحبت مع زيد في سفره فيكون النفي في هذه الفقرات وارداً على المعية واقتران طبيعي اليمين للوالد والوجود مستفاد من نفس كلمة«مع»، فمعية اليمين الصادرة من الولد للوالد منتفية، والمعنى أن يمين الولد لا تجتمع مع الوالد، ولا حاجة إلى التقدير حتى يتردد الأمر بين التقديرين فيكون النص ظاهراً في إلغاء اليمين ما دام الوالد حياً، ولكن المتفاهم منه عرفاً أن إلغاء اليمين من جهة رعاية الوالد فلو أذن أو أجاز تنعقد اليمين، لا أنه لا تنعقد له يمين بالمرّة مع وجود الوالد.

و قد يقال:

إن قوله: «مع والده» وكذا قوله«مع زوجها ومع مولاه» قرينة على تقدير كلمة المعارضة، إذ لو كان المراد نفي الوجود وأن وجود الوالد مانع كان قوله«مع والده» زائداً لا حاجة إليه، لأن الولد طبعاً يكون له والد وكذا الزوجة والعبد لا بدّ أن يكون لهما زوج وسيِّد، فذكر الوالد والزوج والسيّد بملاحظة المعارضة والممانعة.

و فيه:

 أنه لو لم تقدّر هذه الكلمات كانت اليمين الصادرة من الولد باطلة بالمرّة ويكون المعنى عدم انعقاد يمين الولد دائماً حتى يموت والده، ويفقده مع أن الأمر ليس‌ كذلك قطعاً، لأن غاية ما يستفاد من النص توقف انعقاد يمين الولد على إذن الوالد أو إجازته.

 والحاصل:

أن المستفاد من النص أن أمر اليمين الصادرة من الولد أو الزوجة أو العبد راجع إلى الوالد والزوج والسيّد وأنه يعتبر في انعقاد اليمين إذنهم، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور النص في عدم الانعقاد بدون الاذن.

ثمّ إنه هل المعتبر خصوص الاذن السابق كما استظهره المصنف(قدس سره)من كلماتهم أو الأعم منه ومن اللاحق؟

مقتضى إطلاق النص عدم الفرق، فإن المستفاد منه أن الأمر راجع إليهم وذلك لا يفرق بين الاذن السابق أو الإجازة اللاحقة، إذ المقصود عدم استقلال الولد في يمينه واللازم عليه مراجعة أبيه في الالتزام باليمين سواء استأذن منه أو اجاز.

و دعوى:

أن اليمين إيقاع ولا تجري الفضولية فيه إجماعاً فلا تؤثر الإجازة اللّاحقة.

مدفوعة:

 بأن الإجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الإيقاع الواقع على مال الغير وأمره كطلاق زوجة الغير وعتق عبده ونحو ذلك من الأُمور الأجنبية عن نفسه فإن الإجازة اللاحقة لا تؤثر، وأما إذا كان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالاً كان أو غيره غاية الأمر قد يفرض فيه حق للغير وقد يكون منوطاً برضا الآخر، فلا دليل‌ على عدم تأثير الإجازة اللّاحقة، والأوّل كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو أعتقه يصح عتقه بإجازة المرتهن، لأنّ المعتبر في صحّة العتق رضا من له الحق ولو حصل متأخراً.

والثاني - وهو ما لو فرض أنه لا حق للغير عليه وإنما اعتبر الشارع رضاه وهذا مجرّد حكم شرعي ثابت في البين وخارج عن الفضولية رأساً كتوقف تزويج بنت الأخ أو الأُخت على رضا العمة أو الخالة، فإن المعتبر رضاهما من دون فرق بين الإذن السابق أو اللاحق.

 والمقام من قبيل ذلك لأنّ الحلف يتعلق بفعل نفسه وإنما اعتبر فيه رضا الوالد، ولا فرق في حصوله قبل اليمين أو بعده.

و يدلُّ على الاكتفاء بذلك مضافاً إلى ما تقدّم:

 ما دلّ على تزويج العبد وأنه إذا أجاز السيِّد صحّ معلّلاً بأنه لم يعص اللََّه وإنما عصى سيِّده، فإن المستفاد من ذلك أن كل مورد اعتبر فيه رضا أحد وكان العقد في نفسه سائغاً يرتفع المنع بحصول رضاه وله الحق في إمضاء ذلك حسب الحكم الشرعي، فإذا رضي بذلك وأجاز صح سواء تقدم رضاه أو تأخر، وليس ذلك كمعصية اللَّه أصالة في أنه لا معنى للحوق رضا اللََّه تعالى ومقتضى التعليل تعميم الحكم في جميع الموارد المشابهة.

ثمّ ذكر المصنف(قدس سره):

أن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق الوالد أو الزوج ومزاحماً له وأما إذا لم يكن مزاحماً لحقه فلا، كما إذا حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلك، واستشهد باستثناء جماعة الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكموا بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء فيعلم من ذلك أن الحكم بالتوقف على الاذن إنما هو في مورد المزاحمة والمنافاة، ولذا لا عبرة بذلك في مورد فعل الواجب وترك الحرام.

و فيه ما لا يخفى،

إذ لو كان الحكم بالتوقف مختصاً بموارد المزاحمة لاستثنوا موارد كثيرة مما لم تكن منافية لحق الوالد والسيّد، كما لو حلف أن يقرأ السورة الفلانية عند النوم أو يقرأ الآية الفلانية عند القيام من النوم وغير ذلك من الأفعال والأعمال غير المنافية لحق أحد من الناس، ولعل منشأ استثناء فعل الواجب وترك الحرام هو أنّ‌ الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً مقابل والده وليس له أن يلتزم بشي‌ء في قباله، وهذا ينصرف عما لو كان قد جعل اللََّه عليه شيئاً من التكاليف.

و بعبارة اُخرى:

 إنما نقول بأن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً في قبال والده في الأُمور المباحة المرخصة، وأما إذا جعل اللََّه عليه شيئاً من إتيان الواجب أو ترك الحرام فليس للوالد حق في المقام.

ولكن هذا أيضاً غير تام:

 لأن الجعل باليمين ولو في مورد الواجب أو الحرام جعل ثانوي التزم على نفسه وهذا ممّا لم يجعله اللََّه عليه فحاله من هذه الجهة حال المباحات من عدم الجعل على نفسه في قبال والده، والظاهر عدم‌ الفرق في عدم انعقاد اليمين بين ما ينافي حق الوالد وما لا ينافي لإطلاق قوله: «لا يمين للولد مع والده إلخ»، بل لو كان منافياً كان باطلاً في نفسه لأنه مرجوح وقد اعتبر الفقهاء(قدس سرهم)في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحاً، هذا كله في اليمين.

و أمّا النّذر فذكر المصنف(قدس سره)أن المشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، واستشكل فيه بدعوى عدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين.

أقول:

هذا غريب منه(قدس سره)لأنه خصّ توقف انعقاد اليمين على الاذن بما إذا كان منافياً لحق الوالد أو السيّد أو الزوج، وذلك لا يفرق فيه بين النذر واليمين لاعتبار الرجحان في متعلق النذر، وإذا كان متعلق النذر منافياً لحق الوالد مثلاً فلا رجحان فيه ولا ينعقد، فالنذر كاليمين في عدم انعقاده إذا كان متعلقه منافياً لحق هؤلاء لكونه مرجوحاً، فلا حاجة في إلحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال بعدم الدليل‌ بل نفس الأدلّة الأوّلية الدالة على وجوب الوفاء بالنذر كافية في عدم انعقاده إذا كان منافياً لحق الوالد، لأنها تدل على لزوم الرجحان في متعلق النذر، فالبحث عن لحوق النذر باليمين وعدمه ساقط على مسلكه(قدس سره). نعم، إنما يتم هذا البحث على ما اخترناه من توقف انعقاد اليمين مطلقاً على الاذن أو أن لهم الحل سواء كان متعلقه منافياً لحقهم أم لا.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان