English | فارسی
ﺳﻪشنبه 07 بهمن 1399
تعداد بازدید: 414
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه شصت و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هفتم

 

صدقة أو هبة منها، و مثلها النذر المتعلق بأمواله.

و ربما يقال:

بان عدم الالتزام بهذا المدلول فی مثل التعلق، و الصدقة و الهبة لا يمنع عن الالتزام به فی خصوص النذر بمقتضی الحجية فی الدلالة. و معه تصير الرواية دليلاً علی توقف النذر من الزوجة علی إذن الزوج.

 ولکنه يقال:

أنَّه و ان يتم عندنا القول بتبعض الدلالة و الحجية کما إذا کانت الرواية مشتملة علی فقرات مستقلة لا يمکن الالتزام ببعضها لمعارضة أو تقية أو غيرها ليتم الالتزام بخصوص ما لا يبتلی بمثلها، الا أنَّ فی المقام کان مدلول الرواية عدم صحة تصرف الزوجة فی أموالها فی هذه الأُمور فالمدلول لا يشتمل الا علی کبری واحدة هی عدم تصرفها فی أموالها الشخصية الا باذن زوجها، و معه لا يمکن الالتزام بالتبعيض فيها.

مضافاً إلی أنَّ استثناء قوله(ع) الا فی حج أو زکاة او بر والديها أو صلة رحمها ظاهر فی الاستثناء الحقيقي المتصل دون المنتقطع فيکون المعنی: لا يجوز تصرفها فی أموالها غير هؤلاء المستثنيات و عليه فيکون ذکر الهبة و العتق و الصدقة و النذر و امثالها فی الرواية من باب بيان صغريات للکبری المذکورة أي لا يصح تصرف الزوجة فی أموالها نظير تصرفه فی النذر و الهبة و ... الا الحج و الزکاة.

فالاستثناء بهذه الصورة و هذا الوجه انما يکون شاهداً علی أن مدلول الرواية بيان کبری واحدة و ان المذکورات ليست بجميعها جملاً متعددة مستقلة بل انها بجميعها صغريات لکبری واحدة.

و الحاصل:

انه لا يتم الالتزام بمدلول هذه الرواية بما عرفت مضافاً الی أن مع فرض تماميته فان الاستدلال بها علی عدم صحة نذر الزوجة الا باذن زوجها أخص من المدعی لأنّ الرواية مع تماميتها انما تدل علی عدم صحة نذر الزوجة فی مالها، أی أن عدم الصحة انما يختص بالنذور الماهية دون مطلق النذر.

فقد ظهر:

أنَّ انعقاد النذر من الزوجة و من العبد لا يتوقف علی اذن الزوج و المالک نعم فيما کان متعلق النذر منافياً لحقوقهما أو مستلزماً لتضييعها فانما لا ينعقد النذر لإنتفاء الرحجان فی متعلقه بين ما مرَّ فی الولد بالنسبة الی الوالد.

کما قد ظهر انه يلزم الرحجان فی متعلق النذر حدوثاً و بقاءً وعليه فلو اتفق عدم رضا هؤلاء به فيما ينافی حقوقهم بعد انعقاد النذر ورضائهم فانه ينحل النذر بذلک.

 البحث الثالث:

تعرض صاحب العروة (قدس سره) بعد طرح البحث فی لزوم اذن الزوج فی يمين الزوجة أو نذرها و عدمه بانه هل الحکم فی المقام مع الالتزام به مختص بالزوجة الدائمة أو يشمل المنقطعة؟

و تردد فی المسألة و لم يلتزم بأحد الطرفين.

و قد مر فی کلمات الأصحاب ذهاب جماعة منهم الی الالحاق و جماعة أُخری الی عدمه.

 و فی الرياض:

ينبغی القطع باختصاص الحکم فيها بالدائم دون المتعة لعدم تبادرها منها عند الاطلاق مضافاً الی قوة احتمال صدقها عليها علی سبيل المجاز دون الحقيقة.

و قد مرَّ ايراد السيد الحکيم قدس سره  عليه:

ان الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة و الانقطاع جاء من قبل الشرط فی ضمن العقد، کما اختاره فی الجواهر، لا انه داخل فی مفهوم الزوجية الانقطاعية.

فيکون من قبيل الفصول المميزة بينها و بين الدائمية کما اختاره الشيخ الاعظم.

کما أورد عليه السيد الخوئی (قدس سره):

جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليها، و بأن إطلاق الزوجة على المنقطعة على سبيل المجاز دون الحقيقة لأنها في الحقيقة مستأجرة كما في بعض الروايات . و كلا الدعويين باطل، فإن الزوجية حقيقة واحدة و هي العلقة المخصوصة بين الرجل و المرأة غاية الأمر فرد منها دائمي و الفرد الآخر مؤقت، و التعبير بالاستئجار من باب المسامحة، و لذا لو اقتصرنا على مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقة الزوجية لكان ذلك من الزنا.

و يمکن أن يقال:

ان الاستمتاع فی مقابل  ايتاء الأُجرة داخل فی مفهوم المتعة ويدل عليه قوله تعالی: فما استمتعم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفرضية. و معه فيفترق مفهوم الزوجية الدائمية عن المتعة.

فإنَّ مفهوم الدائمية العلقة الزوجية الباعثة لتکثير النسل و تربية الاولاد. و ما ورد فيه عن أبی جعفر (ع) عن رسول الله (ص): «ما بنی بناء فی الاسلام أحب إلی الله عز وجل من التزويج»[1].

و ما رواه الحميري عن محمد بن عيسی عن عبدالله بن ميمون القداح: >ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، اذا رأها سرته، و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله»[2].

و هذا غير مفهوم الاستمتاع الذی کان الفرض الأصلی فيه حفظ الرجل عن الحرام حال الضرورة.

و بالجملة إنَّ أساس الاستمتاع فی قبال الأُجرة، تعيين الأجل، وذکره فی العقد و ابتناء العقد عليه من قوام المتعة وأساسه بخلاف الدائمة.

مع أن بالنسبة الی الاحکام ليس التفاوت بينها يسيراً بل يختلفان فی مقدار العدة و الإرث و حق المزاوجة و کثير من غيرها.

و عليه فان ما أفاده السيد الخوئی (قدس سره) من قوله: لو اقتصرنا علی مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقة الزوجية لکان ذلک من الزنا، مما لا يتم الالتزام به.

لأنَّه اذا کان هذا الإستئجار شرعياً و بمقتضی أمر الشرع بمقتضی آية الاستمتاع فيفترق عن الزنا بالإساس.

و عليه فإنَّ لادعاء انصراف الزوجية عند اطلاقها الی الدائمية له وجه قوي لو لم نقل بصراحة دلالة الادلة على ان الزوجية هي الدائمية. وانه لايتبادر من الزوجية عند اطلاقها المؤقتة.

کما ان صدق الزوجية علی المنقطعة علی سبيل المجاز دون الحقيقة کما افاده صاحب الرياض (قدس سره) قام لا نقاش فيه.

نعم:

يترتب علی هذا الإلتزام أُمور من جملتها إنشاء الصيغة بلا ذکر المدة من ارادة العاقد لها لا يوجب صيرورتها دائمية، لما مرَّ أنَّ مفهوم الدائمية غير المنقطعة وبما أنها يتحقق بالانشاء و هو متوقف علی القصد فانه لا توجد الزوجية الدائمية بلا قصدها و تمام الکلام فی بحث النکاح.

البحث الخامس:

إنَّ الولد هل يشمل ولد الولد بمعنی أنه يلزم علی الحفيد فی انعقاد اليمين أو النَّذر علی القول به اذن الجد ام لا، و ظاهر صاحب العروة فيه الترديد کسابقه.

و مقتضی التحقيق: عدم اللحوق لان الوالد ظاهر فی الأب بلا واسطة بقوله تعالی {و والد و ما ولد}، و هذا بخلاف الأب حيث انه يصدق علی الولد بلا واسطة ومع الواسطة بقوله تعالی: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} حيث إنَّ الأب اطلق علی الوالد والأجداد. والمذکور فی النص الوالد، و لا وجه لشموله للجد ثم إنه أفاد السيد الخوئی:

انه لو کان اعتبار الاذن فی اليمين و النذر من باب رعاية حقوق الوالد فلا فرق بين الوالد و الجد، فان الجد له حقوق عليه حفيده واذا نهاه عن العمل بالنذر يصبح المتلعق مرجوحاً فلا ينعقد أو ينحل.

و يمکن أن يقال:

أنَّ مقتضی ما ورد بلسان لايمين لولد مع والده، عدم انعقاد اليمين من الولد فيما يرتبط بحقوق الوالد مع عدم رضاه کما مر.  و هذا امر يختص بعنوان الوالد و لا يشمل الجد.

 و أما فی النذر فان ما افاده تام لأنَّ له حقوق واذا استلزم النذر تضييع هذه الحقوق فانما يخرج متعلقه عما يعتبر فی النذر من الرحجان فی متعلقه فما أفاده (قدس سره) تام بالنسبة إلی خصوص النذر دون اليمين و اشباهه.

البحث السادس:

هل علی الأمة المزوجة لزوم الإستئذان من الزوج و المولی بناءً علی اعتبار الاذن؟ التزم صاحب العروة باللزوم.

و يمکن أن يقال:

قد مر أنَّ المعيار فی المملوک و الزوجة فی اليمين  عدم انعقاده اذا استلزم تضييع حقوق المالک و الزوج و عدم رعايتها مع عدم رضائهما به.

 و لا فرق فی هذه الحجة بين المالك والزوج، و مع اجتماع العنوانين فانما يلزم الرعاية لجانبهما کما هو ظاهر صاحب العروة (قدس سره).

هذا فی اليمين، و أمَّا فی النذر فان النذر علی ما يستلزم تضييع حقوقهما يوجب خروج المتعلق عن الرجحان و معه لا ينقعد النذر کما افاده (قدس سره).

البحث السابع:

لو أذن المولی للملوک أن يحلف او ينذر الحج لا يجب عليه اعطاء ما زاد عن نفقته الواجبه عليه من مصارف الحج، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا وجهان، ظاهر صاحب العروة الترديد فی المسألة هذه، و افاده أيضاً أنَّ علی القول بان لهم الحل فهم يجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورين فی حل حلفهم اولا وجهان من دون اختيار أحد الطرفين.

و يمکن أن يقال:

ان مقتضی اذن المالک القول باعتباره انعقاد اليمين والنذر و کذا اذا لم يستلزم اليمين أو النذر تضييع حقه علی ما هو المختار فی المسألة.

ففيما لا يتوقف انعقادهما علی الإذن بل ينحصر عدم الانعقاد بما اذا استلزم تضييع حقوقه مع عدم رضائه فاذا رضی بذلک بمقضی الإذن أو اعلام الرضا بذلک فی اليمين علی الحج أو نذره، فهل مقتضی الأذن المذکور:

1- اعطاء مازاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج.

2- ان عليه  تخلية سبيله لتحصيلها.

3- ان للملوک التماس المالک لحل اليمين بعد فرض تحققه.

و هذا البحث بعينه جار فيما لو اعتبرنا الاذن فی انعقاد اليمين.

 


[1] . العاملي، الوسائل، ج20، ص14، الباب2 من أبواب مقدمات النکاح الحديث4.

[2] . العاملي، الوسائل ج20، ص39، الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح الحديث 5.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان