English | فارسی
چهارشنبه 08 بهمن 1399
تعداد بازدید: 276
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه شصت و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هشتم

 

و يمکن أن يقال:

ان مقتضی اذن المالک القول باعتباره انعقاد اليمين والنذر و کذا اذا لم يستلزم اليمين أو النذر تضييع حقه علی ما هو المختار فی المسألة.

ففيما لا يتوقف انعقادهما علی الإذن بل ينحصر عدم الانعقاد بما اذا استلزم تضييع حقوقه مع عدم رضائه فاذا رضی بذلک بمقضی الإذن أو اعلام الرضا بذلک فی اليمين علی الحج أو نذره، فهل مقتضی الأذن المذکور:

1- اعطاء مازاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج.

2- ان عليه  تخلية سبيله لتحصيلها.

3- ان للملوک التماس المالک لحل اليمين بعد فرض تحققه.

و هذا البحث بعينه جار فيما لو اعتبرنا الاذن فی انعقاد اليمين.

أمَّا الأول:

فالظاهر أنَّه لا وجه للزوم اعطاء مصارف الحج علی المالک، لأن غاية ما صدر فيه الاذن أو الرضاء، بلا فرق فی ذلک بين اليمين و النذر.

و لا استناد الی کبری أنَّ الاذن فی الشيء اذن فی لوازمه و ان من لوازم الإذن المذکور اعطاء مصارف الحج له. لا اساس له؛ لأنَّ هذه القاعدة جارية فی اللوازم الغير المنفکَّة. و ليس لازم الاذن تأمين نفقة الحج لعدم حصر امکان الحج له فی ذلک. بل أنَّ اليمين المنعقد منه أو النذر انما يمکن تصوير تحققه عند حصول امکانه لا مطلقاً کما هو الحال فی کل يمين و کل نذر فانه ليس متعلق للناذر ممکن بحسب الفعلية لأي ناذر، بل يکفي ان يکون فی قوته ذلک و هذا المعنی صادق فی المقام؛ لأنَّ له القدرة الفعلية على الحج الذی نذره او حلف عليه، بعد حصول حرمته والتمکن من ادائه، أو حصول التمکن له ببذل الباذل له، فلا يتصور عدم الافنکاک بين الإذن والإتيان بالحج فتأمين مؤونته من المولی، و عليه فانه لا يلزم تأمين مؤونة الحج بمجرد اذنه أو اعلام رضائه عليه.

و أما الثانی فان الکلام فيه بعين ما مرَّ فی  الأوَّل.

و ذلک لانه و ان يحصل له التمکن من الإيتان بالحج بتخلية سبيله من ناحية المولی و کسبه المؤنة له الا أنَّه لا وجه لإلزام والمولی فيه علی تخلية سبيله لذلک، لأنَّ قاعدة الإذن فی الشيء اذن فی لوازمه لا تشمل المقام لما عرفت من انها تقتضی اللزوم  فی اللوازم الغير المنفکَّة عن الملزوم و فی المقام لا ينحصر القدرة الفعلية علی الحج بتخلية سبيله لکسب، بل يمکن تصوير حصولها له بحريته أو بذل الباذل له.

نعم: لو لم تحصل له هذه القدرة الفعلية، يعنی لم يتفق حريته  إلی آخر عمره أو لم يبذل له باذل، فانما يدخل المقام فی الموارد التی لم تحصل للحالف او الناذر القدرة علی الايتان بمتعلقها فينحلان لا محالة.

أمَّا الثالث:

فانه لو قلنا بانحلال اليمين أو النذر بحلهما من ناحية المولی فانه لا تفاوت بين أن يکون اقدامه علی حلِّهما بأی موجب، کان الموجب ارادة نفسه أو التماس العبد فاذا أقدم علی الحل فينحل اليمين کالنذر.

 وبالجملة انه لا فرق فيما مرَّ بين الالتزام بتوقف اليمين أو النذر علی الاذن أو توقف انعقادهما علی عدم کون متعلقها موجباً لتضييع حق المولی بالتقريب الذی مرَّ.

قال صاحب العروة:

«مسألة 2:

اذا کان الوالد کافراً، ففی شمول الحکم له وجهان أوجههما العدم للانصراف و نفي السبيل».

قال السيد الحکيم (قدس سره):

«لان المنصرف من الدليل، ان ذلک تکريم للأب، والکافر لا يستحق ذلک.

و اما آية نفی السبيل فظاهرة – بمناسبة ما قبلها من قوله تعالی: {فالله يحکم بينهم يوم القيامة ...}. فی انها فی أمور الآخرة فلا تکون فی ما نحن فيه.»

و افاد السيد الخوئی (قدس سره):

« فإن هذا الحكم ونظائره من باب احترام الوالد ولا حرمة للكافر. نعم، إذا كان النذر ونحوه مخالفاً للمعروف بالنسبة إلى الوالد لا ينعقد، لأنّ معاملة المعروف مع الوالد واجبة حتى إذا كان كافراً كما هو المستفاد من الآيات‌ (لقمان 15) و الروايات.

 وأما الاستدلال بنفي السبيل كما في المتن ففيه:

أن المراد بهذه الآية إما نفي السبيل في أمر الآخرة أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلََهية.

و افاد السيد الشيرازی (قدس سره) فی ذيل قوله، اوجههما العدم.

«بل الأوجه الشمول»

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان