بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتادم
وأفاد السيد الخوئی فی حاشية له فی ذيل قول صاحب العروة: «هل المملوک المبعض حکمه حکم القن او لا؟ وجهان».
« أظهرهما العدم إلّا فيما إذا كان منافياً لحق المولى».
وأفاد المحقق النائينی فی ذيل قوله و لا يبعد الشمول و يحتمل عدم توقف حلقه علی الاذن فی نوبته فی صورة المهاباة خصوصاً اذا کان وقوع المتعلق فی نوبته.
«لکنه ضعيف»
و مثله السيد البروجردی و السيد الگلپايگاني.
وأفاد السيد الامام:
«لکنه ضعيف فان المهاباة لا يجعل العبد حراً فی نوبته، و قد مرَّ أن الحلف بما هو يتوقف علی الأذن الا باعتبار منافاة لحق المولی».
و أفاد السيد الشيرازي:
«الاحتمال وجيه اذا کان المتعلق أيضاً فی نوبته».
و أفاد المحقق العراقی (قدس سره) في حاشية طويلة له فی المقام:
« مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الاذن مطلقا، لانه لا يقدر على شئ.
نعم مع كون النذر في نوبته، والفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحق المولى، وإلا ففيه إشكال، بل منع، لتقدم المقتضي لحق المولى، فيمنع عن انعقاد نذره.
نعم:
مع تقدم النذر على مقتضي حق المولى كان الامر بالعكس، لان مقتضي كل منهما في ظرف سبقه على الاخر تنجيزي والمانع تعليقي، لان أصل إقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره، فيؤثر قهرا.
لا يقال:
ان القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر ولا ستيفاء الحقوق، ولو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء، فكل واحد من الامرين يرفع مقتضي الاخر فيزاحمان.
لانه يقال:
فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا، فالاثر حينئذ للسابق كما لا يخفى»[1].
و یمکن أنَّ یقال:
إنَّ أدلة اشتراط انعقاد الیمین باذن المولی مع فرض التسليم موضوعها العبد، و المبعض لایصدق علیه العبد بقول المطلق. و معه فإنِّ خروجه عن اطلاقات أدلة وجوب الوفاء یحتاج إلی الدلیل .
نعم لو کان وقوع النذر أو الیمین فی نوبة المولی، أو أن المتعلق لهما کان ظرف عمله فی نوبته، فمقتضی قاعدة سلطنة المولی إعتبار اذنه بخلاف أن یکون انتفاء هما فی نوبة نفسه دون المولی، فإنَّه ینعقد و إذا کان العمل بهما ینحصر بما فی نوبة المولی فانه غیر متمکن من العمل به الَّا مع اذن المولی. و أما علی المختار من عدم توقف انعقادهمان علی اذن المولی بل إنَّهما لاینعقدان اذا کان متعلقهما مستلزماً لتضییق حقه، فإنَّه لا یتفاوت الأمر بين كون نذره أو يمينه فی نوبة نفسه أو نوبة المولی، فان المعیار عدم استلزامهما تضییع حق له، فلو استلزم ذالك لا ینعقد و إلاَّ فلا مانع عن انعقاده و هو العالم.
قال صاحب العروة :
مسأله 4 :
لظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الأم بالأب.
قال السید الحکیم :
الظاهر أنه لا إشكال فيه ، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم.
وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى ، لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس ، وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة. أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة.
وكلا الوجهين لا يخلو من إشكال:
ضرورة صحة قولنا : « زيد مالك ، وزينب مالكة » ، ولا يقال : « زينب مالك ».
وكذا الكلام في المملوك والمملوكة.
وأما دعوى اشتراك المناط فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة.
فالعمدة ـ إذاً ـ ظهور التسالم على الحكم.
مع أنه سبق في النذر : أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته ، ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى.
و أفاد (قدس سره) بعد قوله « و لکن لاتلحق الأم بالأب»
«کما نص علی ذلك فی الریاض، لاختصاص النص و الفتوی بالوالد و هو غیر شامل للأم »
وهو غير شامل للأم. نعم بناء على ما تقدم من المصنف (ره) ـ تبعاً للجواهر ـ من اختصاص النصوص بما كان منافياً لحق المولى والزوج ، وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الإلحاق. لأن النصوص حينئذ تكون واردة على مقتضى القاعدة.
فكأن كلام المصنف (ره) مبني على ما هو ظاهر کلمات الأصحاب فلاحط[2].
[1]. العراقي، آقا ضياء الدين، تعليقة على العروة: جلد : 1 صفحه 236.
[2] . الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى: ج 10 صفحه 313.