English | فارسی
یکشنبه 19 بهمن 1399
تعداد بازدید: 501
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه هفتاد و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و چهارم

 

قال صاحب العروة :

« (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به، و إن كان منافياً للاستمتاع بها.

و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه.

 بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن یواقعها کل خمیس اذا تزوجّها فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه ، و إن كان متأخّراً  في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل‌ نفسها فوجوبه علیهما یمنع من العمل بحلف الرجل» 

قال السید الحکیم فی ذیل قول الماتن  (لو نذرت المرأة او حلفت حال عدم الزوجیة ثم تزوجت و جب علیها العمل به)

« الصورتان المتقدمتان في المسألة الخامسة أيضاً آتيتان في هذه المسألة، فتارة: تنذر مالا ينافي حق الزوج، و أخرى: تنذر ما ينافيه.ففي الأولى يجب عليها العمل بالنذر، لإطلاق دليل وجوب العمل بالنذر، أو استصحابه. و الزوج الثاني لا يشمله قوله (ع): «لا يمين للمرأة مع زوجها» .

«لاختصاصها بالزوج حال النذر ، ولا يشمل الثاني .

 وأما الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى : مرجوحية متعلقه حين

وقوعه فيبطل .

وقد عرفت جوابه ، فإن المسألتين من باب واحد .»

و أفاد (قدس سره) فی ذیل صاحب العروة: «و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلاً صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن یواقعها کل خمیس اذا تزوجّها فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه ، و إن كان متأخّراً  في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها ، بخلاف نذرها ... .»

«من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب إليه بوجوب

العمل ، لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها ، ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها.

وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة ، فيقال :

يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج ، ولما كان الأول سابقا زمانا كان دليله مقدما في الحجية على الثاني ، لأنه رافع لموضوع الثاني ، وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته ، كان نذر الزوج باطلا ، لتعلقه بغير المشروع .

وبالجملة :

نذر الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين

إلى شخصين لا إلى شخص واحد ، ولما لم يكونا متوجهين إلى شخص واحد

لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما ، كي يهتم في تعيين المقدم منهما على

الآخر ، فيدعى أن دليل المتقدم زمانا مقدم على دليل المتأخر .

والخطابان المتعارضان في هذه المسألة أيضا هما وجوب العمل بالنذر ، ووجوب إطاعةالزوج ، فيجري الكلام السابق فيهما ، وتكون النتيجة تقديم دليل الأول -لسبقه زمانا - على دليل الثاني .

 فإذا سقط الثاني لم يكن لنذر الزوج مجال لأنه متعلق بغير المشروع . ومن ذلك يظهر:

 أن المناسب في التعبير : أن يقال - بدل قوله : " فوجوبه عليها يمنع . . " - هكذا " فوجوبه عليها يمنع الرجل أن يعمل بحلفه " ، لا أنه يمنع الزوجة من العمل بحلف الرجل ، لأن المفروض أن حلف الرجل لا يوجب تكليفا للزوجة ، ولا عملا عليها . فلاحظ .

ثم إنه قد يستشكل:

 في صحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجت ، لأنها إذا تزوجت وجب عليها إطاعة الزوج ، وحينئذ يكون نذرها الصوم إذا تزوجت راجعا إلى نذر تفويت حق الزوج .

نظير ما إذا نذرت أنها إذا تزوجت منعت الزوج عن حقه ، فيكون باطلا لعدم مشروعية المنذور . ولأجله يشكل نذرها الصوم من دون تقييد بالتزويج ، فلا يجوز العمل به إذا تزوجت على كل حال . لأنها إذا نذرته مطلقا جاء فيه الاشكال المذكور ، لأنه إذا فرض أنه لا يصح النذر المقيد لا يصح النذر المطلق . فإذا نذرت الصوم غير مقيد بتقدير الزوجية ، فإن أخذ مطلقا فهو ممتنع ، لأن امتناع المقيد يوجب امتناع المطلق الشامل له .

وإذا أخذ مهملا لم يشمل حال التزويج ، فلا يجب العمل به إذا تزوجت . وإن أخذ مقيدا بغير حال التزويج كان صحيحا ، لكن لا يجب العمل به إذا تزوجت لفوات القيد المقيد به النذر .

بل من ذلك يظهر الاشكال:

 في نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة لمن استطاع بعد ذلك ، لأنه أيضا إذا نذرها على تقدير الاستطاعة – بأن قال : " لله علي إذا استطعت أن أزور يوم عرفة " - كان نذرا لغير المشروع .

 لأنه على تقدير الاستطاعة يجب عليه الحج ، فلا يجوز له تفويته بالزيارة ، فلا يصح نذرها ، وإذا لم يصح النذر مقيدا بتقدير الاستطاعة لم يصح النذر مطلقا ، وإذا نذرها نذرا مهملا أو مقيدا بغير الاستطاعة لم يجب العمل به على تقدير الاستطاعة .

 وفيه : أن الجواب المتقدم أيضا آت هنا ، فإن النذر على تقدير الاستطاعة إنما يكون نذرا لغير المشروع إذا تقدم دليل وجوب الحج ، أما إذا سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر فلا يكون نذرا لغير المشروع . ومثله الكلام في نذر الزوجة . فلاحظ ، وتأمل . »

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان