بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنجم
و افاد السید الخوئی (قدس سره) :
« قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأة إذا لم تكن متزوجة ثم تزوجت أو كانت متزوجة ونذرت بإذن زوجها ثم طلقت وتزوجت بزوج آخر وكان نذرها منافيا لحق الزوج الجديد ، فإن نذرها ينحل لكونه مرجوحا في ظرف العمل ، وقد عرفت أن العبرة بالرجحان في ظرف العمل .
فلو نذرت المرأة الصوم يوم الخميس وكان منافيا لحق الزوج الجديد وينحل وإن كانت حين النذر لم تكن متزوجة أو كانت مأذونة من الزوج الأول ولو حلف الزوج على خلاف حلفها كما إذا حلف أن يواقعها كل
خميس إذا تزوجها.
فإن قلنا بأنه لا أثر لحلف الزوجة إذا كان منافيا لحق الزوج ولو بقاءا فالأمر ظاهر لانحلال نذرها أو حلفها لكونه مرجوحا في ظرف العمل ، بل لا حاجة إلى حلف الزوج لانحلال نذرها أو حلفها بمجرد المنافاة لحق الزوج .
وأما على ما اختاروا من لزوم حلف الزوجة وعدم انحلاله بعد انعقاده صحيحا في حال النذر فهل يتقدم حلف الزوج أو الزوجة أو يسقطان معا؟
ذكر المصنف - ره - وغيره إن حلف الزوجة مقدم على حلفه وإن كان حلف الزوجة زمانه متأخرا ، لأن المفروض أن حلفها صدر وهي غير متزوجة. أو بإذن من الزوج الأول فيصح ويجب عليها العمل به ولا أثر لحلف الزوج لأن حلفه لا يحدث تكليفا بالنسبة إلى الزوجة وإن كان حلفه متقدما على حفلها بخلاف حلفها أو نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها ، ووجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل وليس له مطالبة الزوجة بالعمل بحلفه لأنه من المطالبة لترك الواجب أو الاتيان بالحرام .
ويرده :
أن حلف الزوج كما لا يحدث تكليفا للزوجة كذلك حلف الزوجة لا يؤثر شيئا في تكلفيه فإن وجوب الصوم عليها مثلا في يوم كذا لا يوجب تكليفا للزوج ، بل يجب على كل منهما العمل بالنذر مهما أمكن . فنذر الزوجة ونذر الزوج يقتضيان حكمين متوجهين إلى شخصين فهما متزاحمان بالنسبة إلى شخصين لا إلى شخص واحد حتى يقع التزاحم بين الخطابين ويقدم الأهم أو يتخير عند التساوي كما تقتضيه قاعدة التزاحم بين الخطابين بالنسبة إلى شخص واحد. بل المقام من باب التزاحم بين الحكمين بالنسبة إلى شخصين.
نظير: واجدي الماء حيث يلزم كل منهما أن يعمل بوظيفته لأن الحكم في الطرفين مشروط بالقدرة والتمكن فيجب الصوم على الزوجة إذا كانت متمكنة منه ويجب على الزوج وطيها في اليوم الذي حلف إذا كان متمكنا من ذلك .
ولا موجب لسقوط التكليف عن كل من الطرفين وعلى كل منهما أن يعمل بوظيفته ، وذلك يستلزم المغالبة والمسابقة قهرا إلى اتيان ما وجب عليه.
فهذه تمتنع عن التمكين للزوج وذلك يحملها على التمكين ليواقعها لأن كلا من الواجبين مشروط بالقدرة شرعا وأي منهما كان أقوى يعمل بوظيفته ولا موجب لتقديم حلف الزوجة على حلف الزوج ولا العكس.
بل عليهما أن يتسابقا إلى اتيان ما وجب عليهما نظير المتيممين الواجدين للماء» .
و افاد المحقق النائینی (قدس سره). فی حاشیة له فی ذیل قول صاحب العروة، : ( لو نذرت المرأة حال عدم الزوجیة ثم تزوجت و جب علیها العمل به )
« هذا ایضاً متفرع علی ما تقدم من الوجهین فی انحلال النذر و الحلف بمرجوحية معلقهما عند وقوعه من حیث نفسه او عدم انحلالهما بذلك. و مقتضی ما قدمناه من أقوائیة الأول : انحلال نذر الزوجة بمنافاة حجها أوصومها لحق استمتاع الزوج و ان لم یکن ناذراً له فضلاً عما اذا نذر ذلك »
وأفاد السید الخوانساری (قدس سره) :
«محل اشکال و کذا فی تالیه »
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله : ( ... وجب علیها العمل به و ان کان منافیاً للاستمتاع بها ) :
« الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف فی هذه الصورة بل الوجوب فی النذر أیضا محل اشکال . »
و افاد السید الخوئی :
« الظاهر عدم الوجوب حینئذ الا مع اذن الزوج »
و أفاد السید البروجردی فی ذیل قول صاحب العروة . (بل و کذا لو نذرت انها لو تزوجت بزید مثلاً صامت کل خمیس و کان المفروض ان زیداً ایضاً حلف ان یواقعها کل خمیس اذا تزوجها فان حلفها او نذرها مقدم علی حلفه)
« بل الظاهر عدم انعقاد حلفها و لا نذرها مع منع الزوجة عن صومها و ان لم یکن حلف علی واقعتها أیضاً »
و أفاد السید الخوئی :
« لا أثر لحلف الزوجة تقدم أو تأخر فیما یزاحم حق الزوج کما هو المفروض »
و أفاد السید الأصفهانی .
« بل لا ینعقد حلفها و نذرها بعد ما کانت صحة صومها تطوعاً مشروطة باذن زوجها کما بینا سابقاً فله ان يمنعها و لو لم ینذر مواقعتها فضلاً عما لو نذرها. و وجوبها علیها المستلزم لمنع الرجل علی العمل بحلفه اول الکلام»