English | فارسی
چهارشنبه 29 بهمن 1399
تعداد بازدید: 396
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه هشتاد

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد

 

و ربَّما يقال

أولاً: أنَّه لايرجع قول الناذر: (لله علی أن أحج حجة الاسلام) من بلد کذا. إلی قوله: (لله علی ان لا احج حجه الاسلام الا من بلد کذا).

و ذلک: لأنَّ متعلق النذر حسب الانشاء المذکور الحصة الخاصة من الطبيعة و هی الطبيعة فی ضمن هذا الفرد الخاص أی کون الحج من بلد خاص.

 نعم: إن هذا الانشاء انما يلازم عدم إرادة الطبيعة الا فی ضمن هذا الفرد

الخاص وصرف کون شيء ملازماً للمنشأ بأی حجة لايستلزم تعلق الانشاء به مع أنه لو کان متعلق النذر فی انشائه عدم الإتيان بالحج من هذا المکان بانه کترک الصلاة فی غير مسجد و امثاله لا رجحان فيه فلا ينعقد النذر فيه و لا وجوب للوفاء به

ثم إنَّه مع غمض العين عن هذا المحذور فی بيانه فانه يرد عليه ثانياً إنَّ الإتيان بالحج من غير البلد فهو و ان کان غير المنذور بل يضاده الا أنَّه لايوجب التعجيز و تفويت الموضوع لما مرَّ من أنَّ المسألة بين المنذور و ما أتی به التضاد و ان وجود کل منهما يمنع عن تحقق الآخر وهذا وجهه الملازمة الخارجية بين الضدين.

نعم: إن الاتيان بأحد الضدين يمنع عن تحقق الآخر وجوداً.

 و لو سلم انه يستلزم التعجيز والتفويت بالنسبة الی متعلق النذر فانما يمکن القول به اذا کان المأتي به صحيحاً و أما لو کان فاسداً و باطلاً فانه غيرمستلزم للتعجيز و ان کان صحيحاً فقد سقط الامر بالوفا فی مثل المقام .

و الحاصل:

ان فی المقام أمر يتعلق بحجة الاسلام من جهه تحصن شرط الاستطاعة و أمر متعلق باتيانها من مکان خاص مع فرض ثبوت الرجحان فی اتيانها من المکان المذکور بمقتضى الالتزام النذري .

و المفروض أنَّ الواجب بمقتضى الأمر الأول طبيعة حجة الاسلام و قد أتی بها حسب الفرض.

وأما بالنسبة إلی الأمر الثانی المتعلق به بمقتضى الالتزام النذری فقد سقط موضوعه بوقوع حجة الاسلام وعدم امکان تدارکها من بلد خاص حسب النذر و بما أنَّه لايقبل التدارک وقد يتحقق خلف النذر فانه يجب عليه الکفارة کما هو الحال فی جمع الموارد التی لايمکن التدارک لفوات الموضوع بالاتيان بغيره .

و أما قضاء والحج من بلد خاص مع الحج من غيره لا يوجب استلزام وجوب أحدهما حرمة الآخر ليبطل الاتيان بحجة الاسلام فلا يتصف الاتيان بحجة الاسلام من غير البلد المنذور له بالحرمة فما أفاده السيد الخوئی (قدس سره) فی دفع ما أفاده السيد الحکيم من بطلات حجة الاسلام من غير البلد المتعلق للنذر تام.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان