English | فارسی
یکشنبه 03 اسفند 1399
تعداد بازدید: 452
تعداد نظرات: 0

في الحجّ‌ الواجب بالنذر والعهد واليمين/ جلسه هشتاد و دو

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و دو

 

و اما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا:

بصحيحة ضريس.

و صحیحة ابن أبی یعفور

الدالتین علی ان من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه و اذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا فنذر الحج بنفسه اولی بعدم الخروج من الاصل.

و فیه:

ان الاصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما تکلیف یعمل بهما فی غيره؟

و اما الجواب عنهما:

بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل

و ربما يجاب عنها:

بالحمل علی صورة عدم اجزاء الصيغة أو علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات و فيهما مالا يخفی خصوصاً الأوَّل.

اما صحیحة ضريس :

فمی ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ):

 عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر.

 قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة  النذر، إنّما هو مثل دَين عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه»[1].

 


[1] . الوسائل ج11،ص75، الباب 29 من ابواب وجوب الحج الحدیث 1

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان