English | فارسی
یکشنبه 25 مهر 1400
تعداد بازدید: 367
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه یک

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه یک

 

قال صاحب العروة:

مسألة  12:

«لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة، فخالف - مع تمكنه - وجب عليه القضاء والكفارة وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال.

والصحيحتان المشار إليهما سابقا - الدالتان على الخروج من الثلث - معرض عنهما - كما قيل - أو محمولتان على بعض المحامل.

وكذا إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا، أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات، فإنه يقضي عنه من أصل التركة.

وأما لو نذر الاحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلك.

لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور.

والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه: أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة، بخلاف الاحجاج فإنه كنذر بذل المال، كما إذا قال: " لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم " ومات قبل تمكنه.

 ودعوى: كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة. ففرق بين إيجاب مال على نفسه، أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال، فإنه لا يعد دينا عليه، بخلاف الأول.

وأفاد السيد الحکيم ،ذيل قوله :....(وجب عليه القضاء والکفارة): «تقدم الاشكال في وجوب القضاء، وأنه يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود. فراجع ما سبق في المسألة الثامنة. »

و افاد فی ذيل قوله:

وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال.« أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التي تخرج من الأصل.

 وأما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهرة، لما عرفت في المسألة الثامنة: من أن كفارة النذر - سواء قلنا بأنها كفارة يمين، كما هو الظاهر، أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره المصنف (ره) في كتاب الصوم - لم يثبت كونها حقا ماليا لله تعالى أو لغيره، فلا تدخل في الدين الذي يخرج من الأصل.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان