English | فارسی
دوشنبه 26 مهر 1400
تعداد بازدید: 358
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوم

 

و افاد السيد الخوئی (قدس سره):

« ذكر في هذه المسألة فروعا. لأنه: تارة ينذر أن يحج الغير في سنة معينة. وأخرى: ينذر احجاج الغير مطلقا من غير تقيد بسنة معينة، وفي كل منهما قد يتمكن من ذلك وقد لا يتمكن. فيقع الكلام في موارد:

المورد الأول:

 لو نذر أن يحج الغير في سنة معينة فخالف مع تمكنه، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء والكفارة، وإن مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل المال، لأنهما واجبان ماليان والواجب المالي يخرج من الأصل بلا اشكال.

أقول:

أما الكفارة فلا ريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة، وأما وجوب القضاء فلم يرد أي نص في المقام يدل على وجوبه، وأما الصحيحتان المتقدمتان، صحيحة ضريس  وصحيحة ابن أبي يعفور .  فموردهما نذر احجاج الغير من غير تقييد بسنة معينة ومحل الكلام نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة فلا يكون مشمولا للخبرين.

 فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة، ومقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته ، لأن الواجب يفوت بفوات وقته ، ووجوبه في خارج الوقت يحتاج إلى دليل آخر وأمر جديد ، نظير نذر حجه نفسه الموقت فإنه لا يجب قضائه أيضا إذا فات وقته ، لأن الذي التزم به لا يمكن وقوعه في الخارج ، لخروج وقته ، وما يمكن وقوعه في الخارج لم يلتزم به ولا دليل على اتيانه.

 ثم إنه على فرض وجوب القضاء لا دليل على خروجه من أصل المال ، لأن الذي يجب خروجه من الأصل الديون ولو كانت ديونا شرعية ، وأما مطلق الواجب المالي فلا دليل على خروجه من الأصل حتى الكفارات ، فإن الواجب في الكفارات هو اطعام الفقراء ، أو عتق العبد ، وإذا خالف وترك الاطعام ، لا يكون مدينا لأحد ، وإنما ترك واجبا من الواجبات ، فليس حال الكفارة حال الديون والمظالم والزكاة والخمس وهكذا الحج فإنه بحكم الدين وبمنزلته شرعا للنصوص .

وبالجملة :

الاجماع قائم على خروج الدين من الأصل سواء كان دينا خلقيا وانسانيا كالدين الشخصي ، والمظالم فإنها أيضا دين ولا فرق بينها وبين الشخصي المعين ، غاية الأمر أن الدائن غير معلوم في المظالم . أم كان دينا إليها كالزكاة والخمس ويلحق بهما الحج حسب النص فموارد الديون المستخرجة من الأصل منحصرة بهذه الأمور.

 وأما غير ذلك من الواجبات فلا يخرج من الأصل وإن كان يحتاج إلى صرف المال.

المورد الثاني:

إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه فمات اتفاقا قبل الوفاء بالنذر ، أما الكفارة فغير ثابتة لعدم حصول الحنث.

 وهل يقضى عنه من أصل التركة أم لا؟

 المعروف بينهم القضاء عنه من الأصل ، واختاره المصنف للاجماع على الخروج من الأصل.

 وأما الصحيحتان المتقدمتان الدالتان على الخروج من الثلث فمعرض عنهما .

وفيه :

أن الاجماع لم يتم ، نعم قامت الشهرة على الخروج من الأصل ، وهي ليست بحجة فلو قلنا بمقالة المشهر ومن سقوط الرواية من الحجية بالاعراض عنها لا يجب الخروج من الثلث لسقوط الروايتين عن الحجية بالاعراض ولا من الأصل لعدم الدليل وعدم تمامية الاجماع.

وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا . مقتضى الصحيحتين الخروج

من الثلث ، وعد ذلك من جملة خيرات الميت وميراثه التي تصرف للميت كما هو صريح صحيح ابن أبي يعفور المتقدم .

المورد الثالث :

ما لو نذر الاحجاج مطلقا ، أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن منه من الأول حتى مات ، فهل يجب القضاء عنه من أصل المال أم لا ؟ وجهان ، اختار المصنف الوجوب ، بدعوى : أن الواجب واجب مالي وهو دين عليه ، بخلاف نذر الحج بنفسه فإنه لم يكن واجبا ماليا ودينا عليه ، لأن متعلقه اتيان عمل من الأعمال ، ولو لم يتمكن منه لا يجب قضائه .

والحاصل :

نذر الاحجاج يفترق عن نذر الحج بنفسه فإن الأول واجب مالي ويعد من الدين بخلاف الثاني لأن متعلقه عمل مباشري ولا يعد ذلك من الدين مع عدم التمكن منه ، وإن كان مستلزما لصرف المال .

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان