English | فارسی
چهارشنبه 28 مهر 1400
تعداد بازدید: 422
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهارم

 

الفرع الثانی:

إذا نذر احجاج الغير مطلقا من غير ان يقيده بسنة أو نذر ذلک معلقاً علی شرط و قد حصل مع تمکنه منه و لکن لم يأت به و مات قبل الوفاء بالنذر .

فأفاد صاحب العروة بانه يلزم القضاء عنه من أصل الترکة، بعد عدم ثبوت الکفارة.

وفی هذه الفرع يمکن الاستدلال بالصحيحتين لثبوت القضاء و اخراج موونتها من ثلث ما ترک.

و لکن المشکل فيه :

إنَّ الروايتين معرض عنهما کما مرَّ، و المستند لإخراج مؤونة القضاء من الأصل عند الأکثر هو الاجماع. وهو المشهور مبهم ايضاً، ويمکن الاستدلال له بجز سمع و سيأتی البحث عنه فی المسألة الآتية.

الفرع الثالث :

ما لو نذر مطلقاً أو مقيداً احجاج الغير، و لکنه ليس متمکناً منه الی أنَّ مات ، فهل يجب عليه القضاء من أصل المال أم لا.

قد مرَّ التزام صاحب العروة (قدس سره) بوجوب القضاء، لأنه واجب مالی فيکون دينا عليه بخلاف نذر الحج بنفسه، فانه لم يکن واجباً مالياً و ديناً عليه، لأنَّ الحج نفسها اتيان عمل من أعمال، فاذا نذرها ولم يحصل له التمکن من أدائها فقد سقطت عنها .

و هذا بخلاف نذر الاحجاج فانه دين و واجب مالی يفترق عن نذر الحج.

 و يمکن أن يقال:

قد مرَّ من أنَّ نذر الاحجاج ليس نذر أمر مالی وان يتوقف غالباً علی بذل المال کما أنَّ الحج نفسها أيضاً يتوقف الإتيان بها علی بذل المال.

فان متعلق النذرين أی نذر الحج و نذر الاحجاج فعل من الأفعال، فانه يمکن تصور احجاج الغير من دون مال بذل له و عليه فلا وجه لاخراج مؤونة القضاء .من الأصل من هذه الحيثية.

نعم قام الإجماع وکذا الشهرة بينهم بلزوم اخراجها من الاصل بعد عدم تمامية الاستناد بمصحيتين و يمكن ان يکون بمقتضى الاستدلال برواية مسمع الآتية.

و ان کان فی الاستدلال بها ايضاً تأمُّل.

هذا کله .ولکن المشکل الأساس فی کلام صاحب العروة أصل وجوب القضاء فی المقام ، لأن المفروض فيه عدم تمکن الشخص من الاتيان بنذره و معه فبما أنَّ النذر يبقی مراعی إلی أن يتمکن من الاتيان فی وقته، فانه بعدم تمکنه قد أنحل النذر و لا يتنجَّز عليه وجوب الإتيان بمقتضاه لفرض عدم تمکنه و صرف التزامه النذري و جعل الاحجاج علی نفسه لا يوجب تنجز النذر عليه ما لم يتمکن منه. فينحل النذر.

و کان صاحب العروه (قدس سره) يری أن النذر فی المقام باحجاج الغير إنَّما هو نذر مالي، أي بالنذر التزم على نفسه اعطاء مال الغير، لأن يحج به و هذا الالتزام بمجرد تحققه بالصيغة إنما يوجب انتقال ذمته بذلک و انه لزمه ذلک ، ولا يمنع عنه عدم تمکنه، بل لو مات لزم اخراج ذلک مما ترکه، أی أصل ما ترکه لانه دين عليه .

ولکن قد مرَّ أن صرف الالتزام بصيغة النذر لا يوجب تنجره حتى لو کان. متعلق نذره بذل المال، بأن نذر اعطاء مال لشخص، فانه لو فرض تمکنه منه لتنجز عليه، وأما مع عدم تمکنه فلا يتنجز عليه، بل إنما يبقی مراعی إلى ان يتمکن ، فان لم تمکن منه فی تمام عمره و کان نذره مطلقاً سقط عنه بمعنی انه ينحل التزامه النذری و لم يصل الی مرحلة التنجيز.

و قد مر عن السيد الخوئی (قدس سره) امکان تصوير ذلک علی نحو شرط النتيجة مثل ان نذر ان يکون مدنياً لزيد فان النذر في هذه الصورة انما يوجب کون المال دينا له بنفس الالتزام النذري وان التمکن غير دخيل فی کونه ديناً و غاية الأمر انه مقدور ما لم يتمکن و يکون حاله حال سائر الديون المستخرجة من الأصل .

الا انه أُورد عليه بعدم الدليل علی الصحة فی نذر النتيجة.

و يمکن إنَّ يقال:

إن مع غمض العين عن صحته ومشروعيته، فان الالتزام النذري انما يتوقف بتنجزه وايجابه الاتيان بالمنذور بالتمکن منه، و فی هذه الجهة لا تفاوت بين نذر الفعل و نذز النتيجة، فإن الالتزام النذري انما بقی مراعی بحصول التمکن منه و فی فرض عدم التمکن فی وقته، انحل بمنی انه بقی مراعی بحصول التمکن منه وفی فرض عدم التمکن منه و فی فرض عدم التمکن فی وقته، انحل بمعنی انه لم يوجب الاتيان بالمنذور لعدم تنجزه وفي المقام أيضاً لو کان مراد صاحب العروة ذلک وان کان خلاف ظاهره فلا يوجب النذر فی مفروض الکلام وجوب القضاء.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان