الواجب بالنذر/ جلسه پنجم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجم
قال صاحب العروة:
مسألة 13:
لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجئ المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله.
فالظاهر وجوب القضاء عنه.
إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه.
ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق (عليه السلام):
بعد ما سئل عن هذا: إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (ص) فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (ص) أن يحج عنه، مما ترك أبوه.
وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا. لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض، وقرره عليه صاحب الجواهر وقال: إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة.
و الرواية:
ما رواها محمد بن يعقوب الکليني في الکافي عن علی بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه. فقال:
إن رجلاً نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد وفاتي رسول الله (ص) الغلام فسأله عن ذلك. فامر رسول الله (ص) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
و قد مرَّ البحث فی سند الرواية و انها صحيحة علی طريقها و تمامية وثاقة مسمع بن عبد الملک بن مسمع.
فانه قال فيه النجاشی ...شيخ بکر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة و کان أوجه من أخيه عامر بن عبدالملک و أبيه:
و قال الکشی :قال محمد بن مسعود، سألت ابا الحسن علي بن الحسين بن فضال عن مسمع کردين ؟ فقال: هو ابن مالک من أهل البصرة و کان ثقة.
وثقَّه العلامة المجلسي فی الوجيزة.