English | فارسی
شنبه 22 آبان 1400
تعداد بازدید: 442
تعداد نظرات: 0

الواجب بالنذر/ جلسه نوزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

 

قال صاحب العروة :

« مسألة 17 :

إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ‌ حصلت له فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام. لفوريّتها.

و إن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة قدّمه  و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت، و إلّا فلا.

 لأنّ‌ المانع الشرعيّ‌ كالعقليّ‌.

 و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسّعاً لأنّه دين عليه، بناءً‌ على أنّ‌ الدين و لو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة ، خصوصاً مع ظنّ‌ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.»

قال السید الحکیم (قدس سره) : تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية و الثلاثين من الفصل السابق.

و المسألة هی : « إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة، ثمَّ‌ حصلت لم يجب عليه الحج.

بل و كذا لو نذر:إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما، بعد حصول المعلق عليه، بل و كذا إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة.

و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج، ثمَّ‌ حصلت الاستطاعة، و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج.

 لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب

لا يمكن الجمع بينه و بين الحج، يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهم منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج. و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه، و إلا فلا. إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاً، فانه یجب علیه و لو متسکعاً[1]

و أفاد السید الحکیم فی ذیلها:

«يظهر من الأصحاب: الاتفاق عليه، فان هذه المسألة و إن لم  تكن محررة بخصوصها في كلامهم، لكن ما ذكروه في مسألة: ما لو نذر حجاً غير حج الإسلام، يقتضي بناءهم على عدم وجوب الحج هنا. قال في المدارك - فيما لو نذر المكلف الحج.

:«فاما أن ينوي حج الإسلام أو غيره، أو يطلق، بأن لا ينوي شيئاً منهما، فالصور ثلاث...

(إلى أن قال): الثاني: أن ينوي حجاً غير حج الإسلام. و لا ريب في عدم التداخل على هذا التقدير.

ثمَّ‌ إن كان مستطيعاً حال النذر، و كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام..

 (إلى أن قال): و إن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور مع القدرة، و ان لم تحصل الاستطاعة الشرعية، كما في غيره من الواجبات.

 و لو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج بالمنذور قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقاً، أو مقيداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، لأن وجوبها على الفور، بخلاف المنذورة على هذا الوجه. و إلا قدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي..». و نحوه كلام غيره ممن سبقه - كالدروس، و المسالك - و ممن لحقه - كالذخيرة و المستند، و الجواهر - على نحو يظهر منهم التسالم على تقديم النذر على حج الإسلام، و أنه يكون رافعاً للاستطاعة. نظير ما لو استؤجر على الحج، فإن الإجارة رافعة للاستطاعة عندهم، فلا يجب على الأجير حج الإسلام إذا كان الحج المستأجر عليه مزاحماً لحج الإسلام.

 


[1] . السيد اليزدي العروة  الوثقى، ج4، ص393.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان