بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هشتم
قال السید الحکیم فی المستمسك:
« مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة. ثمَّ إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ و الذخيرة و المدارك.
و القول بعدمه محكي عن الخلاف و السرائر و الفاضلين والشهيدين و غيرهم، بل نسب في المدارك الى الاكثر.
و التفصيل محكي عن النهاية و التهذيب و الاقتصاد و غيرها»
و افاد فی ذیل قول الماتن . « أقواها الثاني، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب »
« هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية، مثل: «إذا أفطرت فكفر» و «إذا ظاهرت فكفر»، من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى: كون الشرط سبباً في وجود الجزاء على وجه الاستقلال، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. و إن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. و هذا التقريب غير وارد في المقام.
لأن سببية النذر للوجود المستقل و عدمه تابع لقصد الناذر، فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل، و لا يعارض هذا الإطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله[1]».
من صغریات قاعدة التداخل فی غیر محله :
و افاد قدس سره فی ذیل قوله : ( و القول بان الاصل هو التداخل ضعیف):
« هذا القول اختاره جماعة منهم السید فی المدارک، قال فی مقام الاشکال علی ما ذکر الجماعة من ان اختلاف السبب یقتضی اختلاف المسبب :
« و هو احتجاج ضعیف، فان هذا الاقتضاء انما یتم فی الاسباب الحقیقیة دون المعرفات الشرعیة، و لذا حکم کل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل اذا تعلق النذر بحج الاسلام، من غیر التفات الی اختلاف الاسباب »
و ضعف ما ذکره یظهر مما سبق، فان المراد من الاقتضاء – فی کلامهم – لیس هو الاقتضاء العقلی، بل الاقتضاء الدلالی، اعنی ظهور الکلام فی التعدد علی ما عرفت.
و تفصیله فی الاصول فی مبحث مفهوم الشرط ، فراجع .
هذا ، و لو بنی علی اصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها فی المقام لما عرفت ، و المتعین فی اثبات التداخل فی المقام – اطلاق المنذور الشامل لحج الاسلام من دون معارض .
ثم انه استدل بعضهم – علی عدم التداخل فی المقام – بالاجماع المحکی عن الناصریات .
و بالخبر المرسل فی نهایة الشیخ فانه بعد ان نسب ما ذکر فیها من التفصیل الی بعض الروایات – قال :
« و فی بعض الاخبار انه لا یجزئ عنه »
و فی هذا الاستدلال ما لایخفی، فان الاجماع ممنوع، ضرورة وقوع الخلاف ، و الخبر المرسل لایصلح للحجیة . »
و افاد فی ذیل قوله : و استدل للثالث ( یکفی نیة الحج النذری عن حجة الاسلام دون العکس ) بصحیحتی رفاعة و محمد بن مسلم :
« قال رفاعة بن موسی :
« سألت عن رجل نذر ان یمشی الی بیت الله الحرام فمشی ، هل یجزیه عن حجة الاسلام ؟ قال (ع) : نعم ،
قلت أرأیت ان حج عن غیره و لم یکن له مال ، و قد نذر ان یحج ماشیاً ، أ یجزی ذلک عنه ؟ قال : نعم [2] »
و قال محمد بن مسلم :
« سألت اباجعفر (ع) عن رجل ... – الی قوله فی الجواب الاول – قال : نعم[3] . »
و افاد بعد قوله : و فیه ان ظاهرهما کفایة الحج النذری عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة :و هو غیر معمول به: ان هذا الاستظهار غیر ظاهر و لا قرینة علیه .
و افاد بعد قول الماتن : « و یمکن حملهما علی انه نذر المشی لا الحج، ثم اراد ان یحج فسئل عن انه هل یجزیه هذا الحج الذی اتی به عقیب هذا المشی ام لا ؟ فاجاب (ع) بالکفایة :
« هذا الحمل ذکره فی کشف اللثام و غیره، و هو غیر بعید فی الصحیح الاول ، بقرینة السؤال الثانی، و عن المختلف: حمل الروایتین علی ما اذا نذر حج الاسلام ، و هو بعید کما اعترف فی المدارک . »
و افاد قدس سره فی ذیل قول الماتن : نعم لو نذر ان یحج مطلقاٌ – ای حج کان – کفاره عن نذره حجة الاسلام ، بل الحج النیابی و غیره ایضاً ، لان مقصوده حینئذٍ حصول الحج منه فی الخارج بای وجه کان :
«لایظهر الفرق بین هذه الصورة و الصورة الاولی – التی ذکرها فی صدر المسئلة ( و هی انه لو نذر الحج و اطلق من غیر تقیید بحجة الاسلام و لا بغیره و کان مستطیعاً او استطاع بعد ذلک . )
الا من جهة التصریح بالاطلاق و عدمه ، و هو لا یوجب الفرق بینهما فی الحکم .
و بالجملة : الصور ثلاث :
الاولی : ان ینذر حج الاسلام، و قد تعرض لها فی المسألة الرابعة عشرة .
الثانیة : ان ینذر حجاً غیر حجة الاسلام و قد تعرض لها فی المسألة السادسة عشرة .
الثالثة : ان ینذر حجاً مطلقاٌ .
و هذه الصورة قد تعرض لها فی هذه المسألة و هذه الصورة :
تارة : یصرح فیها بالاطلاق.
و اخری : لایصرح فیها به.
و الحکم فیهما واحد ، و انشاء النذر لا ظهور فیه فی کون النذر غیرواجب کی یحتمل ان یکون هذا الظهور مقدماً علی اطلاق المنذور .
نعم،
بناءً علی کون حجة الاسلام مستحقاً لله تعالی ، و انه لذلک لا یصح نذره لامتناع انشاء استحقاق المستحق – کما اشرنا الی ذلک فی المسألة الرابعة عشرة – فلا مجال للاخذ باطلاق المنذور بنحو یشمل حج الاسلام ، و لابد من البناء علی عدم التداخل .
و حینئذ لو صرح بالاطلاق، کان النذر باطلاٌ .
[1]. الحكيم، محسن ، مستمسك العروة الوثقی، الجزء: ١٠، الصفحة: ٣٤١
[2] . وسائل الشیعة ، آل البیت ع ، جلد 11 ، ص 70 ، ح 14267 .